سلسلة شرح صحيح البخاري [4]


الحلقة مفرغة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فأيها الإخوة الكرام الأحباب! نعيش مع الإمام البخاري في صحيحه، ومع كتاب سجود السهو، وهو الكتاب الذي يسبق كتاب الجنائز، وقد قسّمه البخاري رحمه الله إلى تسعة أبواب.

وقبل أن نشرع في كتاب السهو لا بد أن نبيّن أن الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن قولية وفعلية، ولا بد أن نفرّق بين الشرط والركن والواجب والسنة، فشروط الصلاة ستة، وواجباتها سبعة، وأركانها اثنا عشر ركناً، والباقي سنن.

شروط الصلاة

يقصد بالشرط عند علماء الأصول: ما يلزم من عدمه العدم.

والمعنى: إذا انعدم الشرط انعدم الحكم.

وشروط الصلاة: النية، استقبال القبلة، ستر العورة، دخول الوقت، طهارة البدن والثوب والمكان، الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر.

هذه يسميها العلماء شروط صحة الصلاة، فإن صلى فاقداً لأحد الشروط بطلت الصلاة، كمن صلى وهو لم يستر عورته، وكامرأة تصلي -مثلاً- بغير جلباب أو تصلي في بنطال؛ لأن البنطال يجسّد العورة، إذاً: صلاتها باطلة، أو كمن صلى في ثوب شفاف يظهر العورة، وهذا أيضاً يعرضها للبطلان، أو كمن صلى إلى غير جهة القبلة دون أن يجتهد في تحديد جهتها، أو كمن صلى قبل أن يدخل الوقت، أو كمن صلى متلبساً بنجاسة وهو يعلمها.. إلى غير ذلك.

أركان الصلاة

أركان الصلاة اثنا عشر ركناً، ولا يجبرها سجود سهو، والمعنى: أن الركن إذا فقد بطلت الركعة الذي غاب عنها الركن.

وأركان الصلاة هي:

1- تكبيرة الإحرام.

فلو أن رجلاً صلى دون أن يكبّر تكبيرة الإحرام، كأن يكون سها أن يكبّر، فصلاته باطلة وعليه الإعادة؛ لأن تكبيرة الإحرام ركن، والأركان -كما قلنا- لا يجبرها سجود سهو.

2- قراءة الفاتحة.

أيضاً قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة للمنفرد والإمام، أما المأموم فهو موضع خلاف، فإن صليت منفرداً تقول: الله أكبر، وبعد أن ركعت واعتدلت وسجدت تذكرت أنك لم تقرأ الفاتحة، فحكم هذه الركعة كأنها لم تكن تماماً، فلا بد أن تحصِّل ركعة بدلاً منها؛ لأن سجود السهو لا يجبر الركن.

3- القيام مع القدرة.

أيضاً هذا ركن من أركان الصلاة، قال تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة:238] فإن جلس مع قدرته على القيام فصلاته باطلة، وهذا في الفريضة فقط دون النافلة، فالنافلة يجوز له أن يقعد مع قدرته على القيام، وله نصف الأجر، أما الفريضة فلا بد أن يقوم إلا إذا عجز عن القيام، فالقيام مع القدرة ركن ثالث.

4- الركوع.

الركوع ركن، أما التسبيح في الركوع فليس من الأركان وإنما هو من الواجبات، فإن قرأ الفاتحة وسجد مباشرة، ثم تذكّر أنه لم يركع فحكم الركعة باطلة، وعليه أن يأتي بركعة إضافية؛ لأن الأركان لا يجبرها سجود سهو.

5- الاعتدال.

كذلك الاعتدال من الركوع، أما قول: (سمع الله لمن حمده) فليس من أركان الصلاة، إنما الركن الاعتدال، فبعد أن يركع يعتدل حتى يعود كل عضو إلى مكانه، فإن لم يعتدل بطلت الصلاة لغياب هذا الركن، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً لا يتم الركوع ولا السجود كان يصلي مسرعاً، فقال صلى الله عليه وسلم: (ارجع فصل فإنك لم تصل)؛ وأرى الكثير يركع بهذه الطريقة!!

6- السجود.

7- الجلسة بين السجدتين.

8- الطمأنينة.

9- التشهد الأخير، وهو قولك: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فهنا ينتهي التشهد، أما الصلاة الإبراهيمية فهي من واجبات الصلاة، فمن تركها سهواً يلزمه أن يسجد للسهو، ومن تركها متعمداً بطلت صلاته.

10- الجلوس للتشهد الأخير.

الجلوس للتشهد الأخير أيضاً ركن، فلو أن رجلاً قرأ التشهد الأخير من قيام ساهياً، فصلاته باطلة؛ لأن الجلوس للتشهد الأخير ركن.

11- التسليمة الأولى.

12- الترتيب على ما ذكرنا.

إذاً: التسليمة الأولى ركن، والتسليمة الثانية سنة، ومعنى ذلك: لو أن رجلاً قال: السلام عليكم ورحمة الله، ثم أحدث وأخرج ريحاً بعد أن سلّم التسليمة الأولى فصلاته صحيحة؛ لأنه أحدث بعد أن سلّم التسليمة الأولى.

ولو أن رجلاً سلّم تسليمة ثم نسي أن يسلّم الثانية فصلاته صحيحة؛ لأن التسليمة الثانية سنة فعلية وليست من واجبات الصلاة.

واجبات الصلاة

الواجبات سبعة وهي تجبر بسجود سهو إن نسيها، أما إن تعمد تركها فتبطل الصلاة.

وأول واجب من واجبات الصلاة:

1- تكبيرات الانتقال:

وتكبيرات الانتقال في الركعة الواحدة: (الله أكبر) ويركع، (الله أكبر) ويسجد، (الله أكبر) ويرفع، (الله أكبر) ويسجد، (الله أكبر) فيقوم.

إذاً: خمس تكبيرات في الركعة الواحدة.

وتكبيرات الانتقال تختلف عن تكبيرة الإحرام، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا كبّر الإمام فكبّروا) وهذا كثير ما ننساه، فإذا قال الإمام: الله أكبر. نقول: الله أكبر. فإن تعمدت تركها بطلت الصلاة، وإن سهوت لزمك سجود السهو، وإن سهوت وأنت مأموم لا يلزمك شيء؛ لأن الذي يجبرها الإمام.

إذاً: الواجبات يجبرها الإمام إن سها المأموم، أما إن تعمد الترك فتبطل به الصلاة.

2- التسبيح في الركوع والسجود.

أي: أن رجلاً قال: الله أكبر، ثم ركع وهو راكع لم يقل شيئاً وظل صامتاً، فإن تعمد ألا يسبّح فصلاته باطلة؛ لأنه ترك واجباً متعمداً، وإن سها أن يسبّح لزمه سجود سهو.

إذاً: التسبيح في الركوع والسجود واجب من واجبات الصلاة، فإن سها فيه يلزمه أن يسجد للسهو، وإن تعمد الترك بطلت الصلاة.

فالقاعدة تقول: الأركان لا تجبر بسهو، والواجبات إن سها يجبرها السهو، وإن تعمد تركها تبطل به الصلاة، أما السنن القولية والفعلية فهي محل خلاف كما سأبين.

3- التسميع والتحميد.

أي: قولك: سمع الله لمن حمده، فلو أن رجلاً اعتدل من الركوع فقال: (الله أكبر) بدلاً من أن يقول: سمع الله لمن حمده، فعليه أن يسجد للسهو؛ لأنه سها فبدّل (سمع الله لمن حمده) بـ(الله أكبر).

فإن تداركه وقال مباشرة: الله أكبر.. سمع الله لمن حمده، فهنا سها أيضاً؛ لأنه كبّر في محل لا ينبغي أن يكبّر فيه، أما إذا تعمد أن يترك التسميع والتحميد، أي: أنه لم يقل وهو منفرد: (سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد) تبطل الصلاة؛ لأنه ترك واجباً متعمداً.

يقول السائل الكريم: هل المأموم يقول وراء الإمام: (سمع الله لمن حمده)، أم يقول: (ربنا ولك الحمد)؟

شيخنا الألباني رحمه الله يرى أن يقول كما يقول الإمام؛ لأن النص (فقولوا مثلما يقول) أي إذا كبّر فكبّروا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. والذي عليه جمهور العلماء أنه يقول: ربنا ولك الحمد. فيجزئه.

4- قول: (رب اغفر لي) بين السجدتين.

تسجد فتقول: (الله أكبر) وتجلس بين السجدتين وتقول: (رب اغفر لي). ثلاثاً، فإن تركها متعمداً بطلت الصلاة، وإن تركها ساهياً لزمه سجود السهو، فقول: (رب اغفر لي) بين السجدتين من واجبات الصلاة، وهذا كلام صاحب العدة، وصاحب المغني في فقه الحنابلة.

فإن قال قائل: هل كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا؟

الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذه الأفعال، والدليل: أنه سجد للسهو حينما نسي التشهد الأوسط. قال صاحب فقه الحنابلة: وكل الواجبات تقاس على التشهد الأوسط.

والحديث في البخاري: (أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، ثم قام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأوسط، فسبّح الصحابة فلم يجلس، فتابعوه قياماً، ثم سجد للسهو قبل التسليمتين)، فهذا معناه: أنه نسي واجباً؛ لأنه لو كان التشهد الأوسط ركناً لعاد إليه، ولكنه أكمل دون أن يعود إليه.

يقول علماؤنا: وكل الواجبات تقاس على التشهد الأوسط، فلو تعمد ترك التشهد الأوسط بطلت الصلاة، ولو نسيه لزمه سجود السهود.

5- التشهد الأول.

6- الجلوس للتشهد الأول.

7- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير.

إذاً: شروط الصلاة ستة، وأركانها اثنا عشر، وواجباتها سبعة.

يقصد بالشرط عند علماء الأصول: ما يلزم من عدمه العدم.

والمعنى: إذا انعدم الشرط انعدم الحكم.

وشروط الصلاة: النية، استقبال القبلة، ستر العورة، دخول الوقت، طهارة البدن والثوب والمكان، الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر.

هذه يسميها العلماء شروط صحة الصلاة، فإن صلى فاقداً لأحد الشروط بطلت الصلاة، كمن صلى وهو لم يستر عورته، وكامرأة تصلي -مثلاً- بغير جلباب أو تصلي في بنطال؛ لأن البنطال يجسّد العورة، إذاً: صلاتها باطلة، أو كمن صلى في ثوب شفاف يظهر العورة، وهذا أيضاً يعرضها للبطلان، أو كمن صلى إلى غير جهة القبلة دون أن يجتهد في تحديد جهتها، أو كمن صلى قبل أن يدخل الوقت، أو كمن صلى متلبساً بنجاسة وهو يعلمها.. إلى غير ذلك.

أركان الصلاة اثنا عشر ركناً، ولا يجبرها سجود سهو، والمعنى: أن الركن إذا فقد بطلت الركعة الذي غاب عنها الركن.

وأركان الصلاة هي:

1- تكبيرة الإحرام.

فلو أن رجلاً صلى دون أن يكبّر تكبيرة الإحرام، كأن يكون سها أن يكبّر، فصلاته باطلة وعليه الإعادة؛ لأن تكبيرة الإحرام ركن، والأركان -كما قلنا- لا يجبرها سجود سهو.

2- قراءة الفاتحة.

أيضاً قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة للمنفرد والإمام، أما المأموم فهو موضع خلاف، فإن صليت منفرداً تقول: الله أكبر، وبعد أن ركعت واعتدلت وسجدت تذكرت أنك لم تقرأ الفاتحة، فحكم هذه الركعة كأنها لم تكن تماماً، فلا بد أن تحصِّل ركعة بدلاً منها؛ لأن سجود السهو لا يجبر الركن.

3- القيام مع القدرة.

أيضاً هذا ركن من أركان الصلاة، قال تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة:238] فإن جلس مع قدرته على القيام فصلاته باطلة، وهذا في الفريضة فقط دون النافلة، فالنافلة يجوز له أن يقعد مع قدرته على القيام، وله نصف الأجر، أما الفريضة فلا بد أن يقوم إلا إذا عجز عن القيام، فالقيام مع القدرة ركن ثالث.

4- الركوع.

الركوع ركن، أما التسبيح في الركوع فليس من الأركان وإنما هو من الواجبات، فإن قرأ الفاتحة وسجد مباشرة، ثم تذكّر أنه لم يركع فحكم الركعة باطلة، وعليه أن يأتي بركعة إضافية؛ لأن الأركان لا يجبرها سجود سهو.

5- الاعتدال.

كذلك الاعتدال من الركوع، أما قول: (سمع الله لمن حمده) فليس من أركان الصلاة، إنما الركن الاعتدال، فبعد أن يركع يعتدل حتى يعود كل عضو إلى مكانه، فإن لم يعتدل بطلت الصلاة لغياب هذا الركن، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً لا يتم الركوع ولا السجود كان يصلي مسرعاً، فقال صلى الله عليه وسلم: (ارجع فصل فإنك لم تصل)؛ وأرى الكثير يركع بهذه الطريقة!!

6- السجود.

7- الجلسة بين السجدتين.

8- الطمأنينة.

9- التشهد الأخير، وهو قولك: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فهنا ينتهي التشهد، أما الصلاة الإبراهيمية فهي من واجبات الصلاة، فمن تركها سهواً يلزمه أن يسجد للسهو، ومن تركها متعمداً بطلت صلاته.

10- الجلوس للتشهد الأخير.

الجلوس للتشهد الأخير أيضاً ركن، فلو أن رجلاً قرأ التشهد الأخير من قيام ساهياً، فصلاته باطلة؛ لأن الجلوس للتشهد الأخير ركن.

11- التسليمة الأولى.

12- الترتيب على ما ذكرنا.

إذاً: التسليمة الأولى ركن، والتسليمة الثانية سنة، ومعنى ذلك: لو أن رجلاً قال: السلام عليكم ورحمة الله، ثم أحدث وأخرج ريحاً بعد أن سلّم التسليمة الأولى فصلاته صحيحة؛ لأنه أحدث بعد أن سلّم التسليمة الأولى.

ولو أن رجلاً سلّم تسليمة ثم نسي أن يسلّم الثانية فصلاته صحيحة؛ لأن التسليمة الثانية سنة فعلية وليست من واجبات الصلاة.

الواجبات سبعة وهي تجبر بسجود سهو إن نسيها، أما إن تعمد تركها فتبطل الصلاة.

وأول واجب من واجبات الصلاة:

1- تكبيرات الانتقال:

وتكبيرات الانتقال في الركعة الواحدة: (الله أكبر) ويركع، (الله أكبر) ويسجد، (الله أكبر) ويرفع، (الله أكبر) ويسجد، (الله أكبر) فيقوم.

إذاً: خمس تكبيرات في الركعة الواحدة.

وتكبيرات الانتقال تختلف عن تكبيرة الإحرام، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا كبّر الإمام فكبّروا) وهذا كثير ما ننساه، فإذا قال الإمام: الله أكبر. نقول: الله أكبر. فإن تعمدت تركها بطلت الصلاة، وإن سهوت لزمك سجود السهو، وإن سهوت وأنت مأموم لا يلزمك شيء؛ لأن الذي يجبرها الإمام.

إذاً: الواجبات يجبرها الإمام إن سها المأموم، أما إن تعمد الترك فتبطل به الصلاة.

2- التسبيح في الركوع والسجود.

أي: أن رجلاً قال: الله أكبر، ثم ركع وهو راكع لم يقل شيئاً وظل صامتاً، فإن تعمد ألا يسبّح فصلاته باطلة؛ لأنه ترك واجباً متعمداً، وإن سها أن يسبّح لزمه سجود سهو.

إذاً: التسبيح في الركوع والسجود واجب من واجبات الصلاة، فإن سها فيه يلزمه أن يسجد للسهو، وإن تعمد الترك بطلت الصلاة.

فالقاعدة تقول: الأركان لا تجبر بسهو، والواجبات إن سها يجبرها السهو، وإن تعمد تركها تبطل به الصلاة، أما السنن القولية والفعلية فهي محل خلاف كما سأبين.

3- التسميع والتحميد.

أي: قولك: سمع الله لمن حمده، فلو أن رجلاً اعتدل من الركوع فقال: (الله أكبر) بدلاً من أن يقول: سمع الله لمن حمده، فعليه أن يسجد للسهو؛ لأنه سها فبدّل (سمع الله لمن حمده) بـ(الله أكبر).

فإن تداركه وقال مباشرة: الله أكبر.. سمع الله لمن حمده، فهنا سها أيضاً؛ لأنه كبّر في محل لا ينبغي أن يكبّر فيه، أما إذا تعمد أن يترك التسميع والتحميد، أي: أنه لم يقل وهو منفرد: (سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد) تبطل الصلاة؛ لأنه ترك واجباً متعمداً.

يقول السائل الكريم: هل المأموم يقول وراء الإمام: (سمع الله لمن حمده)، أم يقول: (ربنا ولك الحمد)؟

شيخنا الألباني رحمه الله يرى أن يقول كما يقول الإمام؛ لأن النص (فقولوا مثلما يقول) أي إذا كبّر فكبّروا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. والذي عليه جمهور العلماء أنه يقول: ربنا ولك الحمد. فيجزئه.

4- قول: (رب اغفر لي) بين السجدتين.

تسجد فتقول: (الله أكبر) وتجلس بين السجدتين وتقول: (رب اغفر لي). ثلاثاً، فإن تركها متعمداً بطلت الصلاة، وإن تركها ساهياً لزمه سجود السهو، فقول: (رب اغفر لي) بين السجدتين من واجبات الصلاة، وهذا كلام صاحب العدة، وصاحب المغني في فقه الحنابلة.

فإن قال قائل: هل كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا؟

الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذه الأفعال، والدليل: أنه سجد للسهو حينما نسي التشهد الأوسط. قال صاحب فقه الحنابلة: وكل الواجبات تقاس على التشهد الأوسط.

والحديث في البخاري: (أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، ثم قام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأوسط، فسبّح الصحابة فلم يجلس، فتابعوه قياماً، ثم سجد للسهو قبل التسليمتين)، فهذا معناه: أنه نسي واجباً؛ لأنه لو كان التشهد الأوسط ركناً لعاد إليه، ولكنه أكمل دون أن يعود إليه.

يقول علماؤنا: وكل الواجبات تقاس على التشهد الأوسط، فلو تعمد ترك التشهد الأوسط بطلت الصلاة، ولو نسيه لزمه سجود السهود.

5- التشهد الأول.

6- الجلوس للتشهد الأول.

7- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير.

إذاً: شروط الصلاة ستة، وأركانها اثنا عشر، وواجباتها سبعة.

وهذا يا إخواني! يجرنا إلى مشكلة في صلاة التراويح، ففي بعض الأرياف يقول الإمام للناس: نحن على عجلة كما تعلمون، ونريد أن ندرك المسلسل، فسنصلي إحدى عشرة ركعة في عشر دقائق إن شاء الله، فلا داعي أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فنقرأ التشهد إلى: (أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) ونقول: السلام عليكم ورحمة الله، وهذا حدث عندنا أكثر من مرة.

وآخر لا يتقي الله عز وجل في صلاته -وهذا الغالب الأعم- فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم طه [طه:1] الله أكبر، ويحتج بأنه يكفيه قراءة حرفين من القرآن، ثم في الركعة الثانية يقرأ: مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى [طه:2] الله أكبر، ويقسّم خمس آيات من سورة طه لإحدى عشرة ركعة.

لماذا سمّيت صلاة التراويح بذلك.

لأنهم كانوا يستريحون من طول القيام، أما نحن فقد أخللنا بصلاة التراويح وحوّلناها إلى هذا النحو الذي نراه في معظم المساجد، وهذه مصيبة.

يأتي إنسان ويقول: أنا أعرف مسجداً يصلي فيه إحدى عشرة ركعة في سبع دقائق، فيقول الآخر: خذني إليه الله يصلح حالك! لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

أرأيتم ماذا يصنع المسلمون اليوم في صلاتهم يا عبد الله؟! هذا الذي نراه، ونحن نقول بالوسطية لا بالتطويل الممل، ولا بالتقصير المخل، فلابد من الاطمئنان في الصلاة كلها.