خطب ومحاضرات
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الحيض - حديث 158
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بقي عندنا الأحاديث الأربعة تقريباً، نبدأ بشرح هذه الأحاديث.
فأولها: حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ ).
قال المصنف: متفق عليه في حديث طويل.
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري وغيره ما يدل على أن هذه الإراءة التي أريها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( أريتكن أكثر أهل النار ) أنها كانت في صلاة الكسوف، وهذا هو الراجح؛ لما ثبت في البخاري من حديث ابن عباس .
ولكن قال بعضهم: إن هذه الإراءة كانت في حادث الإسراء والمعراج. والمعتمد هو الأول.
حكم الصوم والصلاة للحائض
والحديث يدل على أن هذا الحكم كان مستقراً في أذهان النساء، قبل هذه الخطبة؛ ولذلك سألهن النبي صلى الله عليه وسلم عنه: ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فقلن: بلى )، فدل على أن هذا الحكم كان مستقراً عند النساء، قبل هذا الموقف الذي خطبهن فيه صلى الله عليه وسلم، وسألهن عن ذلك فأجبن بـ (بلى).
والقول بعدم صلاة الحائض وعدم قضائها للصلاة أيضاً إجماع من أهل العلم، كما ذكره جماعة من العلماء، منهم: ابن حزم وغيره أن الأمة أجمعت على أن الحائض لا صلاة عليها، ولا قضاء للصلاة عليها.
قال ابن حزم : وقد شذ عن ذلك طائفة من الأزارقة، فأوجبوا عليها الصلاة، يعني: القضاء فيما يظهر، وحقهم ألا يعدوا في أهل الإسلام. يعني: هؤلاء الأزارقة طائفة من الخوارج، من أتباع نافع بن الأزرق، أوجبوا على المرأة أن تقضي الصلاة، وهكذا ذكر ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم يوجبون على الحائض قضاء الصلاة.
ويبدو أن هذا القول المنسوب إلى طائفة من الأزارقة كان معروفاً عنهم؛ ولذلك روى الجماعة عن معاذة بنت عبد الله العدوية رضي الله عنها: أنها سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: ( ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها
فقول عائشة رضي الله عنها لـمعاذة العدوية : (أحرورية أنت؟)، نسبة إلى حروراء وهي بلد بـالعراق ظهر فيها الخوارج، فظاهر هذا أن عائشة علمت أن الخوارج يأمرون الحائض بقضاء الصلاة، ويحتمل أن عائشة رضي الله عنها رأت أن هذا القول منسجم مع أصول الخوارج ؛ لأن الخوارج لا يعتمدون على السنة، وإنما جُلُّ اعتمادهم على القرآن الكريم، ولا شك أنه ليس في القرآن نص في أن الحائض لا صلاة عليها؛ فلذلك قالت لـمعاذة : (أحرورية أنت؟).
وهذا المعنى الذي ورد في حديث أبي سعيد وعائشة ورد أيضاً في صحيح مسلم عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الحائض أنها لا تصلي، وتفطر في شهر رمضان، فذلك نقصان دينها ).
وكذلك رواه الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( تمكث إحداكن الليالي والأيام لا تسجد لله تعالى سجدة ) يعني: في حال حيضها، وهذا المعنى ورد أيضاً عن جماعة من الصحابة بطرق أخرى وألفاظ مختلفة، وهو حكم لا إشكال فيه، ويفترق الصوم عن الصلاة بالنسبة للحائض كما سبق، بأن الصوم يجب عليها قضاؤه، أما الصلاة فلا قضاء عليها فيها.
وفي حديث أبي سعيد أيضاً حكم آخر: وهو أنه دليل لمن قالوا: بأنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك ضمن نقصان دينها، وإنما ذكر ترك الصلاة وترك الصيام فحسب، وسيأتي هذا في الحديث الذي بعده.
الحديث الثاني، نعم ...
مداخلة: ...
فوائد الحديث
مشروعية خروج الرجال لصلاة العيد
ومن أدلتهم قول الله عز وجل: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى [الأعلى:14-15]، فقد ثبت أن المقصود بالزكاة هاهنا: زكاة الفطر في رمضان، وأن المقصود بالصلاة: صلاة العيد، وهذا بعض معنى الآية، ولا يلزم أن يكون كل ما دلت عليه، فهو تفسير الآية ببعض معناها.
وذهب كثير من الفقهاء: إلى أن صلاة العيد فرض كفاية.
والقول بالفرض العيني له أدلة قوية، وسيأتي مزيد بسط هذه المسألة في مجالها.
مشروعية خروج النساء لصلاة العيد
الصدقة حجاب عن النار
جواز التغليظ بالموعظة
تعهدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة
فإن النصح بين الناس نوع من التشهير لا أرضى استماعه
فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة
فالنصح للفرد ينبغي أن يكون بعيداً عن الناس؛ لئلا يكون تشهيراً به، فإن احتاج إلى نصحه في الملأ نصحه بلين وطيب عبارة وحسن لفظ.
كون أكثر أهل النار من النساء وسببه
ومن طريف ما أجاب به بعضهم أنه قال: إن النساء أكثر من الرجال في الدنيا، وهذا أمر مشهور ومعروف من خلال الإحصائيات، حتى إنه ثبت ما يدل على ذلك في الحديث في الصحيحين: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يكون قيم خمسين امرأة رجلاً واحداً ) يلذن به من قله الرجال، وكثرة النساء، وما دام أن النساء في الدنيا أكثر من الرجال، فلا غرابة أن يكن في الآخرة في النار أكثر منهم أيضاً . هذا ما أجاب به بعضهم عما يمكن أن يتمسك به البعض في هذا الحديث، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم علّل كونهن أكثر أهل النار بأنهن يكثرن الشكات ويكفرن العشير، وفي هذا التعليل من الفوائد: تحريم جحد النعم وكفرانها، سواء كان ذلك بالنسبة للخالق، أو بالنسبة لإحسان المخلوق، بل يجب على الإنسان أن يشكر الخالق على ما أولاه وأسداه من النعم، وكذلك يجب عليه أن يعرف للإنسان الذي أحسن إليه حقه: ( ومن لا يشكر الناس، لا يشكر الله )، ومن شكر من أحسن إليك من الخلق أن تقول له: جزاك الله خيراً، فقد صح كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من قال: جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء )، وهي أفضل بلا شك من كلمة شكراً، أو أحسنت، التي يقولها البعض؛ لأن قولك: شكراً، أو أحسنت ليس فيها دعاء، وإنما فيها إنشاء أنه يشكره، لكن كلمة (جزاك الله خيراً) فيها دعاء للمحسن، فهي أفضل من غيرها من الألفاظ.
جواز إطلاق لفظ الكفر على بعض المعاصي
ويفهم -والله تعالى أعلم- من مجموع النصوص: أن هذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليست عامة لجميع النساء، بل هي الغالب على النساء، وإلا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( كمل من الرجال كثير، وكمل من النساء أربع، وذكر منهن:
تفاوت عقول البشر
عدم إثم المرأة بنقصان دينها
قولان لأهل العلم:
منهم من قال: إن الحائض تؤجر بترك الصوم والصلاة أثناء الحيض؛ لأنها تأثم بضده، وذلك قياساً أو تنظيراً لها بالإنسان المريض، الذي منعه المرض مما كان يصلي أو يصوم، وقد ثبت في الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله مقيماً صحيحاً ).
ومنهم من قال: إنها لا تؤجر على هذا الترك؛ لأنه يفرق بينها وبين المسافر والمريض، في أن المسافر أو المريض كان ينوي أن يدوم على هذه العبادة، فهو يفعلها على سبيل نية الدوام، بخلاف الحائض فهي من الأصل تنوي ألا تصوم ولا تصلي أثناء الحيض.
والتفريق في هذا كما ذكر الحافظ ابن حجر فيه نظر، فإن هذا الفرق يحتاج إلى أن نعرف، أنه مؤثر في عدم أجر الحائض على تركها للصلاة والصيام، ويتجه أن يقال: بالتفريق بين النساء في الأجر وعدمه.
ولكن ظاهر الأمر أن ترك الحائض للصوم والصلاة تعبداً لله جل وعلا حال حيضها، أنه مما تؤجر عليه، فلا يكون ذلك نقصاً بسببها، لكنه نقص فطري جبلت عليه، فهي في ذلك كما هي في شأن نقص عقلها، فإن كون شهادتها بنصف شهادة رجل، مما ثبت في القرآن الكريم: فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [البقرة:282]، وذلك مؤذن بأنها في الحفظ والضبط والإتقان أقل من الرجل، ومع ذلك لا عتب.
إذاً: يظهر لي أنها إن تركت ذلك تديناً وتعبداً -يعني: احتسبت- فهي مأجورة؛ لأنه إن شعرتْ بأنها تتمنى الصلاة والصيام، وتتطلع إليها فهي في ذلك مأجورة، أما إن كانت تفرح بذلك وتُسرُّ به، فيبعد -والله تعالى أعلم- أن تؤجر، بل حُدِّثت عن بعضهن: أن منهن من تستخدم عقاقير لنزول الحيض؛ لئلا تصلي .
أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
استمع المزيد من الشيخ سلمان العودة - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 38-40 | 4761 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة الجماعة والإمامة - حديث 442 | 4393 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 57-62 | 4212 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 282-285 | 4094 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 727-728 | 4045 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع - حديث 405-408 | 4019 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - حديث 313-316 | 3972 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث 36 | 3916 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة - باب المياه - حديث 2-4 | 3898 استماع |
شرح بلوغ المرام - كتاب الحج - باب فضله وبيان من فرض عليه - حديث 734-739 | 3877 استماع |