الروض المربع - كتاب الطهارة [2]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

قال المؤلف رحمه الله: [ باب الآنية:

هي الأوعية جمع إناء، لما ذكر الماء ذكر ظرفه، (كل إناءٍ طاهر) كالخشب والجلود والصفر والحديد، (ولو) كان (ثمينًا) كجوهر وزمرد ].

تعريف الآنية وحكم اتخاذها واستعمالها

قول المؤلف: (باب الآنية).

الآنية جمعها أواني، وهي الأوعية -كما قال المؤلف- والظروف التي يستجمع بها الماء، والمؤلف بين قاعدة وهي أن الأصل في الأواني الحل إذا كان الإناء طاهراً، هذا هو الأصل، ودليل ذلك هو قول الله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا [البقرة:29]، ولأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من تور من صفر، كما روى البخاري وغيره من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري قال: ( أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماءً في تور من صفر فتوضأ به )، وهذا الحديث من أحاديث عمدة الأحكام، ولما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين في قصة شربه عليه الصلاة والسلام من مزادة أو من مزادتي امرأة مشركة، والفقهاء يقولون: توضأ من مزادة مشركة، رواه البخاري ، وهذا الحديث لم يروه البخاري بهذا اللفظ، كما سوف يأتي إن شاء الله بيانه، وإنما سقى النبي صلى الله عليه وسلم وشرب، وأعطى الصحابي الذي أجنب، قال: ( خذ هذا اذهب فأفرغه على نفسك )، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يتوضأ، ثم قال لهذه المرأة: (خذي مزادتيك، واعلمي أننا لم نرزأ منها شيئاً).

والإناء أياً كان هذا الإناء، سواء كان إناءً من خشب أو من حديد، أو من نحاس، أو من بلاتين، أو من ألماس، أو من جوهر.

قوله: (ولو ثميناً)، وليعلم أن كثرة الثمن وغلاء السعر للشيء ليس دليلاً على حرمته، كالثياب، فالثياب يحرم ولو كان قليلاً كالحرير؛ فالحرير حرمته لذاته، فلو كان يسيراً حرم إلا مقدار أربع أصابع؛ ولو غلا جاز، إذاً الحرمة ليست لأجل غلاء الثمن، ولهذا جاز لبس الألماس للرجال، ولو كان أغلى من الذهب والفضة، فدل على أن تحريم الذهب والفضة إنما هو لذاتهما، وليس لغلاء السعر كما سوف يأتي بيانه أكثر وأكثر.

يقول المؤلف: [ يباح اتخاذه واستعماله ].

إذاً: الاتخاذ غير الاستعمال، فالاستعمال يكون بالأكل ويكون بالشرب، ويكون باللباس، ويكون في استعمالات الإنسان اليومية أو غير اليومية، كالقلم والإداوة، والمجمرة، والمدخنة، وغير ذلك، وأما الاتخاذ فهو أن يجعله كالتحف، هذا هو المراد بالاستعمال والاتخاذ، والمؤلف قال: كل إناء طاهر، ولو ثميناً يباح اتخاذه واستعماله.

قال رحمه الله: [ بلا كراهة ]، وعلى هذا فشراء المناظر، ووضعها في البيت إذا لم تكن فيها غلاء فاحش فهي جائزة، ودليلها أنه يباح اتخاذها واستعمالها، ولكنا قلنا: إذا لم يكن غلاؤها غلاء فاحشاً؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ( كره لنا قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال )، وهذا من إضاعة المال؛ حتى إن بعض التحف ربما بيعت بثلاثمائة ألف جنيه استرليني، وهذا قرابة المليون أو أكثر.

صنع الآنية من جلد الإنسان وعظمه

قال المؤلف رحمه الله: [ غير جلد آدمي وعظمه فيحرم ].

قول المؤلف: (غير جلد آدمي وعظمه فيحرم) لماذا؟ لأن الله كرم بني آدم، ومن أعظم التكريم هو عدم إهانته، والدليل الآخر ما ثبت في البخاري : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة )، ولا شك أن جعل جلد الآدمي أو جعل عظمه على هيئة إناء أن ذلك من المثلة، وقد روى مسلم في صحيحه من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ولا تمثلوا ) فهذا من التمثيل، وقد جاء عن عائشة موقوفاً من طريق عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة من قولها أن كسر عظم الميت ككسره حياً، هذا الحديث روي مرفوعاً وموقوفاً، والصواب وقفه، كذا رجحه الإمام البخاري رضي الله عنه، فهو روي من طريق سعد بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، و سعد بن سعيد أخطأ، وأكثر الرواة رووه عن عمرة عن عائشة من قولها، وقال البخاري في التاريخ الكبير: ورواه عروة بن الزبير و القاسم عن عائشة من قولها.

قول المؤلف: (باب الآنية).

الآنية جمعها أواني، وهي الأوعية -كما قال المؤلف- والظروف التي يستجمع بها الماء، والمؤلف بين قاعدة وهي أن الأصل في الأواني الحل إذا كان الإناء طاهراً، هذا هو الأصل، ودليل ذلك هو قول الله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا [البقرة:29]، ولأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من تور من صفر، كما روى البخاري وغيره من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري قال: ( أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماءً في تور من صفر فتوضأ به )، وهذا الحديث من أحاديث عمدة الأحكام، ولما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين في قصة شربه عليه الصلاة والسلام من مزادة أو من مزادتي امرأة مشركة، والفقهاء يقولون: توضأ من مزادة مشركة، رواه البخاري ، وهذا الحديث لم يروه البخاري بهذا اللفظ، كما سوف يأتي إن شاء الله بيانه، وإنما سقى النبي صلى الله عليه وسلم وشرب، وأعطى الصحابي الذي أجنب، قال: ( خذ هذا اذهب فأفرغه على نفسك )، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يتوضأ، ثم قال لهذه المرأة: (خذي مزادتيك، واعلمي أننا لم نرزأ منها شيئاً).

والإناء أياً كان هذا الإناء، سواء كان إناءً من خشب أو من حديد، أو من نحاس، أو من بلاتين، أو من ألماس، أو من جوهر.

قوله: (ولو ثميناً)، وليعلم أن كثرة الثمن وغلاء السعر للشيء ليس دليلاً على حرمته، كالثياب، فالثياب يحرم ولو كان قليلاً كالحرير؛ فالحرير حرمته لذاته، فلو كان يسيراً حرم إلا مقدار أربع أصابع؛ ولو غلا جاز، إذاً الحرمة ليست لأجل غلاء الثمن، ولهذا جاز لبس الألماس للرجال، ولو كان أغلى من الذهب والفضة، فدل على أن تحريم الذهب والفضة إنما هو لذاتهما، وليس لغلاء السعر كما سوف يأتي بيانه أكثر وأكثر.

يقول المؤلف: [ يباح اتخاذه واستعماله ].

إذاً: الاتخاذ غير الاستعمال، فالاستعمال يكون بالأكل ويكون بالشرب، ويكون باللباس، ويكون في استعمالات الإنسان اليومية أو غير اليومية، كالقلم والإداوة، والمجمرة، والمدخنة، وغير ذلك، وأما الاتخاذ فهو أن يجعله كالتحف، هذا هو المراد بالاستعمال والاتخاذ، والمؤلف قال: كل إناء طاهر، ولو ثميناً يباح اتخاذه واستعماله.

قال رحمه الله: [ بلا كراهة ]، وعلى هذا فشراء المناظر، ووضعها في البيت إذا لم تكن فيها غلاء فاحش فهي جائزة، ودليلها أنه يباح اتخاذها واستعمالها، ولكنا قلنا: إذا لم يكن غلاؤها غلاء فاحشاً؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ( كره لنا قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال )، وهذا من إضاعة المال؛ حتى إن بعض التحف ربما بيعت بثلاثمائة ألف جنيه استرليني، وهذا قرابة المليون أو أكثر.

قال المؤلف رحمه الله: [ غير جلد آدمي وعظمه فيحرم ].

قول المؤلف: (غير جلد آدمي وعظمه فيحرم) لماذا؟ لأن الله كرم بني آدم، ومن أعظم التكريم هو عدم إهانته، والدليل الآخر ما ثبت في البخاري : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة )، ولا شك أن جعل جلد الآدمي أو جعل عظمه على هيئة إناء أن ذلك من المثلة، وقد روى مسلم في صحيحه من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ولا تمثلوا ) فهذا من التمثيل، وقد جاء عن عائشة موقوفاً من طريق عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة من قولها أن كسر عظم الميت ككسره حياً، هذا الحديث روي مرفوعاً وموقوفاً، والصواب وقفه، كذا رجحه الإمام البخاري رضي الله عنه، فهو روي من طريق سعد بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، و سعد بن سعيد أخطأ، وأكثر الرواة رووه عن عمرة عن عائشة من قولها، وقال البخاري في التاريخ الكبير: ورواه عروة بن الزبير و القاسم عن عائشة من قولها.




استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي - عنوان الحلقة اسٌتمع
الروض المربع - كتاب الجنائز [8] 2626 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [78] 2583 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [42] 2542 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [45] 2541 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [34] 2516 استماع
الروض المربع - كتاب البيع [22] 2448 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [44] 2381 استماع
الروض المربع - كتاب البيع [20] 2370 استماع
الروض المربع - كتاب الطهارة [8] 2351 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [98] 2349 استماع