سلسلة شرح صحيح البخاري [13]


الحلقة مفرغة

الحمد لله رب العالمين، شرع لنا ديناً قويماً، وهدانا صراطاً مستقيماً، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله.

أما بعد:

فأيها الإخوة الكرام الأحباب! هنا نقطتان هامتان ننبه عليهما:

الأولى: أنه ينبغي على طالب العلم إذا أشكل عليه شيء مما سمعه أن يراجع الشيخ؛ ليفهم المراد، بدلاً من أن ينقل نقلاً خاطئًا مغلوطاً ويشيع الفتنة، ويتناقل أن الشيخ قال كذا وكذا.

فهذا ليس من آداب طلب العلم، وإنما ينبغي عليه أن يراجع ويفهم المقصود، وإن أخطأ الشيخ فلا بأس أن يصحح، فكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم.

لذلك ما أحوجنا إلى أن ندرس كتاب: حلية طالب العلم للدكتور بكر أبو زيد ! وكان ينبغي أن نخصص له مجالس لنتعلم سوياً آداب طلب العلم.

ذكرنا قبل أنه لا يجوز أن نشتري علبة السمن مغلقة، فأحدث هذا جدلاً عند البعض، لكنه لو صبر قليلاً لعلم أن المخرج أن يشتري بالخيار، والبائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا؛ أي: تتفرق الأبدان، هذا قول جمهور الصحابة، فإن قلت للبائع: أشتريها منك بشرط إن كان بها عيب أن تعود إليك في مدة كذا، وقبل، فأنت بالخيار أن تعيد السلعة إليه.

فالمخرج أن تشتري بالخيار، ومعنى الشراء بالخيار: أنك تشترط عليه: أنه إذا بدا فيها عيب أن تردها إليه، أما أن تردها وإما أن تحصل على فرق يسميه العلماء: الأرش.

ومعنى الأرش: الفرق بين السلعة وهي صحيحة والسلعة وهي معيبة، فإذا كانت السلعة صحيحة بعشرة ومعيبة بخمسة، فيكون الفرق خمسة، فمن حقك إما أن ترد السلعة أو أن تحصل على أرش يسمى عند العلماء أرش العيب.

فكان من الممكن أن الأخ ينتظر إلى أن نأتي إلى باب الخيار في فقه البيوع ولا يشغل نفسه بقضية السمن، ويتصل يميناً ويساراً وشرقاً وغرباً، ويراجع العلماء والشيخ قال: السمن، فما هذا يا عبد الله؟!

النقطة الثانية: هناك قضايا تعرض علينا بين الزوجات والأزواج فننظر إلى الواقع وبناءً على الواقع نتحدث، فمثلاً: أمر النقاب ربما يكون فيه إما الطلاق وإما النقاب، فنحاول أن نهدئ من الروع وأن نحل المشكلة، وليست فتوى وإنما هي حل لمشكلة، فالبعض يأخذ هذا الكلام على أنه فتوى، يعني: المشكلة عندنا الآن إما أن نحضر المأذون وأن نطلق في الحال أو نهدي ونحاول أن نصلح صلحاً يسيراً لعل الأمور تمر، فهذا يصر على رأي وهي تصر على رأي، فهل من الحكمة أن نقف مع أحد الطرفين قولاً واحداً ثم يقول: سأطلِق وتقول: طلق. هل من الحكمة أن نرسل إلى المأذون ليطلق قولاً واحداً؟ هذه ليست فتوى.

والبعض أيضاً يراجعنا في هذه الأسئلة: أنت قلت كذا وقلت كذا في مشكلة كذا، فأقول: هناك فرق بين الفتوى والقضاء، لكن لا أدري، يبدو أن القاهرة الكبرى تعلمت الفتن وتمرغت فيها.. فتجد النقص والطعن وقلب الحقائق، وهذا ليس من الأدب مطلقاً.

فينبغي أن تراجع في المسألة من تكلم فيها، ولا تخبر أحداً بها إلا بعد أن تراجع الشيخ، وتسأله: ماذا تقصد؟ ماذا تريد؟ لكننا الآن نسمع ونبلغ، فتبلغ الكلمة الآفاق، وربما يسمع خطأً ويبلغ خطأً وتحدث مشكلة بدون مشكلة.

وحينما يتصل أحد الإخوة ويقول: قال العالم الفلاني كذا، أقول له: لابد أن أتثبت من قولك من ذات العالم؛ لأن هذا الكلام عادة ينقل إما خطأً في السماع، وإما يُفهم فهماً خاطئاً، وهذا كثير، وحدث عنه ولا حرج، بل هو الغالب الأعم.

قال الإمام البخاري : [ باب القيام للجنازة ].

هناك فرق بين القيام للشيء، والقيام إلى الشيء، والقيام على الشيء، وهذا مهم جداً، وابن تيمية يفرق كما في مجموع الفتاوى، فتجد بعض الناس إذا جاء يسلم عليه أحد الناس يسلم عليه وهو جالس متكئ ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحب أن يتمثل الناس له قياماً فليتبوأ مقعده من النار)، وهذا فهم سقيم، فيسلم على العالم ويسلم على الأب بهذه الطريقة وهو جالس، ويفهم أن النص معناه: ألا يقوم لأحد وألا يسلم عليه، فهناك فرق كبير بين القيام للشيء والقيام إلى الشيء والقيام على الشيء.

والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أراد أن يتمثل الناس له قياماً) ، والمعنى: أن أجلس على كرسيي هذا وأتلذذ بوقوفك، وحينما تريد أن تجلس أقول: أأمرتك أن تجلس؟ قف. هذا هو المنهي عنه: أن يقوم الرجل وأنا آمره بالقيام وأنا جالس وإذا أراد أن يجلس أمنعه من الجلوس.

أما إذا جاء من سفر بعيد فهل يجوز أن أقوم له أم لا؟ أقوم له لا بأس، أو دخل شيخ عالم جليل فأقوم من مجلسي لأصافحه، ليس فيها مخالفة أبداً، أو جاء رجل كبير وقدم إلينا لا بأس أن نقوم ونسلم عليه، ففقه الحديث مهم.

قال البخاري : [ باب القيام للجنازة:

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم) ].

يعني: تكون وراء ظهوركم أو توضع.

ومعنى الحديث: أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر من لم يمش مع الجنازة ومرت عليه جنازة وهو جالس من السنة أن يقوم لها، ولذلك البخاري بوب: باب القيام للجنازة.

ثم ذكر حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشياً معها فليقم حتى يخلّفها أو تخلّفه أو توضع من قبل أن تخلفه) ].

والمعنى: إن من لم يكن ماشياً مع الجنازة فمن السنة أن يقوم لها، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي وقال: (أليست نفساً؟) .

ومعنى ذلك كما قال ابن حجر في الفتح معلقاً: والقيام للجنازة إما لتعظيم الموت -يعني: لعظم مصيبة الموت وتذكر الموت- وإما لعظم الملك الذي نزل بأمر الموت تعظيماً لأمره.

قال البخاري رحمه الله: [ عن سعيد المقبري عن أبيه قال: (كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة

رضي الله عنه بيد مروان

فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد

رضي الله عنه فأخذ بيد مروان

وهو جالس فقال: قم، فوالله! لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك
) ].

فلماذا جلس أبو هريرة رغم علمه؟ جلس ليبين أنها سنة وليست على الوجوب وإما أن يكون قد نسي، وهذا وارد، والذاكر حجة على الناسي كما يقول علماء الأصول، لذلك أبو سعيد رضي الله عنه أخذ بيد مروان فقال: (قم، فوالله! لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك)، أي: نهانا أن نجلس قبل أن توضع الجنازة.

وأين توضع: في القبر أم على الأرض؟ الراجح أن المراد توضع على الأرض؛ لأنني سمعت من البعض يقول: قبل أن تدخلها القبر، وهذا موجود في بعض كتب الفقه، لكن الراجح: قبل أن توضع على الأرض.

وفي الحديث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن أبا سعيد رأى أمراً يخالف السنة فذكر الناس به وقام إلى مروان وأخذ بيده وجذبه حتى أقامه، وقال: والله! لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نجلس قبل أن توضع الجنازة.

وفي الحديث: مشروعية الجلوس بعد وضع الجنازة على الأرض.

قال البخاري رحمه الله: [ باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام ].

وقوله: (عن مناكب الرجال) معناه: أن الذي يحمل الجنازة هم الرجال وليس النساء.

ويذكرني ذلك بمخالفة شرعية رأيتها في بور سعيد وهي: أنهم يحملون الجنازة في سيارة، لا لعلة وإنما هذا دأبهم، فتحمل الجنازة في سيارة والناس تسير من طريق والجنازة من طريق ويلتقون في المقبرة، فلا تشييع لجنازة ولا شيء، ثم في المقابر ترى العجب! وهذا موجود الآن في بعض البلدان أيضاً، فالقبر له باب حديد وقفل فيفتحون الباب ثم يضعون الميت ثم يغلقون وينصرفون!! فالمطلوب أن نسير خلف الجنازة؛ لأن اتباع الجنازة يذكرنا الموت.

فقوله: (حتى توضع عن مناكب الرجال) فيه أن الجنازة تحمل على مناكب الرجال، إلا أن تكون هناك علة، كأن تكون المسافة طويلة جداً، أو يكون الميت بديناً لا يقوى أحد على حمله أو غير ذلك، أما أن تحمل بغير علة بهذه الطريقة فهذا يخالف السنة.

ثم ذكر البخاري حديث: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع).

قال البخاري رحمه الله: [ باب من قام لجنازة يهودي:

حدثنا معاذ بن فضالة .. إلى أن قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا معه فقلنا: يا رسول الله! إنها جنازة يهودي؟ قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا) ].

ثم أتى بحديث آخر: حديث [ عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: (كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاموا، فقيل لهما: إنهما من أهل الأرض، أي: من أهل الذمة. فقالا: إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفساً؟) ].

ثم قال: [ وقال زكرياء عن الشعبي : كان ابن مسعود وقيس يقومان للجنازة. ]

كل هذا أورده الإمام البخاري ليستدل على مشروعية القيام للجنازة.

وبعض العلماء قالوا: إن القيام للجنازة منسوخ، يعني: أن حكمه نسخ، يعني: أزيل، ومعرفة النسخ مهم جداً.

والبعض يظن أن النسخ يعني البداء، يعني: أن الله سبحانه وتعالى كان لا يعلم ثم علم، وهذا قول اليهود، فاليهود يقولون بعدم النسخ؛ لأن النسخ يعني: البداء، يعني: عدم العلم، فقالوا: إن النسخ لا يمكن أن نقبله على اعتبار أن الله يعلم، وعلم الله سبحانه وتعالى أزلي، فمعنى أن نقول: إنه نسخ، أننا نتهم الله بعدم العلم.

وعلى النقيض من اليهود الشيعة الرافضة قالوا بجواز البداء على الله، وأن الله كان لا يعلم ثم علم، وللأسف رأيت في أخبار اليوم مقالاً للدكتور عمارة يدندن فيه على أنه لا فرق بين الشيعة والسنة، وهذا كلام خطير جداً، ويقول: شيعة حنابلة شافعية مالكية كلنا واحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فوضع الشيعة مع الاختلاف المذهبي، مع أن اختلافنا مع الشيعة اختلاف في غالب الأصول: عقيدة الرجعة، عقيدة المهدي المنتظر ، يطعنون في القرآن الذي بين أيدينا اليوم، يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث ولا حرج عن عقائدهم الفاسدة.

وليس معنى ذلك أننا نفرّق الأمة، بل نحن نقول بوحدة الأمة في مواجهة العدو، لكن مع الحفاظ على الفروق، يعني: إن جاء عدو إلى بلادنا نتحد جميعاً في دفعه سنة وشيعة، لكننا نؤمن إيماناً جازماً أن هناك فرقاً بيننا وبينهم؛ لأن بعض الناس يقولون: أنتم تفرقون، والأمة الآن في حاجة إلى تجميع لصد العدوان، وهذه كلمة أريد بها باطل.

ولما قامت ثورة الخميني أقاموا لها الدنيا، وأنا أذكر أنهم صوروه لنا على أنه مخلص جاء ليخلص الأمة، وإذا عدت إلى كتابه: (الحكومة الإسلامية) تجد أنه كتب فيها بالحرف الواحد: زيارة قبر الإمام عندنا تعدل حج البيت سبعين مرة. وهذا كلام لا يمكن أبداً أن يقبل. وكذلك عندهم العصمة للأئمة، فالإمام له العصمة أكثر من الأنبياء، فالأئمة أفضل من الأنبياء كما يزعمون، وهذا الكلام ليس هذا محله، لكنني أردت أن أنبه للخلط المقصود المتعمد من البعض.

فدعوى النسخ تحتاج منا إلى دليل، والدليل هو معرفة المتقدم والمتأخر، يعني: معرفة التاريخ، ولذلك هناك مبحث في النسخ اسمه: كيف يعرف النسخ؟ والنسخ يعرف إما بطريق توقيفي، بخبر ظاهر يدل على النسخ مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها)، فهذا واضح في نسخ عدم الزيارة، وإما بعلم التاريخ، فمن ادعى النسخ فلابد أن يأتي بتاريخ يدلل به على أن هذا متقدم على هذا بالتاريخ، فدعوى النسخ لا تقبل إلا بهذه الطريقة.

قال البخاري رحمه الله: [ باب حمل الرجال الجنازة دون النساء ]:

وأتى بحديث لـأبي سعيد رضي الله عنه فيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها! أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق).

وهل تقول الجنازة هذا بلسان الحال أم بلسان المقال؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال: هو كناية عن عمله الصالح. ومنهم من قال: إنه يتكلم بالفعل دون أن يسمعه الإنسان؛ لقوله: (يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان)، وعذاب القبر يسمعه كل شيء إلا الثقلين.

والأصل في النساء التستر، وحمل المرأة للجنازة يتنافى مع البراءة الأصلية، ويتنافى مع أصل تستر المرأة؛ فإنه يجب على المرأة أن تستر نفسها، لذلك إذا حملت الجنازة قد تظهر مفاتنها، فهنا نقول: إن حمل الجنازة يكون للرجال دون النساء.

قال البخاري رحمه الله: [ باب السرعة بالجنازة:

وقال أنس رضي الله عنه: أنتم مشيعون، وامش بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها.

وقال غيره: قريباً منها ].

ثم أتى بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم).

من السنة أيضاً عند حمل سرير الجنازة: الإسراع بها، والجنازة تحمل في سرير وليس في تابوت مغلق كالذي نراه الآن في بعض القرى حيث يعدون نعشاً ثم فوق النعش صندوق له غطاء خشبي، ثم فوق الغطاء مفرشاً، كل هذا ليس من شرع الله سبحانه، إنما يحمل الميت على سرير.

ومن الموضوعات الخلافية: هل نمشي أمام الجنازة أم خلفها أم عن يمينها أم عن يسارها؟

الجمهور على أن المشروع هو المشي أمامها، ولكن الراجح من أقوال العلماء: أنه يجوز أن تمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها؛ لأن الكل مشيع، وهذا كله يجوز؛ لأنه ثبت ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وابن حجر يقول: الجمهور على أن المشي أمامها أفضل.

وهناك طالب علم في دار العلوم تتبع مسائل الإجماع عند ابن حجر في الفتح، وكلما قال: أجمع العلماء، استخرج هذا الإجماع، فكل الإجماعات في فتح الباري نقلها ثم تتبعها بعد ذلك وبحث هل دعوى الإجماع هذه صحيحة أم غير صحيحة، وهذا جهد كبير؛ فإن الفتح ثلاثة عشر مجلداً يلزمه أن يقرأها جميعاً بتأن، ثم كلما قال ابن حجر : وأجمع العلماء على كذا، ينقل ذلك.

ولذلك هذا الكتاب فيه رسائل جامعية عديدة منها: المسال الاعتقادية عند ابن حجر ، وهذا يحتاج إلى جهد لا سيما أنه يؤول بعض الصفات في مواضع ويخالف منهج السلف، والفتح في ثلاثة عشر مجلداً وذلك يتطلب منك أن تتبع عقيدة ابن حجر في شرح كل حديث أشار فيه إلى مسألة عقدية، وهكذا في مسائل الإجماع تبحث أيضاً، وفي مسائل الجمهور تبحث أيضاً، فانظر إلى هذا الجهد المبذول من طلاب العلم، هؤلاء هم طلاب العلم.

ثم قال البخاري رحمه الله: [ باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني ].

ثم جاء بالحديث الذي ذكرناه وبعد ذلك جاء بباب: [ من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة ]، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.

حكم الدفن وزيارة القبور ليلاً

السؤال: هل يجوز أن ندفن بالليل أو نذهب إلى زيارة القبور بالليل؟

الجواب: يجوز أن ندفن بالليل؛ لأنه ثبت أن بعض الصحابة دفنوا بالليل، وهذا ليس فيه مخالفة، أما الذهاب إلى القبور في الليل فقد ثبت أيضاً أن بعضهم كان يذهب لزيارة القبور ليلاً، وليس فيه نهي.

حكم وضع العدسات الملونة في العين للرجل

السؤال: ما حكم أن يضع الرجل العدسات الملونة في عينه دون ضرورة؟

الجواب: هل الرجل يضع في عينه عدسات ملونة؟ يعني: أنا أرى أن التعبير بالرجل فيه مجاز؛ لأن الرجل لا يغير لون عينه.

وأحياناً أرى بعض الرجال عند بعض الحلاقين يأمر الحلاق أن يستخدم الفتلة في ترفيع حاجبه، فلما تكلمه يقول لك: النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله النامصة والمتنمصة) ، ولم يقل: النامص، فالأمر للنساء!

فنقول: الأمر خرج للنساء؛ لأن النساء يحتجن إلى التزيين، فإذا نهى النساء عن النمص فمن باب أولى الرجل.

ويذكرني ذلك بأحد الخلفاء العباسيين لما أرسل إلى امرأة تدعي أنها نبية، فقال لها: ألا تعلمي أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: نعم، فهو القائل: (لا نبي بعدي) ، ولم يقل: لا نبية بعدي، فضحك الخليفة واستلقى على قفاه وعلم أنها مخبولة؛ لأن الله عز وجل لا يرسل الأنبياء إلا رجالاً، فكونها تحمل هذا اللفظ بهذه الطريقة إذاً هي لا تفهم.

فأقول: طالما أننا حرمنا العدسات الملونة على النساء فمن باب أولى على الرجال.

حكم استخدام الجن في معالجة المس والسحر وتعيين مكان الضائعة

السؤال: هل يجوز تسخير الجن لمعالجة المس والسحر ومعرفة مكان عمل السحر لإبطاله وأماكن الأشياء المفقودة؟

الجواب: لا، وقد أشار إلى ذلك كثير من العلماء، وذكروا أن استخدام الجن لا يجوز؛ لأنها خاصية لا تكون إلا لنبي الله سليمان الذي قال: وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي [ص:35].

شرح حديث: (اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد)

السؤال: ما معنى حديث: (اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد) ؟

الجواب: الماء معروف، والثلج: هو الماء المجمد، والبرد: هو الثلج الذي ينزل مع المطر، والحديث في البخاري : قال ابن حجر في الفتح معلقاً على هذا الحديث: لماذا جمع الثلاثة في قوله: بالماء والثلج والبرد؟ قال: لأن المعاصي لها حرارة، فالماء يطفئها، والثلج أشد في إطفائها .. يذهبها, والبرد كذلك أيضاً، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الثلاثة في إطفاء حرارة المعصية.

حكم أخذ الشعر الذي ينبت تحت العين وفوق اللحية

السؤال: ما حكم أن يأخذ الرجل من الشعر الذي ينبت تحت عينه وليس من اللحية؟

الجواب: لا بأس؛ لأن الشعر الذي ليس من اللحية ليس في أخذه شيء.

حكم صلاة الوتر قبل قيام الليل

السؤال: هل يجوز لي أن أصلي الوتر قبل قيام الليل؟

الجواب: إن صليت الوتر في أول الليل فلا يجوز لك أن توتر مرة ثانية.

حكم قراءة القرآن في قيام الليل من المصحف

السؤال: هل يجوز لي أن أختم القرآن قراءة من المصحف في القيام؟

الجواب: نعم، يجوز.

حكم الإشارة بالسبابة عند مرور الجنازة

السؤال: هل الإشارة بالسبابة عند مرور الجنازة أو عند دخولها المسجد من السنة؟

الجواب: لا. ليست من السنة.

حكم الإشارة بالسبابة في الصلاة عند ذكر لفظ الجلالة

السؤال: هناك من يشير بالسبابة داخل الصلاة وهو واضع يديه اليمنى على اليسرى وهو قائم عند ذكر لفظ الجلالة أثناء قراءة القرآن، فهل هذا من السنة؟

الجواب: هذا ليس من السنة، فكون بعض الناس حين يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، يشير بالسبابة، أو حين تمر الجنازة يشير بالسبابة، هذا ليس من السنة.


استمع المزيد من الشيخ أسامة سليمان - عنوان الحلقة اسٌتمع
سلسلة شرح صحيح البخاري [20] 2723 استماع
سلسلة شرح صحيح البخاري [5] 2704 استماع
سلسلة شرح صحيح البخاري [11] 2340 استماع
سلسلة شرح صحيح البخاري [4] 2204 استماع
سلسلة شرح صحيح البخاري [9] 2176 استماع
سلسلة شرح صحيح البخاري [10] 2039 استماع
سلسلة شرح صحيح البخاري [1] 1781 استماع
سلسلة شرح صحيح البخاري [2] 1708 استماع
سلسلة شرح صحيح البخاري [18] 1681 استماع
سلسلة شرح صحيح البخاري [14] 1662 استماع