كتاب الحدود


الحلقة مفرغة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين.

أما بعد: فبأسانيدكم إلى الإمام أبي داود رحمنا الله تعالى وإياه.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [بسم الله الرحمن الرحيم، أول كتاب الحدود.

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا أيوب عن عكرمة ( أن علياً أحرق ناساً ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، وكنت قاتلهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه, فبلغ ذلك علياً فقال: ويح ابن عباس ).

حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني, والنفس بالنفس, والتارك لدينه المفارق للجماعة ).

حدثنا محمد بن سنان الباهلي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم, ورجل خرج محارباً لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفساً فيقتل بها ).

حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا: حدثنا يحيى بن سعيد قال مسدد: قال: حدثنا، وقال أحمد: عن قرة بن خالد قال: حدثنا حميد بن هلال قال: حدثنا أبو بردة قال: قال أبو موسى: ( أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري, فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت فقال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس ؟ قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل, قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت, قال: لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده, ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس فبعثه على اليمن, ثم أتبعه معاذ بن جبل قال: فلما قدم عليه معاذ قال: انزل وألقى له وسادة, وإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهودياً فأسلم ثم راجع دينه دين سوء, قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله, قال: اجلس نعم, قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرار, فأمر به فقتل, ثم تذاكرا قيام الليل, فقال: أحدهما معاذ بن جبل: أما أنا فأنام وأقوم، أو أقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي ) ].

لا يختلف العلماء في أن من ارتد عن الإسلام أن حكمه القتل لهذا الحديث, وإنما هناك قول لـأبي حنيفة رحمه الله في المرأة إذا ارتدت, فجمهور العلماء على أنها تقتل, وأبو حنيفة يرى أنها لا تقتل وإنما تحبس وتردع.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا الحماني يعنى: عبد الحميد بن عبد الرحمن عن طلحة بن يحيى وبريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال: ( قدم علي معاذ وأنا باليمن, ورجل كان يهودياً فأسلم فارتد عن الإسلام, فلما قدم معاذ قال: لا أنزل عن دابتي حتى يقتل فقتل, قال أحدهما: وكان قد استتيب قبل ذلك ) ].

لا يثبت في الاستتابة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما هو من عمل الصحابة, جاء عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهما.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا حفص قال: حدثنا الشيباني عن أبي بردة بهذه القصة قال: ( فأتي أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام فدعاه عشرين ليلة أو قريباً منها, فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه ).

قال أبو داود: رواه عبد الملك بن عمير عن أبي بردة لم يذكر الاستتابة, ورواه ابن فضيل عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى لم يذكر فيه الاستتابة.

حدثنا ابن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا المسعودي عن القاسم بهذه القصة قال: ( فلم ينزل حتى ضرب عنقه، وما استتابه ).

حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: ( كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأزله الشيطان فلحق بالكفار, فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح, فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ).

حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أحمد بن المفضل قال: حدثنا أسباط بن نصر قال: زعم السدي عن مصعب بن سعد عن سعد قال: ( لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفان فجاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاً, كل ذلك يأبى, فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك، قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين ).

حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير قال: ( سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه ) ].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عباد بن موسى الختلي قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن إسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة قال: حدثنا ابن عباس ( أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي, ويزجرها فلا تنزجر, قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه, فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم, فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام، فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! أنا صاحبها, كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي, وأزجرها فلا تنزجر, ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة, فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا أن دمها هدر ) ].

استدل بهذا من قال: بأن الرجل يقيم الحد على مواليه من العبيد والإماء, بخلاف الأحرار فإنه لا يقيمه عليهم إلا ولي الأمر, جاء هذا عن عبد الله بن عمر وحفصة وعبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن الجراح عن جرير عن مغيرة عن الشعبي عن علي ( أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه, فخنقها رجل حتى ماتت, فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها ).

حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن يونس عن حميد بن هلال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا هارون بن عبد الله و نصير بن الفرج قالا: حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطرف عن أبي برزة قال: ( كنت عند أبي بكر فتغيظ على رجل فاشتد عليه, فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه, فقام فدخل فأرسل إلي, فقال: ما الذي قلت آنفا؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقه, قال: أكنت فاعلاً لو أمرتك؟ قلت: نعم, قال: لا والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم ).

قال أبو داود: هذا لفظ يزيد, قال أحمد بن حنبل: أي: لم يكن لـأبي بكر أن يقتل رجلاً إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم:( كفر بعد إيمان, أو زناً بعد إحصان, أو قتل نفس بغير نفس. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل )].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك ( أن قوماً من عكل أو قال: من عرينة, قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح, وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها, فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوا النعم, فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من أول النهار, فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم, فما ارتفع النهار حتى جيء بهم, فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون, قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سرقوا, وقتلوا, وكفروا بعد إيمانهم, وحاربوا الله ورسوله ).

حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب عن أيوب بإسناده بهذا الحديث قال فيه: ( فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم, وقطع أيديهم وأرجلهم, وما حسمهم ).

حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال: أخبرنا، وحدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس بن مالك بهذا الحديث قال فيه: ( فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة, فأتي بهم, قال: فأنزل الله عز وجل في ذلك: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا [المائدة:33], الآية ).

حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا ثابت و قتادة و حميد عن أنس بن مالك ذكر هذا الحديث قال أنس: ( فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشاً حتى ماتوا ).

حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن قتادة عن أنس بن مالك بهذا الحديث نحوه, زاد: ( ثم نهى عن المثلة ), قال: ولم يذكر (من خلاف), ورواه شعبة عن قتادة، و سلام بن مسكين عن ثابت جميعاً عن أنس لم يذكرا (من خلاف), ولم أجد في حديث أحد (قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) إلا في حديث حماد بن سلمة.

حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله، قال أحمد: هو: عبيد الله بن عمر بن الخطاب عن ابن عمر ( أن ناساً أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم فاستاقوها، وارتدوا عن الإسلام، وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمناً, فبعث في آثارهم فأخذوا, فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم, قال: ونزلت فيهم آية المحاربة, وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله ).

حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه، وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله عز وجل في ذلك فأنزل الله تعالى: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا [المائدة:33], الآية ).

حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا، وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن قتادة عن محمد بن سيرين قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدود يعني: حديث أنس.

حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال: حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ [المائدة:33], إلى قوله: غَفُورٌ رَحِيمٌ [المائدة:34], نزلت هذه الآية في المشركين, فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال: حدثني، وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ( أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها؟ يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم, قالوا: ومن يجترئ إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكلمه أسامة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب, فقال: إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه, وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد, وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ).

حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قالا: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ( كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها, وقص نحو حديث الليث قال: فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها ).

قال أبو داود: روى ابن وهب هذا الحديث عن يونس عن الزهري، وقال فيه كما قال الليث: ( إن امرأة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ), ورواه الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده فقال: ( استعارت امرأة ), وروى مسعود بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر قال: ( سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ), ورواه أبو الزبير عن جابر ( أن امرأة سرقت فعاذت بـزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ), وساق نحوه.

حدثنا جعفر بن مسافر ومحمد بن سليمان الأنباري قالا: أخبرنا ابن أبي فديك عن عبد الملك بن زيد نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن محمد بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود )].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال: سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب )].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن أبيه ( أن ماعزاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أربع مرات فأمر برجمه, وقال لـهزال: لو سترته بثوبك كان خيراً لك ).

حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا يحيى عن ابن المنكدر ( أن هزالاً أمر ماعزاً بن مالك أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره )].




استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز الطَريفي - عنوان الحلقة اسٌتمع
كتاب الطهارة [5] 2708 استماع
كتاب الطهارة [8] 2686 استماع
كتاب الترجل - كتاب الخاتم 2315 استماع
كتاب الصلاة [21] 2311 استماع
كتاب الأيمان والنذور [2] 2300 استماع
كتاب الطهارة [9] 2294 استماع
كتاب الطهارة [2] 2221 استماع
كتاب الطهارة [4] 2164 استماع
كتاب الصلاة [20] 2127 استماع
كتاب الصلاة [6] 2117 استماع