خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/2102"> الشيخ عبد العزيز الطريفي . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/2102?sub=56814"> التعليق على سنن أبي داود
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
كتاب النكاح [1]
الحلقة مفرغة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين .
أما بعد:
وبأسانيدكم إلى أبي داود رحمنا الله تعالى وإياه قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب التحريض على النكاح
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: ( إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيه عثمان فاستخلاه فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي: تعال يا علقمة، فجئت فقال له عثمان: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن بجارية بكر لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد، فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين
حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى -يعني: ابن سعيد- قال: حدثني عبيد الله قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( تنكح النساء لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في تزويج الأبكار
حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو معاوية قال: أخبرنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أتزوجت؟ قلت: نعم، قال: بكراً أم ثيبا؟ فقلت: ثيباً، قال أفلا بكر تلاعبها وتلاعبك ).
قال أبو داود: كتب إلى حسين بن حريث المروزي قال: حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس قال: ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس؟ قال: غربها، قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال: فاستمتع بها ) ].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا مستلم بن سعيد ابن أخت منصور بن زاذان عن منصور -يعني: ابن زاذان- عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال: ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم ) ].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة وكان بمكة بغي يقال لها: عناق، وكانت صديقته قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله! أنكح عناق؟ قال: فسكت عني فنزلت: وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ [النور:3]، فدعاني فقرأها علي، وقال: لا تنكحها ).
حدثنا مسدد وأبو معمر قالا: حدثنا عبد الوارث عن حبيب قال: حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ).
وأبو معمر قال: حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب].
وزواج الزاني بالزانية يجوز بشرطين:
الشرط الأول: التوبة.
الشرط الثاني: ألا تكون حاملا فإن كانت كذلك فيستبرئ بأن تضع حملها.
وبهذين الشرطين يجوز في ذلك الزواج، وأما إذا كان منه ولد منها فلا ينسب إليها باتفاق الأئمة الأربعة، وذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أنهما إذا تابا ينسب الولد، وهذا قول ضعفه غير واحد من العلماء، والصواب أنه ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه ويعتبر أجنبياً لا يرثه ولا صلة لا بنسب ولا بمال منه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها.
حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا عبثر عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران ).
حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها ) ].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ).
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة ( أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله! هل لك في أختي؟ قال: فأفعل ماذا؟ قالت: فتنكحها، قال: أختك؟ قالت: نعم، قال: أوتحبين ذاك؟ قالت: لست بمخلية بك، وأحب من شركني في خير أختي، قال: فإنها لا تحل لي، قالت: فوالله لقد أخبرت أنك تخطب درة -أو ذرة شك زهير- بنت أبي سلمة، قال: بنت أم سلمة، قالت: نعم، قال: أما والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في لبن الفحل.
حدثنا محمد بن كثير العبدي قال: أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: ( دخل علي أفلح بن أبي القعيس فاستترت منه، قال: تستترين مني وأنا عمك! قالت: قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي، قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال: إنه عمك فليلج عليك ) ].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في رضاعة الكبير.
حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة، ح وقال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة المعنى واحد: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قال حفص: فشق ذلك عليه وتغير وجهه -ثم اتفقا- قالت: يا رسول الله! إنه أخي من الرضاعة، قال: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة ).
حدثنا عبد السلام بن مطهر أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى عن أبيه عن ابن لـعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحبر فيكم.
حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، وقال: أنشز العظم].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فيمن حرم به.
حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عنبسة قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة: ( أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبنى سالماً وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيداً وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه، حتى أنزل الله عز وجل في ذلك: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ [الأحزاب:5]، إلى قوله: فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَليكم [الأحزاب:5]، فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخاً في الدين، فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري - وهي امرأة أبي حذيفة - فقالت: يا رسول الله! إنا كنا نرى سالماً ولدا وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلاً وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت فكيف تري فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيراً خمس رضعات، ثم يدخل عليها وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى يرضع في المهد، وقلن لـعائشة: والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لـسالم دون الناس )].