كتاب الفرائض


الحلقة مفرغة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ بسم الله الرحمن الرحيم.

أول كتاب الفرائض، باب: في تعليم الفرائض

حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة, أو سنة قائمة, أو فريضة عادلة ) ].

الأفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وشيخه ضعيفان؛ شيخه عبد الرحمن وهو: عبد الرحمن.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الكلالة

حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان قال: سمعت ابن المنكدر أنه سمع جابراً يقول: ( مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني هو و أبو بكر ماشيين، وقد أغمي علي فلم أكلمه, فتوضأ وصبه علي فأفقت فقلت: يا رسول الله! كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ قال: فنزلت آية المواريث: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ [النساء:176] )].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [من كان ليس له ولد وله أخوات

حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا كثير بن هشام قال: حدثنا هشام يعني: الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال: ( اشتكيت وعندي سبع أخوات, فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي فأفقت، فقلت: يا رسول الله, ألا أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال: أحسن قلت: الشطر؟ قال: أحسن, ثم خرج وتركني, فقال: يا جابر لا أراك ميتاً من وجعك هذا, وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين, قال: وكان جابر يقول: أنزلت هذه الآية في: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ [النساء:176] ).

حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: آخر آية نزلت في الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ [النساء:176].

حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! (يستفتونك في الكلالة) فما الكلالة؟ قال: تجزيك آية الصيف, فقلت لـأبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولداً ولا والداً؟ قال: كذلك ظنوا أنه كذلك )].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في الصلب

حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال: حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي قال: ( جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري و سلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم, فقالا: لابنته النصف, وللأخت من الأب والأم النصف, ولم يورثا ابنة الابن شيئاً, وأت ابن مسعود فإنه سيتابعنا, فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما, فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين, ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، لابنته النصف, ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين, وما بقي فللأخت من الأب والأم ).

حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق, فجاءت المرأة بابنتين فقالت: يا رسول الله! هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله, فلم يدع لهما مالاً إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبداً إلا ولهما مال, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك, قال: ونزلت سورة النساء: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ [النساء:11], الآية, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي المرأة وصاحبها, فقال لعمهما: أعطهما الثلثين, وأعط أمهما الثمن, وما بقي فلك ).

قال أبو داود: أخطأ فيه بشر, هما ابنتا سعد بن الربيع, ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة.

حدثنا ابن السرح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله ( أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله, إن سعداً هلك وترك ابنتين ), وساق نحوه.

قال أبو داود: وهذا هو أصح.

حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان قال: حدثنا قتادة قال: حدثني أبو حسان عن الأسود بن يزيد ( أن معاذ بن جبل ورث أختاً وابنة جعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن، ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي )].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في الجدة

حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: ( جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها؟ فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء, وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئاً, فارجعي حتى أسأل الناس, فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس, فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثلما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر, ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها, فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض, ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما, وأيما ما خلت به فهو لها ) ].

الحديث الذي يرويه قبيصة عن أبي بكر مرسل، لأنه لم يسمع منه, بل لم يدركه أصلاً.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: أخبرني أبي قال: حدثنا عبيد الله العتكي عن ابن بريدة عن أبيه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم ) ].

عبيد الله العتكي منكر الحديث, يقول البخاري رحمه الله: عنده مناكير.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في ميراث الجد

حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين ( أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس, فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر, فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة, قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه, قال قتادة: وأقل شيء ورث الجد السدس ) ].

قال أبو حاتم المديني: لم يسمع الحسن البصري من عمران بن حصين.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن ( أن عمر قال: أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ فقال معقل بن يسار: أنا، ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس, قال: مع من؟ قال: لا أدري, قال: لا دريت! فما تغني إذاً؟ ) ].

الحديث مرسل أيضاً, لم يسمعه الحسن من عمر.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في ميراث العصبة

حدثنا أحمد بن صالح و مخلد بن خالد وهذا حديث مخلد وهو أشبع, قالا: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى ذكر )].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في ميراث ذوي الأرحام

حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر عن المقدام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من ترك كلاً فإلي, وربما قال: إلى الله وإلى رسوله, ومن ترك مالاً فلورثته, وأنا وارث من لا وارث له، أعقل له وأرثه, والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه ).

حدثنا سليمان بن حرب في آخرين قالوا: حدثنا حماد عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أنا أولى بكل مؤمن من نفسه, فمن ترك ديناً أو ضيعة فإلي, ومن ترك مالاً فلورثته, وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفك عانه, والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله ويفك عانه ).

قال أبو داود: رواه الزبيدي عن راشد عن ابن عائذ عن المقدام, ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال: سمعت المقدام.

قال: سمعت أبا داود يقول: الضيعة معناه: عيال.

حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي قال: حدثنا محمد بن المبارك قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن حجر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( أنا وارث من لا وارث له، أفك عانيه وأرث ماله, والخال وارث من لا وارث له، يفك عانيه ويرث ماله ).

حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا شعبة، ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان جميعاً عن ابن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: ( أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئاً، ولم يدع ولداً ولا حميماً, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته ).

قال أبو داود: وحديث سفيان أتم, وقال مسدد: قال: ( فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاهنا أحد من أهل أرضه؟ قالوا: نعم, قال: فأعطوه ميراثه ).

حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال: حدثنا المحاربي عن جبريل بن أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: ( أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد، ولست أجد أزدياً أدفعه إليه؟ قال: فاذهب فالتمس أزدياً حولاً, قال: فأتاه بعد الحول فقال: يا رسول الله, لم أجد أزدياً أدفعه إليه؟ قال: فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه, فلما ولى قال: علي الرجل، فلما جاء قال: انظر كبر خزاعة فادفعه إليه ) ].

حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه: (إن عندي ميراث رجل من الأزد), حديث منكر, قد أنكره النسائي وغيره.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسين بن أسود العجلي قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا شريك عن جبريل بن أحمر أبي بكر عن ابن بريدة عن أبيه قال: ( مات رجل من خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه، فقال: التمسوا له وارثاً أو ذا رحم, فلم يجدوا له وارثاً ولا ذا رحم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه الكبر من خزاعة, قال يحيى: قد سمعته مرة يقول في هذا الحديث: انظروا أكبر رجل من خزاعة ).

حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس ( أن رجلاً مات ولم يدع وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل له أحد؟ قالوا: لا، إلا غلاماً له كان أعتقه, فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له ) ].

هذا الحديث لا يصح أيضاً, عوسجة فيه جهالة, وقد رد هذا الحديث البخاري وغيره.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ميراث ابن الملاعنة

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: حدثنا محمد بن حرب قال: حدثني عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( المرأة تحرز ثلاثة مواريث: عتيقها, ولقيطها, وولدها الذي لاعنت عنه ) ].

قد رد الحديث هذا البخاري أيضاً, فإنه قال في رواية عمر بن رؤبة عن عبد الواحد قال: فيها نظر.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قالا: حدثنا الوليد قال: أخبرنا ابن جابر قال: حدثنا مكحول قال: ( جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها ) ].

هذا الحديث ضعيف لإرسال مكحول أيضاً.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن عامر قال: حدثنا الوليد قال: أخبرني عيسى أبو محمد عن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب هل يرث المسلم الكافر؟

حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم ).

حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال: ( قلت: يا رسول الله, أين تنزل غداً في حجته؟ قال: وهل ترك لنا عقيل منزلاً؟ ثم قال: نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر, يعني: المحصب, وذاك أن بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم: ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤووهم ), قال الزهري: والخيف: الوادي.

حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يتوارث أهل ملتين شتى ).

حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث عن عمرو الواسطي قال: حدثنا عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر؛ يهودي ومسلم فورث المسلم منهما, وقال: حدثني أبو الأسود أن رجلاً حدثه أن معاذاً حدثه قال: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص، فورث المسلم ).

حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي أن معاذاً أتي بميراث يهودي وارثه مسلم بمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم].




استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز الطَريفي - عنوان الحلقة اسٌتمع
كتاب الطهارة [5] 2708 استماع
كتاب الطهارة [8] 2686 استماع
كتاب الترجل - كتاب الخاتم 2315 استماع
كتاب الصلاة [21] 2311 استماع
كتاب الأيمان والنذور [2] 2300 استماع
كتاب الطهارة [9] 2294 استماع
كتاب الطهارة [2] 2221 استماع
كتاب الطهارة [4] 2164 استماع
كتاب الصلاة [20] 2127 استماع
كتاب الصلاة [6] 2117 استماع