فقه الصلاة شروط الإمامة


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله ومن واله، وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

فما زال الكلام عن الشروط التي يجب توافرها في الإمام؛ لأن الإمامة من أرفع المناصب الدينية وأجلها، فلا يصلح لها إلا من توافرت فيه شروط.

وأول هذه الشروط: الذكورة، فلا تؤم المرأة الرجال.

ثانياً: الإسلام؛ لأن الكافر لا يقبل ولا يصح منه عمل أصلاً.

ثالثاً: العقل، فلا تصح إمامة مجنون ولا سكران.

رابعاً: وهو عند المالكية: البلوغ، بناء على أن الصبي الذي لم يبلغ الحلم فإن الصلاة في حقه ليست فريضة إنما هي نافلة، ولا يصح عندهم أن يؤم المتنفل المفترض.

أدلة المجوزين لإمامة الصبي

استدل المجوزون لإمامة الصبي بحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أن أباه لما أسلم جاء إلى قومه وقال: جئتكم من عند رسول الله حقاً عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام قد أوصاه بأن يصلي صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وأنه قال: (وليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً) قال: فنظروا فوجدوه أكثرهم قرآناً فقدموه بين أيديهم وهو ابن ست سنين أو سبع سنين.

فهذا دليل على أن الصبي يصلي بالناس صلاة الفريضة، لأن قول الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا يدل على الفرائض الموقوتة بأوقات معلومة، ثم قوله صلى الله عليه وسلم: (ليؤذن لكم أحدكم) أي: الأذان يكون للفريضة، فمعنى ذلك أن هذه الصلوات التي أم فيها عمرو بن سلمة قومه كانت صلوات مفروضة.

أدلة المانعين لإمامة الصبي والرد عليها

المانعون لإمامة الصبي ردوا على هذا الحديث بأجوبة، منها: قوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم).

والعدالة شرط في الإمامة، والصبي ليس عدلاً.

وبأن صلاة الصبي غير صحيحة؛ لأن الصحة معناها موافقة الأمر والصبي غير مأمور.

أما قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاث) فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث بأن هؤلاء الثلاثة: النائم والصبي والمجنون، لا تكتب عليهم سيئاتهم، فلو أن أحدهم أتى منكراً فإن الله عز وجل برحمته لا يؤاخذه ولا يحاسبه، فلا علاقة بين النص وبين إمامة الصبي.

أما قولهم: العدالة شرط في الإمام والصبي ليس عدلاً، فهذا القول ليس صحيحاً في طرفيه، فالعدالة ليست شرطاً في صحة الإمامة؛ لأنه تصح إمامة الفاسق.

وأما أن الصبي ليس عدلاً فمن أين لهم ذلك؟ فليس بالضرورة أن الصبي ليس عدلاً.

وكذلك قولهم بأن صلاة الصبي غير صحيحة؛ لأن الصحة معناها موافقة الأمر والصبي غير مأمور، فالجواب أن الصحة معناها استيفاء الأركان والشروط، والصبي يمكن أن يستوفيهما، فيمكن أن يتوضأ وضوءاً صحيحاً ثم يأتي بشروط الصلاة وبأركانها كاملةً، فتصح صلاته.

القول الراجح في إمامة الصبي

القول الصحيح -والعلم عند الله تعالى- أن إمامة الصبي جائزة في الفريضة والنافلة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الأمر فقال: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا سواء فأقدمهم سناً أو قال: إسلاماً)

لذلك نجد الناس في كثير من المساجد إذا غاب منهم الإمام انتظروا حتى يأتي رجل بالغ أو مسن وفي القوم حفظة لكنهم صغار، فيقرأ المسن قراءة ما أنزل الله بها من سلطان؛ لأنه استقر في عرف الناس أن الإمام لازم أن يكون رجلاً كبيراً في السن، أما الذي ما طر شاربه وما غلظت لحيته فلا يؤم الناس في الصلاة أبداً.

والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (يؤم القوم أقرؤهم) وقال لوالد عمرو بن سلمة رضي الله عنهما: (وليؤمكم أكثركم قرآناً) ولم يقل: وليؤمكم أكبركم سناً.

نعم لو كان الحفظة كثيرين فإننا نقدم من كان أعلم بالسنة، ولو كانوا بالسنة سواء فإننا نقدم أقدمهم سناً، أما أن يتقدم أكبرهم سناً وفي القوم أحفظ منه للقرآن وأعلم بالسنة فلا ينبغي.

استدل المجوزون لإمامة الصبي بحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أن أباه لما أسلم جاء إلى قومه وقال: جئتكم من عند رسول الله حقاً عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام قد أوصاه بأن يصلي صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وأنه قال: (وليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً) قال: فنظروا فوجدوه أكثرهم قرآناً فقدموه بين أيديهم وهو ابن ست سنين أو سبع سنين.

فهذا دليل على أن الصبي يصلي بالناس صلاة الفريضة، لأن قول الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا يدل على الفرائض الموقوتة بأوقات معلومة، ثم قوله صلى الله عليه وسلم: (ليؤذن لكم أحدكم) أي: الأذان يكون للفريضة، فمعنى ذلك أن هذه الصلوات التي أم فيها عمرو بن سلمة قومه كانت صلوات مفروضة.

المانعون لإمامة الصبي ردوا على هذا الحديث بأجوبة، منها: قوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم).

والعدالة شرط في الإمامة، والصبي ليس عدلاً.

وبأن صلاة الصبي غير صحيحة؛ لأن الصحة معناها موافقة الأمر والصبي غير مأمور.

أما قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاث) فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث بأن هؤلاء الثلاثة: النائم والصبي والمجنون، لا تكتب عليهم سيئاتهم، فلو أن أحدهم أتى منكراً فإن الله عز وجل برحمته لا يؤاخذه ولا يحاسبه، فلا علاقة بين النص وبين إمامة الصبي.

أما قولهم: العدالة شرط في الإمام والصبي ليس عدلاً، فهذا القول ليس صحيحاً في طرفيه، فالعدالة ليست شرطاً في صحة الإمامة؛ لأنه تصح إمامة الفاسق.

وأما أن الصبي ليس عدلاً فمن أين لهم ذلك؟ فليس بالضرورة أن الصبي ليس عدلاً.

وكذلك قولهم بأن صلاة الصبي غير صحيحة؛ لأن الصحة معناها موافقة الأمر والصبي غير مأمور، فالجواب أن الصحة معناها استيفاء الأركان والشروط، والصبي يمكن أن يستوفيهما، فيمكن أن يتوضأ وضوءاً صحيحاً ثم يأتي بشروط الصلاة وبأركانها كاملةً، فتصح صلاته.

القول الصحيح -والعلم عند الله تعالى- أن إمامة الصبي جائزة في الفريضة والنافلة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الأمر فقال: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا سواء فأقدمهم سناً أو قال: إسلاماً)

لذلك نجد الناس في كثير من المساجد إذا غاب منهم الإمام انتظروا حتى يأتي رجل بالغ أو مسن وفي القوم حفظة لكنهم صغار، فيقرأ المسن قراءة ما أنزل الله بها من سلطان؛ لأنه استقر في عرف الناس أن الإمام لازم أن يكون رجلاً كبيراً في السن، أما الذي ما طر شاربه وما غلظت لحيته فلا يؤم الناس في الصلاة أبداً.

والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (يؤم القوم أقرؤهم) وقال لوالد عمرو بن سلمة رضي الله عنهما: (وليؤمكم أكثركم قرآناً) ولم يقل: وليؤمكم أكبركم سناً.

نعم لو كان الحفظة كثيرين فإننا نقدم من كان أعلم بالسنة، ولو كانوا بالسنة سواء فإننا نقدم أقدمهم سناً، أما أن يتقدم أكبرهم سناً وفي القوم أحفظ منه للقرآن وأعلم بالسنة فلا ينبغي.

خامساً: أن يكون عالماً بشروط الصلاة وأركانها وبما يفسدها وبكيفية إصلاح الخلل الطارئ عليها.

والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من أشراط الساعة: (غلماناً يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم)، فلا يصير همنا أننا نقدم الذي صوته جميل، نعم الصوت الجميل مطلوب؛ لأنه يرغب في الصلاة، والتجويد مطلوب، لكن أهم من هذا أن يكون فقيهاً، فيعرف شروط الصلاة وأركانها ومبطلاتها، ويعرف كيف يصلح الخلل.

لذلك نجد في كثير من المساجد الإمام يخطئ ثم بعد ذلك يقع في حيص بيص، فلا يسعفه فقهه ولا معلوماته، حتى بلغ الحال ببعض الأئمة- لما أكثر الناس من جداله- قال لهم: يا إخواننا امشوا وصلاتكم صحيحة على مسئوليتي، فما وجد حجة يقنعهم بها إلا أن يصرفهم بالأوامر العسكرية، فما يصلح هذا الكلام! فلابد للإمام أن يكون عالماً بالشروط والأركان.

سادساً: أن يكون سالماً من البدعة، والبدعة إما أن تكون مكفرة أو غير مكفرة.

صور البدعة المكفرة وحكم الاقتداء بصاحبها

إذا كانت البدعة مكفرة فلا يصح الاقتداء بكافر، كمن يعتقد كفر الشيخين أبي بكر و عمر فهو ليس بمسلم؛ لأنه مكذب للقرآن.

أو من يعتقد أن الصحابة قد ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من يعتقد في قلبه أن الإسلام لا يصلح لزماننا هذا، وأن تشريعات الإسلام في قضايا المرأة كالحجاب والميراث، وفي قضايا الحدود وما أشبه ذلك،كانت صالحة للزمان السابق أما في القرن العشرين فلا.

أو: من يعتقد أن الأولياء يتحكمون في الكون وأن ملك الموت لا يقبض روح أحد من العباد إلا بعدما يستأذن الأقطاب الأربعة أو الثمانية أو الستة عشر، فمن اعتقد أن لأحد في الكون تصرفاً سوى الله رب العالمين، أو أن الولي الفلاني يعلم الغيب، فليس من أهل الإسلام.

لكن هناك بدع كثيرة ليست مكفرة، وتوجد في ممارسات الناس وأفعالهم ولا أطيل بذكر أمثلتها.

البدع التي ظهرت في عهد الصحابة

وقد نجمت البدع في عهد الصحابة، كبدعة الخوارج نسأل الله العافية، وكذلك الشيعة وإن لم يظهروا بتكفير الصحابة، وإنما ظهروا بالتشيع لـعلي وتقديمه على الشيخين أبي بكر و عمر .

ولذلك عندما تقرأ في تراجم بعض رواة الصحيحين وأن فيهم تشيعاً، فلا يخطر على بالك التشيع الموجود الآن، كما قيل في عبد الملك بن هشام صاحب السيرة رحمه الله.

فالبدعة إذا لم تكن مكفرة، فلا حرج أن يصلي المسلم خلف المبتدع.

إذا كانت البدعة مكفرة فلا يصح الاقتداء بكافر، كمن يعتقد كفر الشيخين أبي بكر و عمر فهو ليس بمسلم؛ لأنه مكذب للقرآن.

أو من يعتقد أن الصحابة قد ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من يعتقد في قلبه أن الإسلام لا يصلح لزماننا هذا، وأن تشريعات الإسلام في قضايا المرأة كالحجاب والميراث، وفي قضايا الحدود وما أشبه ذلك،كانت صالحة للزمان السابق أما في القرن العشرين فلا.

أو: من يعتقد أن الأولياء يتحكمون في الكون وأن ملك الموت لا يقبض روح أحد من العباد إلا بعدما يستأذن الأقطاب الأربعة أو الثمانية أو الستة عشر، فمن اعتقد أن لأحد في الكون تصرفاً سوى الله رب العالمين، أو أن الولي الفلاني يعلم الغيب، فليس من أهل الإسلام.

لكن هناك بدع كثيرة ليست مكفرة، وتوجد في ممارسات الناس وأفعالهم ولا أطيل بذكر أمثلتها.

وقد نجمت البدع في عهد الصحابة، كبدعة الخوارج نسأل الله العافية، وكذلك الشيعة وإن لم يظهروا بتكفير الصحابة، وإنما ظهروا بالتشيع لـعلي وتقديمه على الشيخين أبي بكر و عمر .

ولذلك عندما تقرأ في تراجم بعض رواة الصحيحين وأن فيهم تشيعاً، فلا يخطر على بالك التشيع الموجود الآن، كما قيل في عبد الملك بن هشام صاحب السيرة رحمه الله.

فالبدعة إذا لم تكن مكفرة، فلا حرج أن يصلي المسلم خلف المبتدع.

الرد على من لا يجيز إمامة الفاسق

سابعاً: أن يكون سالماً من الفسق، وهذا عند المالكية رحمهم الله تعالى، ويرد عليهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الجهاد واجب عليكم مع كل أمير براً كان أو فاجراً، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر) رواه أبو داود وقال الحافظ: رواته ثقات.

وأخرج البخاري عن ابن عمر أنه كان يصلي خلف الحجاج .

وأخرج مسلم أن أبا سعيد صلى خلف مروان بن الحكم .

وقد ثبت تواتراً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه (سيكون على الأمة أمراء يميتون الصلاة ميتة الأبدان ويصلونها لغير وقتها، فقالوا: يا رسول الله بم تأمرنا؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم مع القوم نافلة).

تعريف العدالة

ليس من شرط الإمام أن يكون عدلاً. والعدالة هي: ملكة في النفس تحمل على فعل الجميل وترك القبيح، وأعلاها: ليس لها حد، وإنما المثل الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدناها: السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة.

فالسلامة من أسباب الفسق ألا يكون الإمام سارقاً ولا زانياً ولا خماراً ولا مرابياً ولا فحاشاً ولا سباباً ولا لعاناً ولا بذيئاً ولا طعاناً.

والسلامة من خوارم المروءة، بأن لا يأكل أمام الناس ما يسمى تسالي مثلاً أو لبانة أو يلبس الملابس التي لا تليق به.

صلاة بعض السلف خلف الحجاج بن يوسف

ليس من شرط الإمام أن يكون عدلاً، فلقد تواتر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون خلف أئمة بني أمية وحالهم كما تعلمون.

ومن ذلك: أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الذي كان يقول للناس: والله لو أمرتكم أن تخرجوا من هذا الباب فخرج خارج من الباب الآخر ضربت عنقه.

وخرج إلى صلاة الجمعة فسمع ضجة فقال: ما هذا؟ قالوا له: أهل السجن يشتكون من الحر. فقال: قولوا لهم: اخسئوا فيها ولا تكلمون. أي: جعل نفسه كرب العالمين! فهذا الرجل أخباره معروفة.

و الحسن البصري رحمه الله -على ورعه- لما سمع بموت الحجاج ، خرَّ لله ساجداً وخطب في الناس فقال: اللهم إنك أمت الحجاج فاقطع عنا سنته، فإنه جاءنا أخيفشاً أعيشاً يمد بيد قصيرة البنان، والله ما غبرها في سبيل الله، يصعد على المنبر فيخطب حتى تفوته الصلاة وتحته مائة ألف أو يزيدون، وما يقدر رجل منهم أن يقول له: الصلاة أيها الأمير، فاحمدوا الله على العافية. هيهات هيهات حال دون ذلك السيف والسوط.

وكان من هؤلاء الذين يحضرون خطبة الحجاج أنس بن مالك، فكان يصلي رضي الله عنه الفريضة جالساً، ويومئ في صلاته، خوفاً على خروج وقت الصلاة، فإذا نزل الحجاج ليصلي بالناس كان يصلي معه، ويعتبرها نافلة، أما الفريضة فقد أوقعها في وقتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سيكون أمراء يميتون الصلاة ميتة الأبدان ويصلونها لغير وقتها -كـالحجاج بن يوسف- قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم مع القوم نافلة) فهذا دليل على جواز الصلاة خلف الفاسق؛ لأن الذي يميت الصلاة ويصليها لغير وقتها فاسقاً، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي خلفه نافلة، ولا فرق بين النافلة والفريضة.

وكذلك أبو سعيد الخدري كان يصلي خلف مروان بن الحكم والحديث معروف في صحيح مسلم ، كان مروان أميراً على المدينة وأمر بمنبر الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرج يوم العيد، فطلع مروان المنبر، فأمسكه أبو سعيد بيده وقال له: الصلاة الصلاة، يعني: صلاة العيد أولاً ثم الخطبة، قال له: لو صلينا ما جلس لنا أحد، أي أنهم سينصرفون عنه لأنهم كارهين له، فقال له أبو سعيد: السنة، فقال له: يا أبا سعيد قد مضى ما تعرف، فقال أبو سعيد : والله للذي أعرف خير من الذي لا أعرف.

و أبو سعيد قام يصلي خلف هذا الرجل، والعمدة في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب الجهاد مع كل أمير براً كان أو فاجراً، وأوجب الصلاة خلف كل مسلم براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر.

الخلاصة: لا خلاف بين أهل العلم أن الصلاة خلف الفاسق مكروهة، إنما النزاع في الصحة، والأصل أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، والإجماع أن الصلاة خلف الفاسق مكروهة، والصحيح إن شاء الله أنها صحيحة؛ لأن هذا الفاسق استوفى الشروط والأركان، فصلاته لنفسه صحيحة فكذلك صلاته لغيره صحيحة.

أما إذا كان الإمام يدخن أو يحلق لحيته أو يخففها، فلو أمكن أن يزاح من غير فتنة فهو المطلوب، أما إذا لم تكن إزاحته إلا بفتنة، فيختلف الناس في المسجد وتأتي الشرطة كما حصل في بعض المساجد فلا يزاح، فيصلى خلف الفاسق وحسابه على الله.




استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف - عنوان الحلقة اسٌتمع
أحكام الغسل أحكام التيمم 2125 استماع
فقه الصلاة مبطلات الصلاة 2042 استماع
فقه الصلاة أحكام صلاة الجمعة [1] 1988 استماع
مقدمة الطهارة وسائل التطهير أنواع النجاسات 1807 استماع
فقه الصلاة فضل الجماعة وشروط الإمامة 1727 استماع
فقه الصلاة أحكام العيدين 1628 استماع
فقه الصلاة أحكام صلاة المسافر 1619 استماع
فقه الصلاة أحكام صلاة الجمعة [2] 1471 استماع
فقه الصلاة مكروهات الصلاة [1] 1449 استماع
فقه الصلاة أخطاء يقع فيها بعض المصلين [2] 1327 استماع