خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/929"> الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/929?sub=63706"> أسرار التأويل
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
تفسير سورة النور - الآية [2] الثاني
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، البشير النذير والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا علماً نافعاً، وارزقنا عملاً صالحاً، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى، أما بعد:
يقول الله عز وجل: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ [النور:2].
تقدم معنا الكلام في شيء من الأحكام المتعلقة بهذه الآية المباركة، وعرفنا بأن الله عز وجل قدم الأنثى على الذكر في هذه الآية، فقال: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي، بينما النظم القرآني يقدم الذكر على الأنثى دائماً، لكن هنا قدمت الأنثى على الذكر؛ لأنها هي الداعية إلى الزنا، والمحرضة عليه؛ ولأن الزنا في المرأة أعر وأضر؛ ولأن الشهوة على المرأة أغلب.
ولم يجعل الله عز وجل حد الزنا كحد السرقة؛ لأن الحدود كما أنها شرعت زواجر وروادع، إلا أنها محفوفة برحمة الله عز وجل وعدله، فالسارق لو قطعت يده اليمنى فإنه يستغني باليسرى، أما الزاني فليس له إلا آلة واحدة، ثم إن عقوبة السارق في يده لأنه أفسد بها، أما عقوبة الزاني فتشمل الجسد كله؛ لأنه أفسد بجسده كله؛ فقد زنى بعينيه، وأذنيه، ويديه، ورجليه، وقلبه، ثم كانت المرحلة الأخيرة أن يزني بفرجه، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: ( العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يشتهي ويتمنى، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه ).
وعرفنا كذلك بأن الزنا: هو الوطء المحرم.
وتعريفه الشرع: هو الوطء في غير نكاح، ولا شبهة نكاح، ولا ملك يمين، أو هو: إيلاج فرج في فرج محرم شرعاً، مشتهىً طبعاً.
وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وقد كان تحريمه في مكة، ولم يكن من الأمور التي حرمت في المدينة كالخمر مثلاً، فنجد تحريمه في سورة الإسراء، وهي سورة مكية في قول الله عز وجل: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى[الإسراء:32]، ونجده في سورة الفرقان وهي سورة مكية قال تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ[الفرقان:68].
والزنا كما أنه حرام في الشرع، فهو قبيح في العقل؛ لما يترتب عليه من العقوبات القدرية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، إلا ابتلاهم الله بالأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم ).
والشريعة الإسلامية قبل أن تحرم الزنا حرمت مقدماته، فأوجبت علينا غض البصر، وحرمت علينا الخلوة بالأجنبية وملامستها، وكذلك الشريعة حرمت على المرأة أن تبدي زينتها، وحرمت عليها الخضوع بالقول، وحرمت عليها أن تضرب برجليها، وحرمت عليها أن تخرج متعطرة متزينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( وليخرجن تفلات )، أي: غير متزينات، فالمرأة لو أرادت أن تخرج من بيتها لحاجة فلا مانع، لكن عليها أن تخرج على الصفة الشرعية.
وكذلك الشريعة الإسلامية منعت الاختلاط، وأمرت بالمباعدة بين الرجال والنساء، قال تعالى: ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[الأحزاب:53]، كل ذلك من أجل أن يكون مجتمعاً عفيفاً طاهراً، ومن أجل أن تسد الأبواب الموصلة إلى الجريمة وإلى الفاحشة.
وبعد ذلك لو أن أنساناً غلبت عليه شهوته بعد هذه الاحتياطات كلها، ووقع في ما حرم الله عز وجل؛ فقد شرع الله الحد ردعاً له وزجراً لغيره؛ ولذلك قال الله سبحانه: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ [النور:2]، فلا يكون الحد خفية، ولا يكون من وراء الأبواب المغلقة؛ بل لا بد أن يكون علانية على ملأ من الناس؛ ردعاً لهذا الذي أتى الجرم، وزجراً لغيره أن يتعاطى مثل فعله.
وكذلك الشريعة الإسلامية من أجل أن تمنع الفاحشة أمرتنا بأن نيسر للنكاح أسبابه، وأن نفتح أبوابه؛ فقال الله عز وجل: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ[النساء:3]، وقال: وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ[النور:32]، ووعد الفقير بالغنى، فقال: إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [النور:32].
أيها الإخوة الكرام! الزاني -أعاذنا الله وإياكم وعصمنا من الفتن- لا يخلو من حالين: إما أن يكون زانياً محصناً، وإما أن يكون زانياً بكراً.
لكن من هو المحصن؟
الإحصان في اللغة: دخول الحصن، يقال: أحصن فلان نفسه إذا دخل في حصن، كما يقال: أتهم، إذا دخل بلاد تهامة، ويقال: أنجد إذا دخل بلاد نجد.
والإحصان في الشرع هو: الوطء في نكاح صحيح من مسلم بالغ عاقل.
وهذا التعريف فيه محترزات وهي كالآتي:
أولاً: (هو الوطء في نكاح) الوطء هذا أول محترز، فلو أن إنساناً عقد وما دخل فإنه لا يعد محصناً.
ثانياً: (في نكاح صحيح)؛ فمن دخل في نكاح فاسد فإنه لا يعد محصناً.
ومثال النكاح الفاسد من تزوج أخته من الرضاعة، أو تزوج امرأة مشركة، امرأة كافرة لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ملحدة أو وثنية فإن هذا نكاح فاسد، ومثله سائر الأنكحة الفاسدة؛ فلا بد أن يكون الوطء في نكاح صحيح.
ثالثاً: (وهو مسلم). فلو أن إنساناً كافراً وقع في الزنا، ثم أسلم مباشرة فإنه لا يعد محصناً.
رابعاً: لا بد أن يكون بالغاً؛ ولأنه أصلاً لا يتصور الدخول إلا من بالغ.
خامساً: أن يكون عاقلاً؛ ولذلك من دخل في نكاح صحيح وهو مسلم بالغ لكنه مجنون، ثم زنى فإنه لا يعد محصناً.
فإذا تخلف أي شرط من هذه الشروط فليس بمحصن وإنما هو بكر.
وقد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النوعين، وأوجب على كل واحد منهما حداً ليس على الآخر، قال عليه الصلاة والسلام -والحديث في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه-: ( خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة )، فقوله عليه الصلاة والسلام: ( خذوا عني، خذوا عني.. )، يعني: انتبهوا أيها الناس! واسمعوا ما أقوله وخذوه واعملوا به.
وقوله: ( قد جعل الله لهن سبيلاً.. ) فيه الإشارة إلى قول الله عز وجل: وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً [النساء:15]، وكان في أول الأمر عقوبة المرأة إذا زنت أنها تحبس في البيت حتى تموت، أو يجعل الله لها سبيلاً، وهذا على عادة التشريع الرباني في التدرج، كما ذم الله الخمر في آيتين، وحرمها في الثالثة، فقال: يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ[البقرة:219]، ثم بعد ذلك قال: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى[النساء:43]، ثم قال: فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90]، وأوجب في الخمر حداً، فمن شرب جلد.
كذلك الزنا، قال الله عز وجل: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى[الإسراء:32]، حرمه علينا، ثم بعد ذلك أوجب عقوبة مخففة وهي الحبس في البيت حتى الموت، ولم يمض إلا وقت يسير حتى أنزل الله عز وجل: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ[النور:2]، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذا الحكم لصنف مخصوص وهو من زنى وهو بكر، أما المحصن فحكمه مختلف.
فلو أن بكراً رجلاً زنى ببكر أنثى، قال عليه الصلاة والسلام: ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة )، والكلام أولاً عن الزاني البكر.
حد الأمة المحصنة
السؤال: إذا كانت الأمة عليها نصف ما على المحصنات من العذاب، فكيف يكون التنصيف في الرجم؟
الجواب: أجمع أهل العلم على أن من شرط الرجم الحرية، فالأمة إذا زنت، ثم زنت، ثم زنت، ثم زنت، ثم زنت، ثم تزوجت، ثم زنت، فإنها لا ترجم؛ لأن من معاني الإحصان في القرآن الحرية، ومن معاني الإحصان العفة، هذا كله في القرآن موجود، والرجم لا يتنصف، فلا يمكن أن نقول: نرجمها حتى تقارب الموت نتركها؛ فليس على الأمة ولا على العبد الرقيق رجم، وإنما الجلد، وإن زنى حتى يموت.
تمكين ولي الدم في القصاص من إقامة الحد
السؤال: هل يجوز لولي الدم في القصاص أن يقيم الحد بنفسه؟
الجواب: بالنسبة لقول الله عز وجل: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ[الإسراء:33]، ونحن قد ذكرنا أن العلماء مجمعون على أنه ليس لآحاد الناس إقامة الحدود، ولا ضرب الرقاب، وهنا قال الله عز وجل: فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً[الإسراء:33]، نقول: نعم، لو أن ولي الأمر حكم على إنسان بالقصاص؛ فإنه يمكن ولي الدم من استيفائه إن كان يحسن، فمثلاً إنسان قتل أبي الشريعة تقول: يقتل بمثل ما قتل، إلا إذا كان الفعل في ذاته حراماً، فلو أنه قتله مثلاً بمسدس، وأنا أريد أن أستوفي القصاص بنفسي أمكن من ذلك، بشرط أن أعرف كيف أستخدم آلة القتل، ولا أستخدمها تعذيباً، فإذا كان قد ضرب أي في رأسه فأنا أضربه في رأسه، ونحو ذلك.
صلاة السنة بعد الجمعة
السؤال: كم نصلي ركعات بعد صلاة الجمعة؟
الجواب: بالنسبة لسنة الظهر هي في الجمعة كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة أربعاً أو اثنتين، فأحياناً كان يصلي أربعاً وأحياناً كان يصلي اثنتين.
وبعض العلماء قالوا: كان إن صلى في المسجد صلى أربعاً وإن رجع صلى الله عليه وسلم وما صلى الأربع كان يصلي اثنتين في بيته.
تعريف المحصن
السؤال: هل يعد من طلق زوجته أو ماتت عنه محصنا؟
الجواب: من ثبت دخوله في نكاح صحيح فهو محصن ولو ماتت زوجه، ولو طلقها، فلو أن إنساناً تزوج ثم بعد ذلك ماتت زوجته فوقع منه الزنا فهو محصن، وكذلك لو مات عنها فهي محصنة، لكن بالنسبة للقانون الجنائي عندنا فإنه يقول: يعتبر الإحصان بقيام الزوجية الصحيحة حال حصول الزنا، يعني: أنهم لا يعتبرون من ماتت زوجته محصناً، ولا يعتبرون من طلق محصناً، وتعرفون بأن القانون الجنائي الذي وضع قبل عشرين سنة عندنا أخذ بأخف الأقوال، حتى في السرقة قالوا: في المرة الأولى تقطع يمناه من مفصل كفه، وفي المرة الثانية يعاقب بالسجن سبع سنين، مع أن جمهور العلماء أنه في المرة الثانية تقطع رجله اليسرى من مفصل القدم، وفي المرة الثالثة تقطع يسراه من مفصل الكف، وفي المرة الرابعة تقطيع رجله اليمنى من مفصل القدم، وفي المرة الخامسة يقتل.
عدة المطلقة ثلاثاً في بيت زوجها
السؤال: واحد طلق زوجته ثلاث طلقات، هل يجوز أن تعتد في بيت زوجها؟
الجواب: إما أن يغادر هو أو تغادر هي؛ لأنها صارت أجنبيه عنه؛ ولذلك حتى لو مات عنها وهي في العدة فإنها لا ترثه، ولو ماتت هي في العدة فإنه لا يرثها؛ لأن الثالثة هي الموجبة للفراق، كما قال ربنا: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ[البقرة:230].
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
السؤال: إذا كانت الأمة عليها نصف ما على المحصنات من العذاب، فكيف يكون التنصيف في الرجم؟
الجواب: أجمع أهل العلم على أن من شرط الرجم الحرية، فالأمة إذا زنت، ثم زنت، ثم زنت، ثم زنت، ثم زنت، ثم تزوجت، ثم زنت، فإنها لا ترجم؛ لأن من معاني الإحصان في القرآن الحرية، ومن معاني الإحصان العفة، هذا كله في القرآن موجود، والرجم لا يتنصف، فلا يمكن أن نقول: نرجمها حتى تقارب الموت نتركها؛ فليس على الأمة ولا على العبد الرقيق رجم، وإنما الجلد، وإن زنى حتى يموت.