مقدمة في أصول التفسير [9]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.

في الدرس الماضي أخذنا بعض أسباب الاختلاف، وبقي ما يتعلق بالاختلاف، وذكرنا مسألة ورود أكثر من قول عن أحد السلف في الآية، وأنه يعمل به على أنه كمفسرين، يعني: إذا وردت روايتان عن ابن عباس نعتبر التفسير عنه باعتباره مفسرين، وليس باعتباره مفسراً واحداً، ويعمل به ما يعمل بالاختلاف الوارد عن أكثر من واحد، وذكرنا مسألة يذكرها بعض أهل الأصول، وهي: هل يجوز إحداث قول في تفسير الآية لم يقل به السلف؟ وانتهينا منها بتحرير ذلك في أن الأصل أنه يجوز، لكن له ضوابط، وهي: إن كانت تتعلق ببيان المعاني اللغوية بالذات، فلها ضوابط، وهي: أن لا يناقض ما جاء من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما ورد عن السلف، وأن يكون معنىً صحيحاً في ذاته، وأن تحتمله الآية، وأن لا يقصر معنى الآية عليه، ويحمل الوارد عن السلف، وأن لا يخالف ما جاءت به الشريعة، فإذا خالف ما جاءت به الشريعة فإنه يرد، مثل ما استدل به بعضهم على صحة نظرية دارون للنظرية القردية: أن أصل الإنسان قرد! لقوله سبحانه وتعالى: وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا[نوح:14]، فقال: إنها إشارة إلى أطوار الخلق، ونزلها على هذه النظرية، ولا شك أن هذه النظرية مخالفة للشريعة فلا تقبل من أصلها.

ثم ذكرنا ما يتعلق بأسباب اختلاف المفسرين، ونبهنا أن هناك نوعاً من التداخل بين السبب والنوع، لكن يختلف باختلاف الزاوية التي تنظر إليها، فإن كان النظر إلى سبب وقوع الاختلاف؛ فهذا بحث عن السبب، وإذا كان نظرهم إلى نوع الاختلاف واحتمال الآية له؛ فهذا داخل في أنواع الاختلاف، يعني: تنظر إلى لماذا وقع السبب، لماذا وقع الاختلاف؟ فهذا بحث عن السبب، ثم ننظر عن هذا الاختلاف ما نوعه، وهل تحتمله الآية أم لا؟

من الأمثلة التي ذكرتها في أسباب الاختلاف: التمثيل للاسم العام، فالتمثيل للاسم العام سبب في الاختلاف، فحين يرد سؤال: لماذا اختلف السلف في تفسير "النعيم" ؟ تقول: لأنهم مثلوا لــ(النعيم) بأمثلة، فاختلف مثال فلان عن مثال فلان، ومثل قوله تعالى: الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ[البقرة:3]، قال بعضهم: الغيب هو القرآن، وقال بعضهم: الغيب هو اليوم الآخر، وقال بعضهم: الغيب هو النبي صلى الله عليه وسلم؛ بناءً على الذين يأتون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إذا نظرت إليه يكون الغيب اسماً عاماً لكل ما غاب عنك، فيدخل فيه القرآن، ويدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه أيضاً اليوم الآخر؛ لأنها أمثلة، فاختلفت العبارة بسبب التمثيل، وإلا فإنها كلها في النهاية ترجع إلى معنىً واحد.

ثم النظر الثاني: هذا الاختلاف ما نوعه؟ فهذه قضية بحث عن النوع، فأحياناً ننظر إلى السبب وأحياناً ننظر إلى النوع، وليس في هذا تناقض، إنما هي تقسيمات فنية لمثل هذه القضايا.

ثم ذكرنا اختلاف المصدر الذي يعتمده المفسر، فمفسر يعتمد على مصدر، والثاني يعتمد على مصدر آخر؛ فيقع الاختلاف في هذا السبب.

والسبب الثاني: أن يكون للفظ ألفاظ مقاربة له في المعنى، فيذكر كل مفسر أحد هذه الألفاظ، ويذكر الآخر لفظاً آخر، أو أن يكون التعبير عنه بما في معناه، فمثلاً: قوله تعالى: بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ[يوسف:88]، لما قال: دراهم، الدراهم ليست معنى للبضاعة المزجاة، لكنها إشارة إلى نوع هذه البضاعة، أو من قال: إنها الصوف والسمن، هذا أيضاً إشارة إلى نوع هذه البضاعة، لكنها في النهاية بضاعة: مزجاة بأنها قليلة أو رديئة، كما أشار جمع من السلف.

الثالث: أن يكون التفسير على المثال للعموم.

والرابع: أن يذكر وصف لموصوف محذوف.

والخامس: أن يكون تفسير أحد السلف على اللفظ وتفسير الآخر على المعنى.

والسادس: أن يكون تفسير أحدهم على ظاهر اللفظ والآخر على القياس.

والسابع: أن يكون اللفظ مشتركاً في اللغة.

والثامن: اختلاف مفسر الضمير.

والتاسع: أن يقع في الآية حذف فيختلف في تقديره.

والعاشر: أن يكون في اللفظ إجمال فيحمله مفسر على أحد المعاني، ويحمله آخر على معنىً آخر.

والحادي عشر: احتمال العموم والخصوص.

والثاني عشر: احتمال الإحكام والنسخ.

وهذه بعض أمثلة لأسباب الاختلاف، وقد يقع عندنا في بعض الأمثلة؛ لأنا لا نستطيع أن نقول: لماذا وقع الاختلاف، أو ما هو السبب؟ فقد يصعب في بعض الأمثلة تحرير سبب الاختلاف.

المراد بقواعد الترجيح: هي مجموعة القواعد العلمية التي نعملها عند بيان القول الصحيح أو الأولى في التفسير، يعني: القول الصحيح نحتاجه هنا حينما ترد أقوال باطلة غير صحيحة، فلا بد من تعيين الصحيح مثل الذي سبق في الذبيح، هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ فلا بد من بيان القول الصحيح، لكن لما نقول: الأولى، يعني: الذي نراه أقرب إلى الصواب هو أولى بتفسير الآية، لكن غيره يمكن أن تحتمله الآية.

فلما نقول: بيان القول الصحيح، معناه: أن القول المخالف له غير صحيح، وعندما نقول: بيان الأولى، فهذا معناه: أنه يحتمل أن غيره صحيح وقد تحتمله الآية أيضاً، لكن أرى كمفسر أن هذا المعنى أولى أن يفسر به؛ لعلة من العلل أو سبب من الأسباب أو قاعدة من القواعد التي يعملها المفسرون.

وهذا اصطلاحاً، أننا نفرق بحيث نعرف أن القواعد الترجيحية يستفاد منها في بيان القول الصحيح وفي بيان القول الأولى.

كما أنه يستفاد منها أيضاً في رد بعض الأقوال وتضعيفها، فأحياناً نحتاج لرد بعض الأقوال بعينها وتضعيفها إلى التنبيه على قاعدة من القواعد، فكما أننا نستخدمها في الترجيح نقول: هذا القول الراجح للقاعدة كذا أيضاً ممكن نستخدم القاعدة لرد أحد الأقوال الضعيفة.

هذه قواعد مستنبطة وهي راجعة للاستدلال، واضحة؟

وهذه القواعد ما فيها نص، بحيث نقول: ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ إنما نقول: الدليل الشرعي عليها قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فقواعد الترجيحي لما ننظر إليها في حقيقتها فإنها راجعة للاستدلال العقلي الاستقرائي، بمعنى: أنك لما تنظر إلى مجموع علوم معينة تستنبط منها بعض القواعد تستفيد منها في التفسير، وسيأتي بعض الأمثلة تلاحظ بالفعل أنها راجعة إلى هذا، وإن كان يمكن أن يحتمل القول الآخر، لنضرب مثالاً: لما يأتي معنى "أشهر" في اللغة، ومعنى "أقل" وكلاهما ما تحتمله الآية، نحن الآن لما نريد أن نرجح مثل هذا لبيان القول الأولى، لنأخذ مثالاً: في قوله سبحانه وتعالى: لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلا شَرَابًا * إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا[النبأ:24-25]، البرد قيل: الهواء البارد، وقيل: النوم، لكن أشهر في الإطلاق والأعرف في اللغة هو الهواء البارد، ولم يطلق البرد إلا على هذا، ولما نرجع إلى اللغة كذلك نجد أن البرد يطلق على النوم، لكنه قليل.

لننظر الآن هل الآية تحتمل هذا المعنى أو الأولى، يعني: "لا يذوقون فيها نوماً ولا شراباً" هذا صحيح من حيث المعنى، لكن الإشكالية في أنه قليل في اللغة، فإذا جاء مفسر كما فعل ابن جرير الطبري و أبو جعفر النحاس ، و الطاهر بن عاشور ، واختار المعنى الأول لأنه الأشهر والأعرف في اللغة، قال: إن القول الأول هو الأشهر والأعرف في اللغة فنقدمه. ثم جاء مفسر آخر وقال: بما أنه وارد في اللغة وصحيح في المعنى، والآية تحتمله؛ فأنا أرى أن المعنى الآخر محتمل؛ فيقبل، فالأول من المفسرين نظر إلى الأولى، واعتمد هذه القاعدة، أنه يقدم الأشهر على الأقل من حيث التحرير من أين جئنا بها؟ هل في من كتاب الله، أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل عليها؟ لا، هذا استنباط عقلي، راجعه إلى الاستدلال العقلي.

من أشهر من استخدم هذه القواعد؟

أشهر من استخدمها هو ابن جرير الطبري في تفسيره، وبين يدي الآن المجلد الأول والثاني فيه أكثر من عشرين قاعدة ترجيحية في المجلد الأول والثاني، ولا أستبعد لو أن إنساناً قرأ وأراد أن يخرجها فسوف شيئاً كثيراً، خاصة إذا نظر إلى اختلاف العبارات، إذا نظر إلى اختلاف العبارات فستكون كثيرة جداً، لكن إذا حاول أن يدمج بعضها ببعض ستكون أقل، لكنها أيضاً كثيرة، وستكون أمثلتنا من خلال هذا الكتاب نقرأ منه، ونناقش هذه القواعد والأمثلة التي يذكرها.

عندنا مسألة قبل أن ندخل في استقراء بعض القواعد: هل تتعارض قواعد الترجيح؟

بمعنى: عندما يكون في مثال تتنازعه قاعدتان؟ هل يمكن أن يوجد هذا؟

ننظر! عندي أربعة أمثلة وأريد أن ندرسها، وندرس فيها سبب الاختلاف ونوع الاختلاف، وندرس أيضاً التعارض الموجود.

في قوله سبحانه وتعالى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ[الأحقاف:10]، هذه الآية فيها قولان: الأول قول مسروق : أن الشاهد موسى عليه السلام ، والقول الثاني قول الجمهور: أن الشاهد عبد الله بن سلام ، لما ننظر الآن السياق مع قول مسروق أو مع قول الجمهور؟

مع قول مسروق ، فإذا جاء المفسر ويريد أن يرجح بين هذين القولين، فإن أعمل السياق يقدم قول مسروق ، وإن أعمل قول الجمهور يقدم قول الجمهور، يعني: النظر إلى الجمهور إن هم أكثر فيقدم قاعدة الجمهور، أنه إذا كان الجمهور على قول فتقديمهم أولى.

إذاً: الآن تنازل على هذا المثال السياق وقول الجمهور، فإن نظرت إلى قاعدة السياق قدمت قول مسروق ، وإذا نظرت إلى أن الجمهور قالوا بالقول الثاني قدمت قول الجمهور، وهذا ما حصل من الطبري رحمه الله تعالى.

يقول رحمه الله: (والصواب من القول في ذلك عندنا، أن الذي قاله مسروق في تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل؛ لأن قوله: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ[الأحقاف:10] في سياق توبيخ الله على ذكره مشركي قريش واحتجاجاً عليهم لنبيه، وهذه الآية نظيرة سائر الآية التي قبلها، ولم يجر لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكر، فتوجه هذه الآية إلى أنها فيهم نزلت، ولا دل على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عندهم معنى) انتهى.

هنا الطبري ما زال في قضية تنزيل قول مسروق .

قال: (غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك عني به عبد الله بن سلام ، وعليه أكثر أهل التأويل، وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن، والسبب الذي فيه نزل، وما أريد به، فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك، وشهد عبد الله بن سلام ..) إلى آخر كلامه.

هنا رجع إلى قول الجمهور بسبب هذا التنازع الحاصل.

ولننظر نحن إلى هذا الاختلاف:

أولاً: ما هو سبب الاختلاف؟ لو حاولنا ننظر لماذا وقع الاختلاف؟

ما هو سبب الاختلاف؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ[الأحقاف:10]، هل نقول مثلاً: بأنه مجمل غير مبين؟ يعني: الشاهد فيه إجمال؟ يحتمل أن يكون السبب الاختلاف، والإجمال في: وَشَهِدَ شَاهِدٌ[الأحقاف:10].

ولو نظرنا الآن إلى هذا الاختلاف هل يرجع إلى معنى أو إلى أكثر من معنى؟ إلى أكثر من معنى.

أحياناً نلاحظ أن بعض الأمثلة ترجع إلى أكثر من ذات؛ لأنه ليس معنى إنما هو ذات، فأيضاً هذا يمكن أن يضاف أنه يرجع إلى أكثر من معنى أو ذات؛ لأن الخلاف أحياناً يكون في الذوات، يعني: المراد به فلان أو فلان.. إلى آخره.

ثانياً: هل هذا من باب اختلاف التنوع أو اختلاف التضاد؟

يمكن أن يحمل على التنوع إذا قبلتهما معاً، إذا قلت: لا بد من أحدهما سيكون في التضاد، لكن إذا كان في الآية ممكن أن تحتمل الاثنين؛ فتحمل على التنوع، لكن حمله على الاثنين يحتاج إلى تخريج، قد يكون فيه نوع من التكلف، لكن يمكن أن تحتمله الآية بحيث لا يهدر قول مسروق الذي يساعده السياق وظاهر الآيات، ولا يترك قول الجمهور خاصة أن الآية مكية.

نأخذ مثالاً آخر في تعارض قواعد الترجيح:

أيهما يقدم أقرب مذكور أو تناسق الضمائر وعودها على مذكور واحد؟

فمثلاً: في قوله سبحانه وتعالى: وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ[الحج:78]، الكلام يرجع إلى الله: وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ[الحج:78] "هو" الله، هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ[الحج:78] الله، فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ[الحج:78] يعني: في الدين، الذي هو ملة أبيكم إبراهيم، هُوَ سَمَّاكُمُ المُسْلِمينَ[الحج:78]، الخلاف عندنا في: هُوَ سَمَّاكُمُ المُسْلِمينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا[الحج:78]، هل المسمي هو الله أو المسمي إبراهيم؟

إذا نظرنا إلى تناسق الضمائر قلنا: هو يعود إلى الله، يعني: وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ[الحج:78]، يعني: الله اجتباكم، الله ما جعل عليكم في الدين من حرج، الله سماكم المسلمين، صار تناسقاً في عود الضمير إلى واحد.

ولما ننظر إلى أقرب مذكور؛ لأن القاعدة المشهورة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور؛ فيكون إبراهيم لأن: هُوَ سَمَّاكُمُ[الحج:78]، أقرب مفسر لها إبراهيم ، مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ[الحج:78]، يعني: إبراهيم سماكم "المسلمين"، وهذا قول ابن زيد ، والأول هو قول الجمهور: ابن عباس و مجاهد و الضحاك و قتادة ، هذا فيه تنازع، أيهما أولى في مثل هذا؟ أن يقدم التناسق.

يعني: هذه قاعدة أغلبية في القواعد، يعني: القواعد لما تتنازع نحتاج إلى قاعدة، فالغالب الذي يظهر من خلال الضمائر إن تناسق الضمائر أولى من كونه يعود إلى أقرب مذكور.

ولو نظرنا إلى هذا الاختلاف ما سببه؟

سبب الاختلاف مفسر الضمير، يعني: هل هو هذا أو ذاك.

هل هذا الاختلاف يرجع إلى معنى أو إلى أكثر من معنى؟ رجعنا طبعاً إلى قضية الذوات، يعني: إلى أكثر من ذات.

القضية الثانية الآن: هل يمكن أن يدخل في اختلاف التنوع أو في اختلاف التضاد؟ التضاد؛ لأن المسمي واحد، إذا نظرنا إلى هذا؛ فنقول: نعم، إنه تضاد لأنه لا بد من القول بأحدهما، أن الذي سماكم يا هذا أو هذا، ولا شك أن القول الراجح هو الأول، الذي هو قول الجمهور.

مثال التعارض بين العموم والسياق

نأخذ التعارض بين العموم والسياق، طبعاً هذا كله داخل في قواعد الترجيح، وإن كان طبعاً إشارة إلى ما قد يقع أحياناً من قضية هذا التنازع أو التعارض:

قوله سبحانه وتعالى: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ[البقرة:187] ورد عن السلف فيها ثلاثة أوجه في التفسير:

الأول: ما كتب الله لكم من الولد، هذا عن ابن عباس من طريق العوفي ، وعن مجاهد وعن عكرمة و الحسن و السدي و الربيع بن أنس و الضحاك ، يعني: سبعة من مفسري السلف.

الثاني: ليلة القدر، وهذا عن ابن عباس من طريق أبي الجوزاء .

والثالث: ما أحل لكم ورخص لكم، ولم يذكر الطبري من قال به.

ولما ننظر كلام الطبري سنجد نفس كلامه في قضية: وَشَهِدَ شَاهِدٌ[يوسف:26]، يعني: قدم نوعاً من قواعد الترجيح، ثم رجع إلى غيره.

يقول الطبري رحمه الله: (والصواب من القول في تأويل ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى ذكره، قال: (وابتغوا) بمعنى: اطلبوا ما كتب الله لكم، يعني: الذي قضى الله تعالى لكم، وإنما يريد الله تعالى ذكره: اطلبوا الذي كتب لكم في اللوح المحفوظ أنه يباح فيطلق لكم، وطلب الولد إن طلبه الرجل بجماعه المرأة مما كتب الله له في اللوح المحفوظ، وكذلك إن طلب ليلة القدر فهو مما كتب الله له، وكذلك إن طلب ما أحل الله وأباحه؛ فهو مما كتبه له في اللوح المحفوظ).

ثم قال: (وقد يدخل في قوله: وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ[البقرة:187] جميع معاني الخير المطلوبة..).

هذا ترجيح بالعموم، مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ[البقرة:187] يعني: كل ما كتب الله لكم.

قال: (وقد يدخل في قوله: وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ[البقرة:187] جميع معاني الخير المطلوبة) هذا ترجيح بالعموم.

ثم قال: (غير أن أشبه المعاني بظاهر الآية قول من قال: معناه: ابتغوا ما كتب الله لكم من الولد، لأنه عقيب قوله: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ[البقرة:187] بمعنى: جامعوهن، فلأن يكون قوله: وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ[البقرة:187] بمعنى: وابتغوا ما كتب الله في مباشرتكم إياهن من الولد والنسل أشبه بالآية من غيره من التأويلات التي ليس على صحتها دلالة من ظاهر التنزيل، ولا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم) انتهى كلامه.

إذاً: هو بدأ أن الخبر على عمومه كما سيأتي في التقعيد، لكنه تحول إلى قاعدة السياق، فقدم السياق، يعني: صار عندنا تعارض بين قاعدة السياق، وبين قاعدة العموم.

فإذا حصل تنازع فالقضية تحتاج إلى ترجيح بين هذه المرجحات.

هنا مسألة: هل يمكن أن تأتي أكثر من قاعدة لترجيح معنى؟ هذا يمكن أن يرد، أن يكون هناك عندنا أكثر من قاعدة ترجح معنى من المعاني، كأن يكون الأشهر في اللغة هو قول الجمهور، يعني: هو الأشهر وهو قول الأكثر، مثل الآية التي سبق ذكرها، والتي هي لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلا شَرَابًا[النبأ:24]، يجتمع فيها أن الأشهر في اللغة وأنه أيضاً قول الأكثر، فيرد أيضاً أن تتظافر قواعد في ترجيح أحد المعاني.

الشيخ: إلا مثله، نعم، إنه السياق وقول الجمهور؛ ممكن، ممكن هذا، لكن هو هناك أراد أن يرجح قول الجمهور بالسياق، فكونه قول الجمهور، وكون السياق يدل عليه هذا مرجح أيضاً، يكون راجح بكونه قول الجمهور يكون أيضاً السياق دل عليه؛ هذا تقريباً فكرتين فيما يتعلق بالقواعد التي هي قضية تنازع المثال، وقضية تظافر القواعد في ترجيح هذه المعاني.

نأخذ التعارض بين العموم والسياق، طبعاً هذا كله داخل في قواعد الترجيح، وإن كان طبعاً إشارة إلى ما قد يقع أحياناً من قضية هذا التنازع أو التعارض:

قوله سبحانه وتعالى: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ[البقرة:187] ورد عن السلف فيها ثلاثة أوجه في التفسير:

الأول: ما كتب الله لكم من الولد، هذا عن ابن عباس من طريق العوفي ، وعن مجاهد وعن عكرمة و الحسن و السدي و الربيع بن أنس و الضحاك ، يعني: سبعة من مفسري السلف.

الثاني: ليلة القدر، وهذا عن ابن عباس من طريق أبي الجوزاء .

والثالث: ما أحل لكم ورخص لكم، ولم يذكر الطبري من قال به.

ولما ننظر كلام الطبري سنجد نفس كلامه في قضية: وَشَهِدَ شَاهِدٌ[يوسف:26]، يعني: قدم نوعاً من قواعد الترجيح، ثم رجع إلى غيره.

يقول الطبري رحمه الله: (والصواب من القول في تأويل ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى ذكره، قال: (وابتغوا) بمعنى: اطلبوا ما كتب الله لكم، يعني: الذي قضى الله تعالى لكم، وإنما يريد الله تعالى ذكره: اطلبوا الذي كتب لكم في اللوح المحفوظ أنه يباح فيطلق لكم، وطلب الولد إن طلبه الرجل بجماعه المرأة مما كتب الله له في اللوح المحفوظ، وكذلك إن طلب ليلة القدر فهو مما كتب الله له، وكذلك إن طلب ما أحل الله وأباحه؛ فهو مما كتبه له في اللوح المحفوظ).

ثم قال: (وقد يدخل في قوله: وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ[البقرة:187] جميع معاني الخير المطلوبة..).

هذا ترجيح بالعموم، مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ[البقرة:187] يعني: كل ما كتب الله لكم.

قال: (وقد يدخل في قوله: وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ[البقرة:187] جميع معاني الخير المطلوبة) هذا ترجيح بالعموم.

ثم قال: (غير أن أشبه المعاني بظاهر الآية قول من قال: معناه: ابتغوا ما كتب الله لكم من الولد، لأنه عقيب قوله: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ[البقرة:187] بمعنى: جامعوهن، فلأن يكون قوله: وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ[البقرة:187] بمعنى: وابتغوا ما كتب الله في مباشرتكم إياهن من الولد والنسل أشبه بالآية من غيره من التأويلات التي ليس على صحتها دلالة من ظاهر التنزيل، ولا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم) انتهى كلامه.

إذاً: هو بدأ أن الخبر على عمومه كما سيأتي في التقعيد، لكنه تحول إلى قاعدة السياق، فقدم السياق، يعني: صار عندنا تعارض بين قاعدة السياق، وبين قاعدة العموم.

فإذا حصل تنازع فالقضية تحتاج إلى ترجيح بين هذه المرجحات.

هنا مسألة: هل يمكن أن تأتي أكثر من قاعدة لترجيح معنى؟ هذا يمكن أن يرد، أن يكون هناك عندنا أكثر من قاعدة ترجح معنى من المعاني، كأن يكون الأشهر في اللغة هو قول الجمهور، يعني: هو الأشهر وهو قول الأكثر، مثل الآية التي سبق ذكرها، والتي هي لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلا شَرَابًا[النبأ:24]، يجتمع فيها أن الأشهر في اللغة وأنه أيضاً قول الأكثر، فيرد أيضاً أن تتظافر قواعد في ترجيح أحد المعاني.

الشيخ: إلا مثله، نعم، إنه السياق وقول الجمهور؛ ممكن، ممكن هذا، لكن هو هناك أراد أن يرجح قول الجمهور بالسياق، فكونه قول الجمهور، وكون السياق يدل عليه هذا مرجح أيضاً، يكون راجح بكونه قول الجمهور يكون أيضاً السياق دل عليه؛ هذا تقريباً فكرتين فيما يتعلق بالقواعد التي هي قضية تنازع المثال، وقضية تظافر القواعد في ترجيح هذه المعاني.

نأتي الآن إلى أمثلة للقواعد من خلال تفسير ابن جرير الطبري :

مثال على الترجيح بالسنة

في قوله سبحانه وتعالى: إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ[الحج:1]، يذكر الطبري قولين في وقت الزلزلة:

القول الأول: أنها من أشراط الساعة.

والقول الثاني: أنها من أهوال يوم القيامة.

يقول الطبري رحمه الله: (واختلف أهل العلم في وقت كون الزلزلة التي وصفها جل ثناؤه بالشدة، فقال بعضهم: هي كائنة في الدنيا قبل يوم القيامة).

وذكر الرواية عن علقمة و الشعبي و ابن جريج ، وأيضاً ذكر حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عنه: في إسناده نظر، ثم قال: (وهذا القول الذي ذكرناه عن علقمة و الشعبي ومن ذكرنا ذلك عنه قول لولا مجيء الصحاح من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمعاني وحي الله وتنزيله، والصواب من القول في ذلك ما صح به الخبر عنه)، ثم ذكر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.

إذاً: الآن عندنا مثال فيه اختلاف، فما هي القاعدة التي أعملها ابن جرير الطبري هنا؟

أعمل هنا تفسير بالسنة أو التفسير النبوي.

فالقاعدة ممكن أن نصوغها بأي شكل كان: الترجيح بالسنة، أو الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بمعاني وحيه وتنزيله، فإذا ورد عنه في التفسير فلا يعدل عنه إلى غيره.

فإذاً: نلاحظ الآن أن ابن جرير الطبري رجح بهذه القاعدة المتعلقة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بالوحي من غيره، وقد ذكرها في أكثر من موطن، وأحياناً يقول: وقد تظافرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر أخباراً ولا يذكر قضية أنه أعلم بالوحي، فهو في النهاية رجح بالسنة.

مثال على قاعدة أن قول الجمهور مقدم على قول الفرد من السلف

مثال آخر: في قوله سبحانه وتعالى: فَقُلْنَا لَهمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ[البقرة:65]، وردت الرواية عن جمهور السلف في هذه الآية أن المسخ كما هو في ظاهر الآية حقيقي، يعني: أنهم مسخوا قردة، وانفرد مجاهد بقول غريب، فقال: (لم يمسخوا، إنما هو مثل ضربه الله لهم، مثل ما ضرب مثل الحمار يحمل أسفاراً).

فإذاً: جمهور السلف على أن المسخ حقيقي، و مجاهد انفرد بقول غريب: أن المسخ مثال، يعني: تمثيل ولم يقع مسخ، وهذه من الغرائب المعروفة عن مجاهد ومعدودة في أخطائه رحمه الله تعالى، و سفيان يقول: (إذا جاءك التفسير عن مجاهد حسبك به) لأن الخطأ يخرجه عن إمامة المفسرين من التابعين.

يقول الطبري رحمه الله: (وهذا القول الذي قاله مجاهد قول لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف؛ وذلك أن الله أخبر في كتابه أنه جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، كما أخبر عنهم أنهم قالوا لنبيهم: أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً[النساء:153]، وأن الله تعالى ذكره أصعقهم عند مسألتهم ذلك ربهم، وأنهم عبدوا العجل، فجعل توبتهم قتل أنفسهم، وأنهم أمروا بدخول الأرض المقدسة، فقالوا لنبيهم: فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ[المائدة:24]، فابتلاهم بالتيه؛ فسواء قائل قال: هم لم يمسخهم قردة، وقد أخبر جل ذكره أنه جعل منهم قردة وخنازير، وآخر قال: لم يكن شيء مما أخبر الله عن بني إسرائيل أنه كان منهم من الخلاف على أنبيائهم، والنكال والعقوبات التي أحلها الله بهم).

يقول: لو أن واحداً قال مثل ما قال مجاهد في غيرها من هذه؛ لكان سواء.

ثم قال بعد ذلك: (ومن أنكر شيئاً من ذلك وأقر بآخر منه؛ سئل البرهان على قوله، وعورض فيما أنكر من ذلك بما أقر به، ثم يسأل الفرق من خبر مستفيض أو أثر صحيح، هذا مع خلاف قول مجاهد قول جميع الحجة التي لا يجوز عليها الخطأ والكذب فيما نقلته مجتمعة عليه، وكفى دليلاً على فساد قول إجماعها على تخطئته).

هذا الكلام طويل، لكن الآن عندنا هذا الأخير من القواعد المرجحة عند ابن جرير، يمكن أن نصوغه.

ولو يقال: (هذا مع خلاف قول مجاهد قول جميع الحجة) ما قال الجمهور، فكأنه يريد أن يقول: إنه إجماع، والإجماع عند ابن جرير المراد به كما هو مشهور مذهبه أنه اتفاق الأكثر، فرجع إلى معنى الجمهور، لكن لما ينفرد واحد من السلف فلا يعتد بانفراده هذا، فيعده مخالفاً للإجماع، ولهذا يجعل ما اتفق عليه هؤلاء إجماعاً، ويرد ما خالفه من هذه الانفرادات مثل هذا الموطن.

فيمكن أن نصوغ القاعدة على أن: التأويل المجمع عليه مقدم أو أن نقول: قول الجمهور مقدم على قول الفرد من السلف، يمكن أن نقول هذا أو هذا.

هذه صياغة القاعدة مع ملاحظة أنه أشار إلى ظاهر الآية، لأن ظاهر القرآن أيضاً لا يعدل عنه إلا بدليل، يعني: ظاهر القرآن ما دام نص على شيء فلا يعدل على هذا إلا بدليل، فالله سبحانه وتعالى قال لهم: كُونُوا قِرَدَةً[البقرة:65] فنثبت أنهم كانوا قردة.

والخلاف السابق يرجع إلى أكثر من معنى.

وهو اختلاف تضاد؛ لأن هذا يقول: مسخوا، وهذا يقول: لم يمسخوا، وهذا من الأمثلة التي تفيد في اختلاف التضاد عند السلف.

مثال على قاعدة الترجيح بدلالة السياق

القضية الأخرى في قوله سبحانه وتعالى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ[البقرة:114]، ذكر الطبري المقصودين هنا أنهم أحد ثلاثة، يعني: هنا ثلاثة أوجه للتفسير:

الأول: أنهم النصارى، وهذا ورد عن ابن عباس و مجاهد .

والثاني: أنه بختنصر ، وأعانه النصارى، وهذا قول السدي .

والثالث: أنهم مشركو قريش، منعوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام وهذا عن ابن زيد .

قال الطبري : (وأولى التأويلات التي ذكرتها بتأويل الآية قول من قال: عنى الله عز وجل بقوله: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ[البقرة:114] النصارى؛ وذلك أنهم هم الذين سعوا في خراب بيت المقدس، وأعانوا بختنصر على ذلك، ومنعوا مؤمني بني إسرائيل من الصلاة فيه بعد منصرف بختنصر عنهم إلى بلاده.

والدليل على صحة ما قلنا في ذلك: قيام الحجة بأن لا قول في معنى هذه الآية إلا أحد الأقوال الثلاثة التي ذكرناها، وأن لا مسجد عنى الله عز وجل بقوله: وَسَعَى فِي خَرَابِهَا[البقرة:114]، إلا أحد المسجدين: إما مسجد بيت المقدس، وإما المسجد الحرام، وإذ كان ذلك كذلك وكان معلوماً أن مشركي قريش لم يسعوا قط في تخريب المسجد الحرام، وإن كانوا قد منعوا في بعض الأوقات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الصلاة فيه؛ صح وثبت أن الذين وصفهم الله عز وجل بالسعي في خراب مساجده غير الذين وصفهم الله بعمارتها؛ إذ كان مشركو قريش بنوا المسجد الحرام في الجاهلية، وبعمارته كان افتخارهم، وإن كان بعض أفعالهم فيه كان منهم على غير الوجه الذي يرضاه الله منهم.

وأخرى، أن الآية التي قبل قوله: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ[البقرة:114]، مضت بالخبر عن اليهود والنصارى وذم أفعالهم، والتي بعدها نبهت بذم النصارى والخبر عن افتراءاتهم على ربهم، ولم يجر لقريش ولا لمشركي العرب ذكر، ولا للمسجد الحرام قبلها، فيوجه الخبر بقول الله عز وجل: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ[البقرة:114] إليهم وإلى المسجد الحرام.

وإذ كان ذلك كذلك؛ فالذي هو أولى بالآية أن يوجه تأويلها إليه هو ما كان نظير قصة الآية قبلها والآية بعدها، إذ كان خبرها لخبرهما نظيراً وشكلاً إلا أن تقوم حجة يجب التسليم لها بخلاف ذلك، وإن اتفقت قصصها فاشتبهت). انتهى كلامه. وهو كلام طويل وفيه حجج قوية، لكن المقصود منه هو القضية الأخيرة، فهو يحتج بالسياق.

إذاً: الآن القاعدة الترجيحية عنده دلالة السياق.

ولما ننظر الآن إلى سبب هذا الاختلاف في قوله: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ[البقرة:114] "من أظلم" مبين في الآية أم مجمل؟ فيه إبهام أو إجمال.

نوع الاختلاف هل يرجع إلى ذات أو إلى أكثر من ذات؟

يرجع إلى أكثر من ذات، وإن تجوزنا قلنا: أكثر من معنى.

بعد ذلك ننظر الآن إلى هذا الاختلاف هل هو اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد؟ لو نظرت إلى الأقوال كلها ممكن تحتملها؛ أن كل من كان بهذه الصفة فهو داخل، فالأولون يدخلون قصداً، والآخرون يدخلون تبعاً.

فـابن جرير الطبري هنا يريد أن يقرر الآية في من نزلت، لكن لا يعني ذلك أنه لا يجوز أن يدخل فيها غيرهم، فيجوز أيضاً أن يدخل كفار قريش في معنى الآية بحسب ما فعلوا، صحيح أنهم ما سعوا في خراب المسجد الحرام، لكنهم منعوا الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فيلحقهم من معنى الآية ما فعلوه هم، فما يخرجون إذاً، لكن ليسوا هم المعنيين أولاً، إنما المعني أولاً بـ(ومن أظلم) نقول: النصارى، مثل ما ذكر ابن جرير ، لأن السياق يدل عليهم، لكن لا يعني هذا إخراج قريش، بل نقول: قريش يدخلون في معنى الآية.

مثال على الترجيح بقواعد النحو

في قوله سبحانه وتعالى: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ[البقرة:229]. ذكر قولاً ليس من أقوال السلف لكنه رده، يقول هنا: إنه زعم بعض أهل العربية أن في ذلك وجهين:

أحدهما: أن يكون المراد فلا جناح على الرجل فيما افتدت به المرأة دون المرأة، يعني: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا[البقرة:229] يكون الضمير الآن جاء على التثنية؛ فهو يستدل بهذا، يقول: (وإن كانا قد ذكرا جميعاً كما قال في سورة الرحمن: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ[الرحمن:22]، وهما من الملح لا من العذب).

يعني: اللؤلؤ والمرجان يخرج من الماء المالح، والله سبحانه وتعالى قال: يَخْرُجُ مِنْهُمَا[الرحمن:22]، فهو يستدل بهذه الآية، يعني: يجعل هذه الآية نظير هذه الآية.

الطبري ذكر حجتين ثم ردهما، قال الإمام أبو جعفر : (فلم يصب الصواب في واحد من الوجهين، ولا في احتجاجه فيما احتج به..) الذي هو قوله: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ[الرحمن:22]، قال: (فأما قوله: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا[البقرة:229]، فقد بينا وجه صوابه، وسنبين وجه قوله: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ[الرحمن:22] في موضعه).

ثم قال: (وإنما خطأنا قوله ذلك، لأن الله تعالى ذكره قد أخبر عن وضعه الحرج عن الزوجين إذا افتدت المرأة من زوجها على ما أذن، وأخبر عن البحرين أن منهما يخرج اللؤلؤ والمرجان، فأضاف إلى اثنين، فلو جاز لقائل أن يقول: إنما أريد به الخبر عن أحدهما فيما لم يكن مستحيلاً أن يكون عنهما؛ جاز في كل خبر كان عن اثنين غير مستحيلة صحته أن يكون عنهما، أن يقال: إنما هو خبر عن أحدهما).

يعني: أي فعل فيه اثنين، تقول: فعله واحد؛ يجوز ذلك.

أي: لو أننا عملنا طريقة هذا النحوي؛ لقلنا: ممكن أي واحد يرى فعلين يقول: هذا من فلان فقط، مثلاً يقول: لعبا بالكرة واللاعب واحد، واضح الفكرة التي يريدها الطبري ؟

ثم قال: (وذلك قلب المفهوم من كلام الناس والمعروف من استعمالهم في مخاطباتهم، وغير جائز حمل كتاب الله تعالى ووحيه جل ذكره على الشواذ من الكلام، وله في المفهوم الجاري بين الناس وجه صحيح موجود).

إذاً: نلاحظ الآن قاعدة للرد، وهي رد على قول هذا النحوي.

إذاً القاعدة في كلامه هي: (حمل كتاب الله تعالى ووحيه جل ذكره على الشواذ من الكلام وله في المفهوم الجاري بين الناس وجه صحيح موجود)، هذه قاعدة رد بها على قول هذا النحوي الذي ذكره، أو بعض أهل العربية.

مثال على الترجيح بدلالة العموم

في قوله سبحانه وتعالى: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً[البقرة:201]، يقول: (اختلف أهل التأويل في معنى "الحسنة" التي ذكر الله في هذا الموضع؛ فقال بعضهم: يعني بذلك: "ومن الناس من يقول: ربنا أعطنا عافية في الدنيا وعافية في الآخرة") هذا قول رواه عن قتادة .

والقول الآخر، قال: (بل عنى الله عز وجل بـالحسنة في هذا الموضع في الدنيا: العلم والعبادة، وفي الآخرة: الجنة).

يعني: آتنا في الدنيا العلم والعبادة، وفي الآخرة الجنة، وهذا مروي عن الحسن ، وأيضاً عن سفيان الثوري .

القول الثالث: آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً[البقرة:201]، قال: (المال، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً[البقرة:201]، قال: الجنة، وهذا عن ابن زيد وعن السدي ).

وهنا لا يوجد قول للجمهور، إنما نوع من التقارب في أعداد القائلين بها. لكن ننظر الآن، يقول ابن جرير : (والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله جل ثناؤه أخبر عن قوم من أهل الإيمان به وبرسوله ممن حج بيته، يسألون ربهم الحسنة في الدنيا، والحسنة في الآخرة، وأن يقيه عذاب النار، وقد تجمع الحسنة من الله عز وجل العافية في الجسم والمعاش والرزق وغير ذلك والعلم والعبادة، وأما في الآخرة؛ فلا شك أنها الجَّنة؛ لأن من لم ينلها يومئذ فقد حرم جميع الحسنات، وفارق جميع معاني العافية)، ثم قال: (وإنما قلنا: إن ذلك أولى التأويلات بالآية؛ لأن الله عز وجل لم يخصص بقوله مخبراً عن قائل ذلك من معاني الحسنة شيئاً، ولا نصب على خُصوصه دلالة دالة على أن المراد من ذلك بعض دون بعض؛ فالواجب من القول فيه ما قلنا، من أنه لا يجوز أن يخص من معاني ذلك شيء، وأن يحكم له بعمومه على ما أعمه الله) فما هي القاعدة التي هنا؟

العموم، يعني: الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه، هذا نظر الإمام ابن جرير في أي تفسير بالمثال عند السلف يحكيه على هذا الأسلوب، أنه يحكم بعمومه.

ما هو سبب الاختلاف؟

سبب الخلاف ذكر المثال.

ونوع الاختلاف؟

التنوع، والمثال يرجع إلى معنى أو إلى أكثر من معنى؟ يعني: يرجع إلى معنى وهو العموم الذي ذكره الإمام الطبري .

هنا الإمام الطبري رحمه الله تعالى رجح العموم ونفى الخصوص، فهل نفهم الآن أن الإمام ينكر التخصيصات هذه، أو أنه يريد أن يشير إلى العموم؟

نحمل كلامه على هذا، يعني: كأنه أراد أن يشير إلى العموم، وأن كل هذه المذكورة داخلة في العموم، وبهذا لا يتعارض ترجيحه مع أقوال السلف، فهو أراد أن ينبه على العموم، وما ذكره السلف إنما هو على سبب الخصوص، هذا الظاهر والله أعلم، وإن كان بعض الأحيان قد يتشدد في بعض التخصيصات، يقول: إن هذا التخصيص لا دل عليه خبر ولا دل عليه أثر مع أنه يمكن أن يحمل على المثال.

مثال على الترجيح بقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

في قوله سبحانه وتعالى: وَإِذَا قِيلَ لَهمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ[البقرة:11]، ذكر تأويلين في الآية:

الأول: أن المراد بهم المنافقون الذين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك قول عن سلمان أنه قال: هؤلاء لم يجيئوا بعد.

لما جاء الإمام يرجح، الآن عندنا قولان، فجاء يرجح قال: (وأولى التأويلين بالآية تأويل من قال: إن قول الله تبارك اسمه: وَإِذَا قِيلَ لَهمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ[البقرة:11]، نزلت في المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان معنياً بها كل من كان بمثل صفتهم من المنافقين بعدهم إلى يوم القيامة، وقد يحتمل قول سلمان عند تلاوة هذه الآية: ما جاء هؤلاء بعد أن يكون قاله بعد فناء الذين كانوا بهذه الصفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ خبراً منه عمن هو جاء منهم بعدهم ولم يجئ بعد؛ لأنه عنى أنه لم يمض ممن هذه صفته أحد).

الآن عندنا تخريج لقول سلمان وعندنا ترجيح: أن المراد بهم هم المنافقون الذين كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه بعد ذلك أشار إلى قاعدة هنا وهي: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأنه قال: (إنها نزلت في المنافقين، وإن كان معنياً بها كل من بمثل صفتهم إلى يوم القيامة).

إذاً: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

مثال على قاعدة الترجيح

في قوله سبحانه وتعالى: اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ[الفاتحة:6]، ذكر أن الصراط هو الطريق، وذكر الصراط: الإسلام، والصراط: القرآن، الأقوال الواردة عن السلف وهي مشهورة، ثم ذكر قولاً لبعض أهل العربية، قال: إنه سماه صراطاً مستقيماً؛ لاستقامته بأهله إلى الجنة، يعني: اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ[الفاتحة:6]، وقد علق على هذا أبو جعفر فقال: (وإنما وصفه الله بالاستقامة؛ لأنه صواب لا خطأ فيه) طبعاً هو معتمد على آثار السلف، وعلى حديث النواس بن سمعان المشهور، قال: (وقد زعم بعض أهل الغباء أنه سماه مستقيماً، لاستقامته بأهله إلى الجنة، وذلك تأويل لتأويل جميع أهل التفسير خلاف، وكفى بإجماع جميعهم على خلافه دليلاً على خطئه).

هو تفسير بالإجماع؛ لأن الإجماع حجة في التفسير، لكن هو الآن طبعاً في ملحظ يمكن أن الطبري يستدل بخطئه على من أجمعوا على خطئه، كيف أجمعوا على خطئه وهم ما قالوا: إنه خطأ؟! لأنهم لم يقولوا به، وما دام ما قالوا به؛ فإنهم يرون أن غير ما قالوا به خطأ، وهذه الفكرة يكررها كثيراً، ما دام ما قاله به السلف؛ فكأنهم يقولون: إن غير قولنا خطأ، فهو يعمل بهذا التنظير، يعني: ما دام لم يقولوا به فكأنهم يعتبرون غيرهم ما لم يقولوا به خطأ؛ ولهذا هم يقولون: (وكفى بإجماع جميعهم على خلافه دليلاً على خطئه) وأحياناً ينص على أكثر من ذلك، يقول: (كذا بتخطئتهم له..) ويذكر على أنهم أجمعوا على ترك هذا القول.

وهو أيضاً ذكر عنهم سبب التسمية، قال: (لأنه صواب لا خطأ فيه) يعني: سمي صراطاً مستقيماً لا خطأ فيه، والثاني قال: (لأنه مستقيم به إلى الجنة) فهو رفض، ونحن طبعاً ننظر إلى القاعدة وليس النظر إلى تحرير المثال.

مثال على الترجيح باللغة

في قوله سبحانه وتعالى: وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ[البقرة:200]، يقول: (اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ[البقرة:200]، فقال بعضهم: الخلاق في هذا الموضع: النصيب) ثم ذكر رواية عن مجاهد و السدي ، ثم قال: (وقال بعضهم: الخلاق هنا: الحجة). وذكر رواية عن قتادة، (وقال آخرون: الخلاق: الدين) وذكر رواية عن الحسن ، (وقال آخرون: الخلاق هنا: القوام) وذكر الرواية عن ابن عباس من طريق ابن جريج .

ثم قال: (وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معنى الخلاق في هذا الموضع: النصيب؛ وذلك أن ذلك معناه في كلام العرب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليؤيدن الله هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم) ) يعني: لا نصيب لهم ولا حظ في الإسلام والدين.

(ومنه قول أمية بن أبي الصلت :

يدعون بالويل فيها لا خلاق لهم إلا سرابيل من قطر وأغلال

يعني بذلك: (لا نصيب لهم ولا حظ، إلا السرابيل والأغلال) انتهى كلامه.

فهنا الآن اعتمد على اللغة، يعني: على المعروف من كلام العرب، أنه قال: معنى الخلاق في هذا الموضع: النصيب.

ونحن لما ننظر الآن إلى هذا الاختلاف، ما هو سببه؟

نجد أن سببه اختلاف المصدر.

لكن ما هو مصدر الثاني؟

الأول مصدره لغة العرب والثاني على المعنى.

لو نظرنا إلى التفسير على اللفظ، الأولون فسروا على اللفظ، يعني: المعنى اللغوي البحت، والتفسيرات الأخرى تفسيرات على المعنى؛ ولذا لا يقال: إنها خطأ، يعني: لها محمل في الآية لكنها تفسير على المعنى، ليست تفسيراً مباشراً للفظ فالسلف عبارتهم أحياناً في التفسير أوسع من المدلول اللغوي..

فـالطبري هنا رجح في المعنى اللغوي، لكن الأقوال الأخرى التي ذكرت عن السلف ليست خطأً، بل هي صحيحة لكن تحتاج إلى تخريج، ما هي علاقتها بالنصيب، وبهذا يكون الاختلاف من باب اختلاف التنوع، وليس من باب اختلاف التضاد.

أمثلة متفرقة من تفسير ابن جرير على قواعد للترجيح

هذه بعض الأمثلة، وإن كانت الأمثلة في تفسير الطبري كثيرة جداً، فلو جئنا نذكر قواعده سنجد كمثال عبارات سريعة أذكرها فقط:

يقول: (إنما يجوز توجيه معاني كلام الله الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما كان موجوداً مثله في كلام العرب).

وفي عبارة أخرى يقول: (يفسر كلام الله بالأفصح من لغات العرب دون الأنكر المجهول).

وعبارة أخرى يقول: (يؤخذ بالدليل الظاهر من كتاب الله وإن خالفه المتأولون).

ويقول: (إن أولى بتأويل الآية ما دل عليه الظاهر دون ما احتمله الباطن الذي لا دلالة عليه أنه المعنى بها، غير جائز نقل حكم ظاهر آية إلى تأويل باطل إلا بحجة ثابتة، يقدم الأشبه بظاهر التنزيل وإن كان لغيره معنى يحتمله تأويل الآية.

إذا كانت الآية تدل على معنيين أو أمرين فلا معنى لتخصيص أحدهما دون الآخر إلا بدليل يدل على ذلك.

غير جائز حمل كتاب الله على الشواذ من الكلام وله في المفهوم الجاري بين الناس وجه صحيح) وهذا أخذناه سابقاً.

(غير جائز أن يقال في كتاب الله إلا بحجة واضحة.

لا يعارض بالقول الشاذ ما استفاض به القول من الصحابة والتابعين.

توجيه التأويل إلى الأشهر من اللغات.

كل مبهمة في القرآن غير جائز رد حكمها على المفسرة قياساً).

وترجيحات أخرى يمكن أن يساغ منها قواعد.

هذه الأمثلة التي ذكرتها هي فقط في الجزء الثاني من تفسيره، وهي ليست كل الأمثلة، إنما هي بعض الأمثلة في القواعد.

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله في ميزان حسناتنا إنه سميع مجيب.


استمع المزيد من صفحة د. مساعد الطيار - عنوان الحلقة اسٌتمع
مقدمة في أصول التفسير [6] 2942 استماع
مقدمة في أصول التفسير [10] 2463 استماع
مقدمة في أصول التفسير [3] 2420 استماع
مقدمة في أصول التفسير [4] 2373 استماع
مقدمة في أصول التفسير [1] 2360 استماع
مقدمة في أصول التفسير [5] 2269 استماع
مقدمة في أصول التفسير [8] 2025 استماع
مقدمة في أصول التفسير [7] 1779 استماع
مقدمة في أصول التفسير [2] 1647 استماع
مقدمة في أصول التفسير [11] 1301 استماع