فتاوى رمضانية [2]


الحلقة مفرغة

الحمد لله رب العالمين، شرع لنا ديناً قويماً، وهدانا صراطاً مستقيماً، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ [فاطر:3]، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.

أما بعد:

فنواصل اللقاء مع فتاوى الصيام، حيث يقرر العلماء أن كتمان البيان عند الحاجة لا يجوز، والمقصود من تلك القاعدة: أن هناك أوقاتاً تحتاج إلى بيان أحكام، فلا يجوز أن نؤخر بيان الأحكام عن وقته؛ لأن الكثيرين قد يتحدثون عن الصيام بعد حلول رمضان، وهذا استدراك؛ لأنه ينبغي أن نعرف الواجبات والسنن والمستحبات قبل أن نتلبس بالعبادة، ونعرف الأشياء التي ينبغي أن نعرفها من فقه الصيام.

وإن شاء الله بعد هذا اللقاء سنلتقي بعد رمضان في مواصلة كتاب العدة والمنظومة وأصول الفقه، وننتقل إلى أخينا العزيز الشيخ إيهاب ليضع الأسئلة التي معه بإذن الله تعالى.

وقبل الإجابة عن أي سؤال أحب أن أقول: دفع إليَّ بعض الإخوة ورقة فيها: أن علماء وشيوخ الإسلام يقولون: لا يوجد دليل واحد على النقاب! ومنهم شيخ الأزهر مفتي الجمهورية، ولا أدري من قال بهذا من علماء الأمة؟ وهل ابن حنبل والشافعي ومالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وعلماء الأمة كلهم كانوا على جهل، ونحن جئنا لنقرر أن النقاب ليس من الإسلام؟! والأحاديث قد وردت به، وتعرضت له كتب التفسير كتفسير ابن كثير عليه رحمة الله.

إن أيسر الأقوال في النقاب: أنه فضيلة، أي: من قال بعدم وجوبه قال: إنه فضيلة ومكرمة للمرأة أن تستر وجهها، ولم نعرف كشف الوجه إلا مؤخراً، نسأل الله أن يعافينا، وأن يحفظ أعراضنا.

فالنقاب من الإسلام، ومن قال بخلاف ذلك فهو متجن على دين رب العالمين وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ [الشعراء:227].

والأدلة التي قد جاءت بكشف الوجه والكفين موضع خلاف، فمن العلماء من قال بوجوب ستره، ومنهم من قال: يجب أن يستر في زمن الفتنة، وحينما يقول صلى الله عليه وسلم: (لا تنتقب المرأة المحرمة)، فالمفهوم أنها كانت منتقبة قبل ذلك، وهذا الذي نفهمه، لا كما يقول أحدهم: معنى ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم حرّمه في الحج، فمن باب أولى أن يحرّم في غير الحج! فهذا انتزاع لمفهوم لم يقل به أحد، تقول أمنا عائشة : كنا نطوف بالبيت ونكشف الوجه، فإذا خالطنا الرجال أسدلنا، أي: ألقينا الخمار على وجوهنا دون أن يمس الوجه، وهذا فهم ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وبعض التابعين لقوله تعالى: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ [الأحزاب:59].

نعم الشيخ الألباني رحمه الله صحح حديث أسماء ، لكن هناك من العلماء أيضاً من رد عليه، ورغم أنه قال بعدم وجوب النقاب إلا أنه قال: إنه فضيلة، وأنا أنقب نسائي وبناتي رغم هذا، أي: أنه يقر أنه من شرع الله، إذاً: المسألة فيها خلاف من حيث هل هو واجب أم مستحب؟ ولم يقل أحد: إنه ليس من الإسلام، والنزاع لم يكن في أصل المشروعية، لكن الآن انقلب النزاع إلى أنه من الإسلام، وأنه عادة وليس عبادة، وهو دخيل علينا، إلى حد أن يقول بعضهم: لا يُلبس النقاب إلا في الأحياء الشعبية أو مع الطبقات الجاهلة! نسأل الله العافية، فهؤلاء قد ترجلت نساؤهم، فلبست البنطال، واختلطت بالرجال، بل ولا يملكون عليهن القوامة، لذلك نقول: نحن نحفظ أعراضنا، أما أنتم فشأنكم وأنفسكم.

ونحن في مصر كان النقاب عندنا هو الأصل إلى عام 1952م، حتى إنهم كانوا يعيرون المرأة التي تكشف وجهها فيقولون: يا عم! دع هذه المرأة فإنها تكشف وجهها، فكشف الوجه كان عندنا مسبة، وأيضاً كنا في الستينات والسبعينات ونحن صغار نرى الجدات يلبسن البرقع ويسدلن فوقه، ولم يكن عندنا في الريف امرأة تكشف الوجه أبداً، حتى إذا خرجت كانت تجعل الطرحة على الوجه طبقتين أو ثلاثاً، أما الآن فقد أصبح ليس من الإسلام، ولله الأمر من قبل ومن بعد، نسأل الله العافية.

السؤال: بعض المأمومين يقول في دعاء القنوت: حقاً أشهد أن لا إله إلا الله، وغير ذلك من الأقوال، فما الحكم في ذلك؟

الجواب: هذه من الأمور المبتدعة التي ليس لها أصل في الشرع: أن البعض يقول خلف الإمام في التراويح حينما يدعو الله عز وجل في القنوت: أشهد حقاً يا الله، وذلك كما يفعل البعض في الأدعية العامة، فيقول: يا غفور يا الله، يا رحمن يا الله، يا ودود يا الله! ويتحول المسجد إلى بكاء! فهل هذا ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أم أن الدعاء يشترط فيه أن يكون بخشوع وعدم ارتفاع صوت، وأن يكون فيه طمأنينة وسكينة ووقار؟! يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، إنما تدعون سميعاً بصيراً)، فعبارات التأمين نؤمَّن عليها، فمثلاً: يقول الإمام: اللهم اهدنا فيمن هديت، فيقول المأموم: آمين، أما عند عبارات الثناء كقوله: إنك تقضي بالحق ولا يُقضى عليك فنسكت، ولا نقول: حقاً! فهذه عبارات باطلة لا أصل لها في الشرع، ولذلك فمن ذكاء الإمام أنه لا يأتيهم بالدعاء الذي فيه ثناء، وإنما يقول دعاء فيه تأمين، وذلك حتى لا يعطي فرصة لهذه البدعة التي أصبحت عامة في مساجدنا، والله تعالى أعلم.

السؤال: يكثر الخير في شهر رمضان وتكثر أعمال البر، فهلا أرشدتنا إلى أفضل الأعمال في شهر رمضان المبارك، وجزاكم الله خيراً؟

الجواب: الأزمان تختلف، وبعض العبادات يكون لها أفضلية في بعض الأزمان، فإن أذن المؤذن -مثلاً- فأفضل العبادات أن ننشغل بأن نردد الأذان خلف المؤذن، لا أن نقرأ القرآن في هذا الوقت، لأن هذا الوقت هو وقت عبادة معينة، ومن ثم فمن السنة أن توظف الذكر والعبادة في وقتها، فرمضان شهر مبارك فضّله الله على سائر شهور السنة، والعبادات فيه لا بد أن تضاعف، وأولى العبادات فيه بعد الصيام: القرآن، لأنه شهر القرآن، قال تعالى: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ [البقرة:185]، وقال: إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ [القدر:1]، وقال: إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ [الدخان:3]، فأول العبادات التي ينبغي أن نعتني بها في هذا الشهر الكريم القرآن، وليس معنى هذا أن نهجر القرآن في سائر السنة كما يفعل البعض الآن، فيهجرون القرآن في كل الشهور، فإذا جاء رمضان أقبلوا على القرآن، بل نعتني به في أشهر السنة كلها، وقد كان السلف يضاعفون الجهد في قراءة القرآن في رمضان، وقد قلت على المنبر: إن الشافعي رحمه الله كان يختم القرآن في كل ثلاث، فإذا جاءت العشر الأواخر ختمه في كل يوم، فاعترض آخر وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ختم القرآن في أقل من ثلاث لم يع)، أي: أن هناك نهياً عن ختم القرآن في أقل من ثلاث.

قال العلماء والنووي في التبيان: هذا في الظروف العادية، أما في الأماكن والأزمان التي تحتاج إلى مضاعفة عبادة فلك أن تضاعف فيها الجهد.

ثانياً: الإنفاق، قال ابن عباس فيما رواه البخاري في كتاب بدء الوحي: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة)، قال ابن حجر في الفتح: وشبّه جود النبي صلى الله عليه وسلم بالريح المرسلة، لأن الريح المرسلة ريح رحمة وخيرها يعم، فلا تفرق بين أرض وأرض، وكذلك كان عطاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين غني وفقير.

ثالثاً: القيام، والتهجد في ليالي رمضان.

رابعاً: الذكر، والدعاء، والاستغفار، والإنفاق على المساكين والفقراء، وصلة الرحم.

ثم إن أعمارنا قصيرة، لكن الله سبحانه وتعالى فتح لنا أبواباً لمضاعفة الحسنات، كأن يفطر أحدنا صائماً فله مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجره شيء.

ومعنى ذلك أنك لو جئت بكيلو تمر وأعطيته لولدك الصغير ليقف على أحد الشوارع وكل من يمر به عند النداء يعطيه تمرة، فأنت قد أخذت أجر الصائم كاملاً، وكأنك صمت رمضانين، وكذلك إن أردت أن تضاعف حسناتك فأنفق، يقول صلى الله عليه وسلم: (من فطّر صائماً كان له من الأجر كأجره لا ينقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله! كلنا لا يملك أن يفطّر صائماً، قال: من فطّره على شربة ماء، أو مذقة لبن، أو تمرة)، فانظر إلى البساطة، أعمال صغيرة لكنها عظيمة في شهر رمضان.

السؤال: إذا وافق يوم العيد يوم جمعة فما الحكم؟

الجواب: قال بعض الفقهاء: يجوز لمن صلى العيد ألا يصلي الجمعة، وإنما يصليها ظهراً بمفرده، والإمام لا بد له أن يصلي الجمعة؛ لأن الإمام الراتب سيخطب للجمعة، ولأن هناك من الناس من لم يصل العيد فيصلي جمعة، ومعنى ذلك: أن الجمعة ستُصبح فرض كفاية، إن فعلها البعض سقطت عن الآخرين، وقد خيّر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العيد في صلاة الجمعة، لكنه قال: (وإنا لمجمّعون) كما جاء في الحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، ولم يقل أحد من العلماء بأنه يسقط عنه الظهر، وهذا هو الرأي الراجح، والله تعالى أعلم.

السؤال: ما حكم قضاء الست من شوال إن لم يصمها الإنسان في شوال؟

الجواب: لا يجوز قضاؤها؛ لأن السنة لا تُقضى طالما فات وقتها، لا سيما أن وقتها مضيّق، كصيام يوم عرفة، فلا يجوز أن يقضى، لأنه مرتبط بزمن معين، فإذا مضى فلا قضاء، وهذا ما نسميه بالمندوب المضيق، فإذا مضى وقته لا يجوز أن يُقضى.

لذلك قال العلماء: إن صادف يوم عرفة يوم جمعة فإنه يُصام ولا شيء في ذلك، وكذلك إن صادف يوم السبت؛ لأنه مندوب مضيّق عورض بوقت كراهة فيقدّم المُضيّق، والله تعالى أعلم.

السؤال: ما حكم تأخير قضاء رمضان؟

الجواب: هذا أمر يتساهل فيه الكثير من الناس، فيلزم من أخر قضاء رمضان حتى أتى رمضان الذي بعده أن يقضي ويكفر، والكفارة إطعام مسكين عن كل يوم، والله تعالى أعلم.

السؤال: ما حكم الوصال، وهو أن يصل الصوم بصوم يوم جديد؟

الجواب: لا يجوز للمسلم أن يصل الأيام ببعضها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الوصال، ولما أراد الصحابة أن يتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام في وصاله قال: (أما إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني).

السؤال: لو أن رجلاً استيقظ بعد الفجر، فنظر إلى السماء فإذا الجو مظلم بعد النداء الثاني للفجر، وسأل الزوجة بعد أن تحرى فقالت له: لم يؤذن للفجر بعد، فشرب وتناول الطعام على اعتبار أن الفجر لم يؤذن، ثم بعد أن تناول الطعام تبيّن له أن الفجر قد أُذّن له، فما حكم صيامه؟

الجواب: يقول العلماء: صيامه صحيح ولا قضاء عليه؛ لأن الأصل بقاء الليل إلى أن يتثبت من النهار، يقول تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ [البقرة:187] وهذا ما تبيّن له، لكن بشرط أن يجتهد في معرفة دخول الفجر من عدمه، يعني: لا يقوم ثم ينظر إلى السماء ويشرب مباشرة، فهذا لا يجوز، لكن لا بد له أن يجتهد، فينظر إلى الساعة ويسأل ويفتح الراديو وهكذا، فإن أخطأ فلا شيء عليه، لما ثبت أن عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه قرأ قول الله عز وجل: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:187]، ففهم من الآية أن الخيط الأبيض هو خيط يضعه تحت الوسادة، فوضع تحت الوسادة خيطاً أبيض وخيطاً أسود، فكان ينظر إليهما فلا يميّز بينهما، فظل يأكل، فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (إنك رجل عريض الوساد، إنما هو بياض النهار وسواد الليل)، لكن لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لأنه أخطأ، رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] فالأصل بقاء الليل إلى أن يثبت العكس، والله تعالى أعلم.

السؤال: ما حكم القراءة من المصحف في صلاة التراويح بالنسبة للإمام، وكذلك بالنسبة للمأموم الذي يحمل المصحف خلف إمامه ليتابع القراءة؟

الجواب: يجوز للإمام أن يقرأ في صلاة التراويح من المصحف؛ لفعل ذكوان مع أمنا عائشة رضي الله عنها؛ إذ كانت تصلي التراويح خلف مولاها ذكوان ، وكان ذكوان يقرأ من المصحف، ففعل الصحابة حجة -لا شك- طالما أنه اشتهر بين الصحابة.

لكن هناك استدراك على هذه الإجابة، ألا وهو: أن القراءة من المصحف سبب في تفلّت القرآن من الصدور، أي: من صدور حفظة القرآن، وأضف إلى ذلك أن من لم يحفظ لا يحفظ، ولذا يترتب على هذه الظاهرة تراجع مستوى الحفظ، فنقول: لا ينبغي أن نفعل هذا إلا إذا احتجنا إليه في أضيق الظروف، وعلى الحافظ أن يقرأ من حفظه وهذا هو الأولى، إلا إذا لم يوجد حافظ فلا بأس.

وأما المأموم فلا يجوز له أن يحمل المصحف خلف الإمام، لا سيما إذا كان الإمام يقرأ من مصحف، فالإمام يقرأ من المصحف وأنت تمسك بالمصحف لماذا؟! يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: من السنة أن يضع المصلي اليد اليمنى على اليسرى على صدره، فإذا أمسك بالمصحف فقد أخل بهذه السنة. لكن العلماء جوّزوا ذلك إذا كان الإمام يقرأ من حفظه، بحيث يقف المأموم خلف الإمام مباشرة، فيفتح عليه إذا أخطأ، وما يحدث الآن من أن يمسك كل المأمومين المصاحف فهذه بدعة لا ينبغي أن تكون، والله تعالى أعلم.

السؤال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة بصيام، فهل إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم عاشوراء يجوز إفراده بالصيام؟

الجواب: نعم يجوز إفراد يوم الجمعة أو السبت إذا وافق يوم عرفة أو عاشوراء؛ لأن العلة ليست صيام يوم الجمعة وإنما العلة صيام يوم عرفة أو يوم عاشوراء، وقد أبدع وأجاد في هذه المسألة العلامة ابن حجر في فتح الباري، فمن أراد أن يتوسع في البحث فعليه الرجوع إلى فتح الباري، وفتح الباري هو كتاب طيب جداً، رغم أن هناك ملاحظات على مؤلفه في باب الأسماء والصفات، فهناك من العلماء من تتبع تأويل الصفات في بعض المواطن لـابن حجر ، وقد قيل للشوكاني في اليمن: اشرح لنا البخاري. والشوكاني هو صاحب كتاب فتح القدير في التفسير، وصاحب كتاب نيل الأوطار في الفقه، وهو عالم من علماء الأمة، فقال لهم معرضاً: لا هجرة بعد الفتح. يريد أنَّه بعد فتح الباري لا ينبغي لأحد أن يشرح البخاري، وقد كان على الأمة دين للبخاري أسقطه عنها ابن حجر العسقلاني المصري ولا فخر، وقد ظل ربع قرن وهو يشرح صحيح البخاري ، ويوم أن أتم الشرح أقام وليمة فاستضاف لها العلماء والأمراء وكلّفت حوالي خمسمائة دينار كما قيل.




استمع المزيد من الشيخ أسامة سليمان - عنوان الحلقة اسٌتمع
التاريخ الأسود لليهود 2408 استماع
الوقت وحرص الصالحين عليه 2395 استماع
اللحوم المسمومة 2346 استماع
الرحلة في طلب العلم 2337 استماع
فاصبر صبراً جميلاً 2275 استماع
وثيقة حرمات لا حدود 2255 استماع
استكمال تفسير سورة الحاقة 2 2225 استماع
وقفة مع سورة الإنسان 2217 استماع
إنا بلوناهم 2094 استماع
ذرني ومن يكذب بهذا الحديث 2057 استماع