خطب ومحاضرات
كتاب الصلاة [5]
الحلقة مفرغة
الملقي: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين.
أما بعد:
فبأسانيدكم إلى أبي داود رحمنا الله تعالى وإياه، قال: [باب جماع أثواب ما يصلي فيه
حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولكلكم ثوبان ).
حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء ).
حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، ح وحدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل المعنى عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه ).
حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عمر بن أبي سلمة قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفاً مخالفاً بين طرفيه على منكبيه ).
حدثنا مسدد قال: حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال: حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه، قال: ( قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فقال: يا نبي الله! ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره طارق به رداءه، فاشتمل بهما، ثم قام فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما أن قضى الصلاة، قال: أوكلكم يجد ثوبين؟ )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي
حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: ( لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كأمثال الصبيان، فقال قائل: يا معشر النساء! لا ترفعن رءوسكن حتى يرفع الرجال )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الرجل في يصلي في ثوب واحد بعضه على غيره
حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد بعضه علي )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرجل يصلي في قميص واحد
حدثنا القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز -يعني: ابن محمد- عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع قال: ( قلت: يا رسول الله! إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، وازرره ولو بشوكة ).
حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن أبي حومل العامري -قال أبو داود: كذا قال وهو أبو حرمل- عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه، قال: ( أمنا جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء، فلما انصرف قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به
حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ويحيى بن الفضل السجستاني قالوا: حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل قال: حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: أتينا جابراً يعني ابن عبد الله قال: ( سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقام يصلي، وكانت علي بردة ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، وكانت لها ذباذب فنكستها، ثم خالفت بين طرفيها، ثم تواقصت عليها لا تسقط، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني، حتى أقامني عن يمينه، فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعاً، حتى أقامنا خلفه، قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر ثم فطنت به فأشار إليّ أن اتزر بها، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر! قلت: لبيك يا رسول الله! قال: إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقاً فاشدده على حقوك ).
حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال عمر رضي الله عنه: ( إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود ).
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال: حدثنا سعيد بن محمد قال: حدثنا أبو تميلة قال: حدثنا أبو المنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الإسبال في الصلاة
حدثنا زيد بن أخزم قال: حدثنا أبو داود عن أبي عوانة عن عاصم عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام )، قال أبو داود: روى هذا جماعة عن عاصم موقوفاً على ابن مسعود، منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو الأحوص وأبو معاوية.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان قال: حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: ( بينما رجل يصلي مسبلاً إزاره، إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ، ثم جاء، ثم قال: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ، ثم جاء، فقال له رجل: يا رسول الله! ما لك أمرته أن يتوضأ؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره ) ].
وهذا الحديث لا يصح، ولا يصح في بطلان وفساد صلاة المسبل خبر.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في كم تصلي المرأة
حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه، أنها سألت أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها.
حدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله -يعني: ابن دينار- عن محمد بن زيد بهذا الحديث، قال: عن أم سلمة: ( أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها )، قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قصروا به على أم سلمة ].
وهذا هو الأرجح، الصواب فيه أنه موقوف على أم سلمة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب المرأة تصلي بغير خمار
حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )، قال أبو داود: رواه سعيد -يعني: ابن أبي عروبة- عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ( أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات، فرأت بنات لها، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية، فألقى لي حقوه، وقال لي: شقيه بشقتين، فأعطي هذه نصفاً والفتاة التي عند أم سلمة نصفاً، فإني لا أراها إلا قد حاضت، أو لا أراهما إلا قد حاضتا )، قال أبو داود: وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين ].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب السدل في الصلاة
حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى عن ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن إبراهيم عن أبي هريرة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه ).
حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلاً، قال أبو داود: وهذا يضعف ذلك الحديث، قال أبو داود: رواه عسل عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الصلاة في شعر النساء
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأشعث عن محمد -يعني: ابن سيرين- عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا أو لحفنا ) قال عبيد الله: شك أبي].
استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز الطَريفي - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
كتاب الطهارة [5] | 2709 استماع |
كتاب الطهارة [8] | 2689 استماع |
كتاب الترجل - كتاب الخاتم | 2318 استماع |
كتاب الصلاة [21] | 2312 استماع |
كتاب الأيمان والنذور [2] | 2305 استماع |
كتاب الطهارة [9] | 2297 استماع |
كتاب الطهارة [2] | 2222 استماع |
كتاب الطهارة [4] | 2166 استماع |
كتاب الصلاة [20] | 2130 استماع |
كتاب الصلاة [6] | 2119 استماع |