شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب المواقيت - حديث 163-165-د


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.

تسميتها

تسمى المغرب لأنها تؤدى بعد غروب الشمس، وتسميها الأعراب أيضاً: العشاء، وهذا كان موجوداً عند عامة نجد، ولا يزال موجوداً عند بعضهم يسمون صلاة المغرب صلاة العشاء. وقد ورد النهي عن ذلك، كما في حديث عبد الله بن مغفل في صحيح البخاري : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. والأعراب تقول: العشاء ). الحديث رواه البخاري .

ففيه النهي عن تسمية المغرب بالعشاء، ولكن هذا النهي ليس صريحاً، ولذلك البخاري رحمه الله بوب عليه في صحيحه (باب: من كره أن يقال للمغرب: العشاء)، ما قال: باب كراهية؛ وذلك لأن الحديث قال: ( لا تغلبنكم الأعراب )، فكأنه نهى عن غلبة اسم العشاء على المغرب، بمعنى أنه الأكثر استعمالاً، وليس نهياً عن أصل الاستعمال.

فلذلك فالأولى أن يسميها الإنسان المغرب، إلا أن يكون ذلك على سبيل التغليب فلا بأس، مثل: أن يقول: صليت العشائين يعني: المغرب والعشاء، فهذا لا بأس به، لا بأس أن يقول: العشاءان ويقصد المغرب والعشاء.

أما سبب المنع من تسمية المغرب بالعشاء فيعود إلى أحد أمور:

قيل: إن السبب في ذلك لأنها قد تلتبس بصلاة العشاء الآخرة، ولذلك قال بعضهم: لا بأس أن يسميها العشاء الأولى؛ لأنه حينئذ الوصف يزيل اللبس.

وهناك احتمال آخر لسبب النهي، وهو أن يكون نهى عنها لأن هذا خلاف الواقع؛ فإن الواقع أن العشاء -يقول العلماء- هو شدة ظلام الليل، وهذا إنما يكون بغياب الشفق، قال بعضهم: وغياب الشفق -كما هو معروف- لا يكون إلا بعد خروج وقت المغرب، فعلى هذا نهى عن تسميتها بالعشاء؛ لأن هذا خلاف الواقع؛ فإنها ليست عشاء وإنما هي قبل العشاء.

وهناك احتمال ثالث -وهو الأقوى في نظري-: أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؛ لأن في ذلك تشبهاً بالأعراب، والأعراب يغلب على حالهم الجفاء والجهل، ولذلك ورد النهي عن التشبه بهم، كما ورد النهي عن التشبه بالأعاجم وغيرهم في أفعالهم وأقوالهم، فيكون نهيه صلى الله عليه وسلم عن تسمية المغرب بالعشاء؛ لأن في ذلك تشبهاً بالأعراب، ولا شك أن النهي ليس للتحريم بلا إشكال؛ لأنه لو كان محرماً لكان محرماً على الأعراب، وغير الأعراب، فهذه قرينة صريحة في أن النهي ليس للتحريم، هذا فيما يتعلق بتسميتها العشاء.

وقت دخول صلاة المغرب

أما فيما يتعلق بوقت صلاة المغرب فإنه يدخل بغياب الشمس، يدخل وقتها بغروب الشمس واكتمال مغيب القرص وعدم رؤية أشعة الشمس في المباني وغيرها، وهذا إجماع من أهل العلم كما نقله ابن المنذر والنووي وخلائق كثيرة لا يحصون، نقلوا الإجماع على أن وقت صلاة المغرب يبدأ بغروب الشمس، ولم يخالف في ذلك أحد، ولا اعتداد بخلاف الرافضة، فإن الرافضة يقولون: لا يدخل وقت صلاة المغرب إلا إذا اشتبكت النجوم. وهم في ذلك يحادون ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي أيوب الأنصاري -كما عند أبي داود بسند حسن- أنه: صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم ) . فنهى عن تأخير المغرب إلى أن تشتبك النجوم، فقالت الرافضة : لا، لا نصليها حتى تشتبك النجوم.

وكذلك روى ابن ماجه بسند جيد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم )، هذا وقت دخول صلاة المغرب.

أما وقت خروجها فاختلف فيه: فالجمهور على أن وقت خروجها هو غياب الشفق، فإذا غاب الشفق خرج وقت المغرب.

وقبل أن ندخل في خروج الوقت نذكر الأدلة فيما يتعلق بدخول الوقت، الأدلة على أن وقتها يدخل بغروب الشمس كثيرة جداً: من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله، منها قوله عليه الصلاة والسلام: ( وأول وقت المغرب إذا غابت الشمس )، ومنها حديث بريدة : ( أنه صلى المغرب حين غابت الشمس )، وحديث أبي موسى : ( صلى المغرب حين وجبت الشمس )، وحديث ابن عباس وجابر في إمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه صلى المغرب حين غربت الشمس)، ومثله حديث أبي هريرة: (إن للوقت أولاً وآخراً: فأول وقت المغرب حين تغيب الشمس)، كل هذه الأدلة تدل على ما صح بالإجماع.

وقت خروج المغرب وأقوال العلماء فيه

وقت خروج المغرب فيه أقوال:

القول الأول: خروج وقتها بمغيب الشفق

فالجمهور -كما ذكرت- على أن وقت المغرب يخرج بمغيب الشفق، فإذا غاب الشفق خرج وقت المغرب، وهذا مذهب الإمام أحمد ومالك في رواية عنه وأهل الرأي وأبي ثور والثوري وغيرهم.

واستدل هؤلاء بأدلة كثيرة:

منها: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو : ( ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق )، وفي لفظ: ( إلى أن يسقط فور الشفق ) بالفاء، أو: ( ثور الشفق ) بالثاء، يعني: إلى أن يغيب.

ومنها فعله صلى الله عليه وسلم: فإنه ( صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق )، كما في حديث أبي موسى وبريدة رضي الله عنهما.

ومن الأدلة حديث زيد بن ثابت : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطولى الطوليين )، والحديث رواه البخاري، وما هي طولى الطوليين؟

الأعراف المص [الأعراف:1]، ولذلك جاء هذا مصرّحاً به عند النسائي بسند صحيح أنه قال: ( قرأ في المغرب بطولى الطوليين ثم قرأ: المص )، فدل على أنها هي بلا إشكال، ولا شك أن قراءة سورة الأعراف.. كم سورة الأعراف؟

جزء وربع تقريباً، أو أقل من ذلك، فعلى كل حال لا شك أن سورة الأعراف لا يمكن أن تقرأ إلا في وقت طويل.

ومن الأدلة على أن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق أيضاً ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا حضر العشاء والصلاة فابدءوا بالعشاء )، ولو كان وقتها ليس متسعاً لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم العشاء.

ولهم أدلة أخرى غير هذه، هذا هو القول الأول، ويمكن أن ينسب إلى الجمهور، مذهب الجمهور وهو القول الراجح؛ لقوة أدلته وسلامتها من المعارضة.

وبالمناسبة أيضاً: القول الأول نسب إلى الإمام الشافعي، وممن نقله عن الإمام الشافعي أبو ثور، وقال النووي في المجموع : وهو إمام ثقة. فوجب قبول روايته، وإن كان لم يروها أحد غيره عن الشافعي ولم توجد في كتب الشافعي المشهورة القديمة ولا الجديدة. هذا فيما يتعلق بالقول الأول، يعني: رواية تعتبر عن الشافعي كرواية الجمهور.

القول الثاني: خروج وقتها بعد مضي قدر خمس ركعات وشروطها

القول الثاني: أن وقت المغرب وقت واحد قصير يبدأ بعد غروب الشمس بقدر ما يتسع الوضوء للإنسان أو غسله إن احتاج إلى غسل، وإكمال ما يجب للصلاة من لباس وغيره، ثم قدر خمس ركعات، يعني: ركعتين للنافلة وثلاث ركعات الفريضة، وقيل أقل من ذلك أو أكثر من خمس ركعات، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي، وإن كان للإمام الشافعي قول آخر ذكرته قبل قليل، وهذا القول السابق الذي يوافق فيه الشافعي جمهور العلماء صححه جماعة من الشافعية، كما نقلت ذلك عن النووي، وممن صححه أيضاً الإمام ابن خزيمة والبيهقي والغزالي والبغوي وابن الصلاح وغيرهم من أئمة الشافعية، رجحوا القول الأول، لكن هذا لا يمنع أبداً أن يكون القول المعتمد عند كثير من فقهاء الشافعية أن الإمام الشافعي يرى أن وقت المغرب وقت قصير فقط بقدر خمس ركعات بعدما يستكمل الإنسان ما يجب للصلاة.

وحجة الشافعي ومن وافقه على ذلك حديث جبريل كما سبق، وفيه: ( أنه صلى المغرب في اليوم الثاني لوقتها الأول )، وهذا الحديث لا حجة فيه كما سبق بيانه، يجاب عنه بعدة أجوبة:

أولاً: أنه متقدم؛ لأنه كان بـمكة، والأحاديث التي استدل بها الأولون متأخرة، فيقال بأنها ناسخة، هذا مذهب بعض أهل العلم.

الجواب الثاني: أن يقال: إن حديث جبريل بيّن وقت الاختيار، يعني: بيّن وقت الفضيلة ولم يبين وقت الجواز، وهذا هو الجواب المعتمد في ظني.

الجواب الثالث: أن يقال بالترجيح، فيقال: إن هذه الأحاديث الدالة على امتداد وقت المغرب إلى غياب الشفق أصح من حديث جبريل؛ لأنها أكثر رواة، وهي مخرجة في الصحيحين، فهي أكثر رواة وأصح أسانيد.

فإما أن يقال بالنسخ أو بالترجيح أو بالجمع، والجمع بينهما ممكن كما ذكرت، أن يقال: إن حديث جبريل محمول على بيان وقت الفضيلة ووقت الاختيار، لا على بيان وقت الجواز.

واستدل هؤلاء أيضاً ببعض الآثار: كما روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: (ما صلاة أخشى عندي بفوات من هذه الصلاة)، يعني: المغرب.

ورويا أيضاً عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (صلوا هذه الصلاة والأرض مسفرة).

وكذلك روى ابن المنذر في كتاب الأوسط عن عمر رضي الله عنه: (أنه أخر صلاة المغرب حتى ظهر نجمان فأعتق عبدين)، ولا شك أن هذه الآثار عن عمر وابن عمر ليس فيها دلالة لما ذهبوا إليه من ضيق وقت المغرب، بل غاية ما فيها الدلالة على أن صلاة المغرب في أول وقتها أفضل.

فهذا هو المشهور من مذهب الشافعي : أن وقت صلاة المغرب وقت واحد بعد غروب الشمس، وهو أيضاً إحدى الروايتين عن الإمام مالك رحمه الله، ونقله بعضهم عن الأوزاعي، هو في الواقع إحدى ثلاث روايات عن مالك ونقل عن الأوزاعي.

القول الثاني: بأن المغرب ليس له إلا وقت واحد.

القول الثالث: خروج وقتها بطلوع الفجر

القول الثالث في المسألة: أن وقت المغرب يمتد إلى طلوع الفجر. يعني: لو أدرك ركعة قبل طلوع الفجر فقد أدرك المغرب، وهذا نقله ابن المنذر وعبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عطاء الخراساني وطاوس .

وأعتقد -والله أعلم- أن مقصود عطاء وطاوس حال الاحتياج إلى ذلك، كما إذا كان مسافراً أو ما أشبه ذلك ممن يجوز له الجمع بين المغرب والعشاء، أما أن يكون قولهم على جواز تأخير المغرب لغير حاجة إلى ما قبل طلوع الفجر فلا أظن أحداً يقول بهذا قط.

فهذه ثلاثة أقوال القول الأول منها هو القول الراجح: أن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق.

وما هو الشفق؟

قيل: هو الحمرة، وقيل: هو البياض، والراجح أن الشفق: هو الحمرة، وقد سبق تفصيل ذلك وذكر الأقوال عند شرح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وسيأتي مزيد حديث عنه أيضاً فيما يستقبل.

فعلى كل حال: المقصود بالشفق: الحمرة، وهذا مذهب الجمهور خلافاً لـأبي حنيفة.

طول وقت المغرب وقصره بحسب وقت النهار

بقي أن نعلم أن وقت المغرب يطول ويقصر بحسب طول النهار وقصره، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، وقد قدره بعض فقهاء الشافعية بأنه نصف سدس الليل. قالوا: ما وقت المغرب؟ قالوا: ما بين المغرب والعشاء نصف سدس الليل، هذا يحتاج إلى تحليل: ما بين المغرب والعشاء نصف سدس الليل.

يعني: لو افترضنا أن الليل اثنتا عشرة ساعة فكم نصف سدسه على البديهة؟ ساعة. يعني: واحد إلى اثني عشر، فالسدس ساعتان ونصف الساعتين ساعة، وهذا عندهم هو ما بين المغرب والعشاء، فإذا عرفنا أن الشافعية يعتبرون أن وقت المغرب ينتهي بخمس ركعات بعد غروب الشمس فمعنى ذلك أن ما بعد انتهاء وقت المغرب عندهم إلى دخول وقت العشاء هو قدر نصف سدس الليل، يعني: واحد إلى اثني عشر من الليل، وهذا دليل على أن ما بين المغرب والعشاء عندهم يطول، وهو يقارب ما ذكره بعض علمائنا المعاصرين، قالوا: وقت صلاة المغرب يتراوح ما بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف بحسب طول النهار وقصره، فأقل ما يكون وقت المغرب ساعة وربع من غروب الشمس، وأكثر وأطول ما يكون ساعة ونصف.

تسمى المغرب لأنها تؤدى بعد غروب الشمس، وتسميها الأعراب أيضاً: العشاء، وهذا كان موجوداً عند عامة نجد، ولا يزال موجوداً عند بعضهم يسمون صلاة المغرب صلاة العشاء. وقد ورد النهي عن ذلك، كما في حديث عبد الله بن مغفل في صحيح البخاري : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. والأعراب تقول: العشاء ). الحديث رواه البخاري .

ففيه النهي عن تسمية المغرب بالعشاء، ولكن هذا النهي ليس صريحاً، ولذلك البخاري رحمه الله بوب عليه في صحيحه (باب: من كره أن يقال للمغرب: العشاء)، ما قال: باب كراهية؛ وذلك لأن الحديث قال: ( لا تغلبنكم الأعراب )، فكأنه نهى عن غلبة اسم العشاء على المغرب، بمعنى أنه الأكثر استعمالاً، وليس نهياً عن أصل الاستعمال.

فلذلك فالأولى أن يسميها الإنسان المغرب، إلا أن يكون ذلك على سبيل التغليب فلا بأس، مثل: أن يقول: صليت العشائين يعني: المغرب والعشاء، فهذا لا بأس به، لا بأس أن يقول: العشاءان ويقصد المغرب والعشاء.

أما سبب المنع من تسمية المغرب بالعشاء فيعود إلى أحد أمور:

قيل: إن السبب في ذلك لأنها قد تلتبس بصلاة العشاء الآخرة، ولذلك قال بعضهم: لا بأس أن يسميها العشاء الأولى؛ لأنه حينئذ الوصف يزيل اللبس.

وهناك احتمال آخر لسبب النهي، وهو أن يكون نهى عنها لأن هذا خلاف الواقع؛ فإن الواقع أن العشاء -يقول العلماء- هو شدة ظلام الليل، وهذا إنما يكون بغياب الشفق، قال بعضهم: وغياب الشفق -كما هو معروف- لا يكون إلا بعد خروج وقت المغرب، فعلى هذا نهى عن تسميتها بالعشاء؛ لأن هذا خلاف الواقع؛ فإنها ليست عشاء وإنما هي قبل العشاء.

وهناك احتمال ثالث -وهو الأقوى في نظري-: أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؛ لأن في ذلك تشبهاً بالأعراب، والأعراب يغلب على حالهم الجفاء والجهل، ولذلك ورد النهي عن التشبه بهم، كما ورد النهي عن التشبه بالأعاجم وغيرهم في أفعالهم وأقوالهم، فيكون نهيه صلى الله عليه وسلم عن تسمية المغرب بالعشاء؛ لأن في ذلك تشبهاً بالأعراب، ولا شك أن النهي ليس للتحريم بلا إشكال؛ لأنه لو كان محرماً لكان محرماً على الأعراب، وغير الأعراب، فهذه قرينة صريحة في أن النهي ليس للتحريم، هذا فيما يتعلق بتسميتها العشاء.


استمع المزيد من الشيخ سلمان العودة - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 38-40 4761 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة الجماعة والإمامة - حديث 442 4393 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 57-62 4212 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 282-285 4094 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 727-728 4045 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع - حديث 405-408 4019 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 313-316 3972 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 36 3916 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب المياه - حديث 2-4 3898 استماع
شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 734-739 3877 استماع