كتاب الصلاة [1]


الحلقة مفرغة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين.

أما بعد:

فبأسانيدكم إلى أبي داود رحمنا الله تعالى وإياه، قال: [باب فرض الصلاة

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه، أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: ( جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول: حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع، قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام شهر رمضان، قال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع، قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة. قال: فهل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع، فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق ).

حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر بإسناده بهذا الحديث قال: ( أفلح وأبيه إن صدق دخل الجنة، وأبيه إن صدق ) ].

وفي هذا دليل على عدم وجوب الصلوات اليومية غير الصلوات الخمس، وذلك كالوتر، وكذلك الصلوات العارضة كصلاة العيدين، أو صلاة الكسوف وغير ذلك فيستدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على عدم وجوبها، ولكن نقول: إن الدليل في هذا قاصر، وهي بحاجة إلى دليل مستقل، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أراد العبادات اليومية، نعم هو دليل على عدم وجوب صلاة الوتر وغيرها من الصلوات التي تؤدى في اليوم والليلة.

وأما بالنسبة للزكاة فهو كذلك دليل ظاهر على عدم وجوب شيء في المال، على خلاف عند العلماء في أصل هذه المسألة هل في المال حق سوى الزكاة؟ يعني: أن الإنسان إذا أدى زكاة ماله هل يجب عليه أن يؤدي غيرها من النفقة العامة من الصدقة للفقراء والمساكين والمحتاجين، أو الهدايا أو العارية أو غير ذلك، فالمسألة خلافية عند أهل العلم، والأظهر في هذا هو عدم الوجوب، ولكن يتأكد في حقه.

وأما قوله هنا: (أفلح وأبيه إن صدق)، بعض العلماء يرى أنها غير محفوظة ذكر أبيه، والأظهر في هذا أنها محفوظة، ولكن تجري على اللسان، ولا يراد بذلك المعنى، ويحتمل أنها كانت قبل النهي، ولهذا جاء في بعض الأحاديث، وذلك مثلما في حديث أبي بكر: ( أما وأبيك لتنبئن )، فهي وإن قلنا بإعلالها في موضع، فإنه يصعب أن نقول بإعلالها في جميع الأحاديث التي تضمنت مثل هذا المعنى، ولكن نقول: إنها تجري على الألسنة، ولا يراد بها المعنى.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب المواقيت

حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني عبد الرحمن بن فلان بن أبي ربيعة، قال أبو داود: هو عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي يعني: المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال: يا محمد! هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين ) ].

وهذا الحديث يتضمن أن الأنبياء لديهم الصلوات الخمس، وإن اختلفت من جهة الصفة، ولكن هذا اللفظ فيه نظر، فنقول: الأنبياء شرع الله عز وجل لهم صلاة، ولكن تختلف عن صلاتنا من جهة العدد ومن جهة الصفة، وقد تتوافق عند بعض الأنبياء، وكذلك أيضاً الصيام.

وقوله: (وصلى بالعشاء إلى ثلث الليل)، إشارة إلى أن هذا الوقت هو وقت الاختيار، أما وقت الاضطرار فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من جعل ذلك إلى ثلث الليل الأوسط، ومنهم من جعله إلى النصف، ومنهم من جعله إلى الفجر وهذا هو الأرجح، هو أن صلاة العشاء في وقت الاضطرار تنتهي إلى الفجر، فإذا أذن الفجر انتهى وقت العشاء الاضطراري، وهذا الذي ذهب إليه جماعة من العلماء، وجاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، كما روى ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من عدة طرق عن عمر بن الخطاب، وكذلك قال به النووي من الشافعية وغيرهم.

ومن القرائن التي تدل على أن صلاة العشاء في وقت اضطرارها تنتهي إلى صلاة الفجر أن جميع الصلوات الخمس قد دل الدليل على أنها تنتهي بشيء بين وأمارة بينة، فصلاة الفجر تنتهي بطلوع الفجر، وصلاة الظهر مع صلاة العصر امتداد الظل في ذلك بمقياس بين معلوم يعرفه أدنى الناس، وصلاة العصر بغروب الشمس وهذا معلم بين، لكن انتهاء صلاة العشاء ليس ثمة شيء بين، فربطها بالأمر البين أولى من أمر ليس بمحدود، ولهذا نقول: إن وقت الاختيار هو ما دل عليه الدليل، هو أن يصلي الإنسان الصلاة إلى ثلث الليل، وأما الاضطرار فإنها تكون إلى صلاة الفجر، وهذا ما صح عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان قاعداً على المنبر فأخر العصر شيئاً فقال له عروة بن الزبير: أما إن جبريل صلى الله عليه وسلم قد أخبر محمداً صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة، فقال له عمر: اعلم ما تقول: فقال: عروة سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( نزل جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب بأصابعه خمس صلوات، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة، فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ولم يعد إلى أن يسفر ). قال أبو داود: روى هذا الحديث عن الزهري ومعمر ومالك وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد وغيرهم لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه، وكذلك أيضاً روى هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه إلا أن حبيباً لم يذكر بشيراً، وروى وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب قال: ( ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس يعني: من الغد وقتاً واحداً )، قال أبو داود: وكذلك روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ثم صلى بي المغرب )، يعني: من الغد وقتاً واحداً، وكذلك روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم.

حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود قال: حدثنا بدر بن عثمان قال: حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي موسى: ( أن سائلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئاً حتى أمر بلالاً فأقام الفجر حين انشق الفجر، فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه -أو أن الرجل لا يعرف من إلى جنبه- ثم أمر بلالاً فأقام الظهر حين زالت الشمس حتى قال: القائل انتصف النهار وهو أعلم، ثم أمر بلالاً فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة، وأمر بلالاً فأقام المغرب حين غابت الشمس، وأمر بلالاً فأقام العشاء حين غاب الشفق، فلما كان من الغد صلى الفجر وانصرف، فقلنا: أطلعت الشمس، فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله وصلى العصر، وقد اصفرت الشمس - أو قال: أمسى- وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة الوقت فيما بين هذين ).

قال أبو داود: روى سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بنحو هذا قال: ( ثم صلى العشاء )، قال بعضهم: ( إلى ثلث الليل )، وقال بعضهم: ( إلى شطره )، وكذلك روى ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع أبا أيوب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( وقت الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس )].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها

حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو وهو ابن الحسن بن علي بن أبي طالب قال: سألنا جابراً عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس ) ].

وكذلك أيضاً لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل ما بين الأذان والإقامة قدراً محدوداً، وإنما ينظر إلى الناس إذا اجتمعوا واكتملوا أمر بإقامتها، وإذا رآهم تأخروا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يتأخر، إذاً فالمقصد هو اجتماع الناس، ولهذا نقول: إن الأمر في ذلك فيه سعة، فلو اجتمع الناس وأدوا سنتهم قبل الصلاة بين الأذانين فاجتمعوا في خمس دقائق فيقيم، ولا حرج في ذلك، وإذا تأخروا أكثر من ذلك بربع أو ثلث ساعة أو نصف ساعة فإنه ينتظر الجماعة أولى، إذاً: المقصد في ذلك هو الاجتماع.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [سألنا جابراً عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس ).

حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر وإن أحدنا ليذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية، ونسيت المغرب، وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل -قال: ثم قال: إلى شطر الليل- قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يصلي الصبح وما يعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه، وكان يقرأ فيها من الستين إلى المائة )].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب وقت صلاة الظهر

حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا: حدثنا عباد بن عباد قال: حدثنا محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن جابر بن عبد الله قال: ( كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر ) ].

وهذا يدل على شدة حرصهم عليهم رضوان الله على أداء الصلاة جماعة، يبردون الحصا بأكفهم لجباههم، ومع ذلك يحرصون مع شدة هذه الأذية، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتذروا في أدائها في رحالهم، أو في مواضع الظل ولو كانوا منفردين؛ لأن الجماعة لها فضلها، فكان السلف يحرصون عليها ولا يعتذرون بأعذار ضعيفة كما يعتذر المتأخرون في هذا من التساهل في الجماعة، ولو بأشياء يتعلقون بها، فإذا تمكن الهوى من الإنسان وتعلق به تعذر بأيسر الحجج، حتى يعطل الأمر الواجب.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود أن عبد الله بن مسعود قال: ( كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام ).

حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني أبو الحسن، قال أبو داود: أبو الحسن هو مهاجر، قال: سمعت زيد بن وهب يقول: سمعت أبا ذر يقول: ( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال: أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال: أبرد - مرتين أو ثلاثاً - حتى رأينا فيء التلول، ثم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ).

حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة ). قال: ابن موهب: ( بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم ).

حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة: ( أن بلالاً كان يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس )].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في وقت صلاة العصر

حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية، ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة )

حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: والعوالي على ميلين أو ثلاثة، قال: وأحسبه قال: أو أربعة.

حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا جرير عن منصور عن خيثمة قال: ( حياتها أن تجد حرها ).

حدثنا القعنبي قال: قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب قال عروة: ولقد حدثتني عائشة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر ).

حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري قال: حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال: حدثنا محمد بن يزيد اليمامي قال: حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه عن جده علي بن شيبان قال: ( قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية ) ].

محمد بن يزيد اليمامي ويزيد بن عبد الرحمن مجهولان، وقد تفردا بهذا الحديث والحديث معلول بهما.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ويزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ( حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً ).

حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: ( أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى [البقرة:238]، فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، ثم قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .

حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: حدثني عمرو بن أبي حكيم قال: سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى [البقرة:238]، وقال: إن قبلها صلاتين، وبعدها صلاتين ) ].

وكلما كانت الصلاة على الإنسان أعسر وأشق فإن الأجر عند الله عز وجل أعظم، ولهذا جاء الحض على صلاة العصر، وكذلك التأكيد على صلاة العشاء؛ لأن الناس ينامون مبكرين بعد غروب الشمس، فجاء الفضل لصلاة العشاء، ولكن إذا تغير حال الناس كما في الزمن المتأخر، فإن أيسر الصلوات عليهم صلاة العشاء من جهة الأداء، فإذا وجد صلاة من الصلوات هي أشق من جهة الأداء فإن أداءها أعظم عند الله سبحانه وتعالى من غيره؛ لأن وجود المشقة في النفس إذا دفعها الإنسان بأداء تلك العبادة هذا أعظم عند الله سبحانه وتعالى مما يؤدي الإنسان العبادة وهو لا يجد مشقة، ويجد راحة تامة في هذا، ولهذا يقول غير واحد من السلف: إن الأجر بمقدار النصب، يعني: ما يتعب الإنسان في هذا، ولكن نقول: إن الأجر في الشريعة لا يترتب على النصب، وإنما يترتب إما على ذات العبادة حيث دل الدليل على فضلها، فلا ترتفع بارتفاع المشقة، ولكن نقول: إن العبادة إذا دل الدليل عليها ولو استروحها الإنسان وجد راحة النفس فيها فيؤتى الأجر الثابت في الشريعة، ولكن في حال سكوت الشارع عن عبادة، ثم وجد الإنسان مشقة فيها، فإن أجرها عند الله سبحانه وتعالى يكون أعظم لوجود المشقة والكلفة على الإنسان فيها.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثني ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك ).

حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال: ( دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر، فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين.. تلك صلاة المنافقين.. تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان، أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً ).

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( الذي تفوته صلاة العصر، فكأنما وتر أهله وماله ) ].

وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا صلاة المنافقين، قال: ( تلك صلاة المنافقين )، يعني: أنه لا يؤديها إلا إذا اشتد وثقل عليه الأمر، يعني: إذا عظم أمر الشارع في ذلك يؤدي، وإذا ارتخى فإنه لا يؤدي، ولهذا يؤديها في زمن الاضطرار، وهذه من صفات المنافقين، وفي هذا أيضاً جاءت الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفضيل الإتيان بالصلاة في أول وقتها، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود ( لما سئل: أي العمل أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة أول وقتها )، فهذا أمارة على الإيمان وقوته، ولهذا نقول: الفارق بين صلاة المؤمن والمنافق أن المؤمن يأتي بالصلاة أول وقتها، والمنافق يؤخرها إلى آخر وقتها.

وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر على سبيل التخصيص؛ لأن العصر هو زمن انتهاء العمل، فيرجئ الإنسان العبادة حتى ينتهي عمله، فهذا قدم عمله على الصلاة، وهذا أمارة أيضاً في كل عمل يتزاحم فيه حظ الإنسان الدنيوي مع حظه الأخروي، فإذا اعتاد الإنسان تقديم حظه الدنيوي على الأخروي فهذا أمارة على وجود النفاق، سواءً كان في أمور العمل، أو كان في أمور المال، والدنيا عند مزاحمتها لأمور الآخرة هي من مواضع الاختبار والامتحان عند الله سبحانه وتعالى، وإنما كان العصر بمثل هذه المنزلة تقديماً وتأخيراً؛ لأن الله عز وجل قدره موضع نهاية العمل، ولهذا أقسم الله عز وجل به في قول بعض المفسرين في قول الله جل وعلا: وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ [العصر:1-2]، قال بعض المفسرين: المراد بذلك هو آخر النهار؛ لأنه موضع نهاية العمل، وبه يتبين المؤمن الصادق من غيره في نهاية عمله.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال أبو داود: وقال عبيد الله بن عمر: (أوتر)، واختلف على أيوب فيه، وقال الزهري: عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم (وتر).

حدثنا محمود بن خالد قال: حدثنا الوليد قال: قال أبو عمرو يعني: الأوزاعي: وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء ].

والمراد بهذا في قوله: (وتر) أي: فقد أهله وماله، فيجد من الحسرة في قلبه وماله كما يجد الإنسان إذا فقد أهله وماله، فإذا ترك صلاة العصر فإنه يجد من الحسرة والألم عند الله سبحانه وتعالى كما لو فقد أهله وماله، وهذا الفزع الذي يأتيه والكرب والشدة هو بسبب تفريطه في صلاة واحدة، عافانا الله وإياكم من ذلك.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في وقت المغرب

حدثنا داود بن شبيب قال: حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: ( كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله ).

حدثنا عمرو بن علي عن صفوان بن عيسى عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها ).

حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله قال: ( لما قدم علينا أبو أيوب غازياً وعقبة بن عامر يومئذٍ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب، فقال: له ما هذه الصلاة يا عقبة، فقال: شغلنا، قال: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير -أو قال: على الفطرة- ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم )].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في وقت العشاء الآخرة

حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال: ( أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة ).

حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: ( مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا ندري أشيء شغله أم غير ذلك، فقال: حين خرج أتنتظرون هذه الصلاة لولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة، ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة ).

حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حريز عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني أنه سمع معاذ بن جبل يقول: ( ارتقبنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة فأخر حتى ظن الظان أنه ليس بخارج، والقائل منا يقول: صلى، فإنا لكذلك، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له كما قالوا، فقال لهم: أعتموا بهذه الصلاة، فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم، ولم تصلها أمة قبلكم ).

حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: ( صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل فقال: خذوا مقاعدكم، فأخذنا مقاعدنا، فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل )].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في وقت الصبح

حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: ( إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف ) ].

وفي هذا دليل على أن الفاضل يترك إلى المفضول إذا كان فيه اجتماع الناس والرفق، وإلى أن الراجح يترك إلى المرجوح إذا كان فيه الرفق بالناس، واجتماعهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الوقت الفاضل إلى الوقت المفضول في صلاة العشاء.

وبأسانيدكم إليه رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: [ باب وقت الصبح.

حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: ( إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس ).

حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر ) ].

وهذا أمثل شيء جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الحث على وقت معين لصلاة الفجر، كما قال ذلك الأثرم عليه رحمة الله، فيقول: أصح شيء جاء في هذا الباب هذا الحديث، وقد جود إسناده جماعة كـالترمذي عليه رحمة الله، والعقيلي وغيرهم.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المحافظة في وقت الصلوات

حدثنا محمد بن حرب الواسطي قال: حدثنا يزيد يعني: ابن هارون قال: أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن الصنابحي قال: ( زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ) ] .

وكذب في لغة العرب أخطأ، ولا يراد بذلك هو التعمد سواءً خرج منه عمداً أو لم يكن عمداً، فما خالف الحقيقة يسمى: كذباً، ولو كان سهواً ونحوه، وهذا معلوم، ولهذا يقول الشاعر الجاهلي:

كذبتك عينك أم رأيت بواسطٍ غلس الظلام من الرباب خيالا

وفي قول الشاعر أيضاً:

كذبتم وبيت الله لا تأخذونها مراغمة ما دام للسيف قائم

وغير ذلك، يدل على أن الكذب يطلقونه على ما خالف الحقيقة، فالعين لا تتعمد الكذب فتري صاحبها ما لم تر، فهي تخدع، ثم تكذب، لكن لا تتعمد.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة قالت: ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها )، قال الخزاعي في حديثه: عن عمة له يقال لها: أم فروة قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل.

حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا خالد عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عبد الله بن فضالة عن أبيه قال: ( علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني: وحافظ على الصلوات الخمس، قال: قلت: إن هذه ساعات لي فيها أشغال فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني، فقال: حافظ على العصرين، وما كانت من لغتنا، فقلت: وما العصران؟، فقال: صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها ).

حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال: حدثنا أبو بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه، قال: ( سأله رجل من أهل البصرة فقال: أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب، قال: أنت سمعته منه؟ ثلاث مرات قال: نعم، كل ذلك يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي، فقال الرجل: وأنا سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ) ].

وبهذا يقول بعض العلماء: إن الإنسان إذا أراد أن يدخل الإسلام دون أن يؤدي الصلوات الخمس فإنه يؤمر بالإيمان بها وجوباً، ولو أدى بعضها قبل منه ابتداءً.

ولهذا قد جاء عن الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث قتادة عن نصر بن عاصم ( أن رجلاً منهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يبايعه على ألا يصلي إلا صلاتين، فبايعه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك )، وذلك أن دخوله الإسلام مع إيمانه بالخمس وأداء الصلاتين أقرب إلى الحق من بقائه على الشرك والوثنية، وهذا دليل على التدرج في حال المبطل والباغي بحسب حاله، لكن لا ينقل من كفر إلى كفر، فيقال: أخرج من الوثنية، وادخل الإسلام، وليس في الإسلام شيء من الصلوات فلم تشرع الصلاة أصلاً، أو الصلاة ليست بواجبة فهذا تبديل، لكن يؤمر بالإيمان بالصلوات الخمس ويؤدي ما استطاع منها.

إذاً: هو آمن بالتشريع، والتقصير لديه في العمل، فيأتي بما يستطيع.

وفي هذا أيضاً من المقاصد الشرعية أن الإنسان إذا أراد أن يسلم على يده إنسان ألا يخبره بالإسلام جملة حتى لا ينفر؛ لأن الإسلام شرائع، الفطرة البعيدة عن الإسلام تقرب، ولهذا الإنسان أول ما يولد يؤمر بالصلاة وهو ابن سبع، ثم يضرب عليها لعشر على سبيل التدرج، فإذا كان الإنسان منصرفاً ومن أهل الدنيا فلا يؤمر بالإسلام جملة واحدة، وإنما يعطى على سبيل التدرج، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الأعراب حينما يأتون إلى المدينة يخبرهم بالأصول العامة، كأركان الإسلام الخمسة ثم يمضون، وهذه أيسر وأقرب إلى قبول الحق، ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز: إنك ما إن أمرت الناس بالإسلام جملة إلا وتركوه جملة، يعني: إنما خذهم بالتدرج فتأخذهم بالأهم في أمر الشريعة.




استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز الطَريفي - عنوان الحلقة اسٌتمع
كتاب الطهارة [5] 2708 استماع
كتاب الطهارة [8] 2686 استماع
كتاب الترجل - كتاب الخاتم 2315 استماع
كتاب الصلاة [21] 2311 استماع
كتاب الأيمان والنذور [2] 2300 استماع
كتاب الطهارة [9] 2294 استماع
كتاب الطهارة [2] 2221 استماع
كتاب الطهارة [4] 2164 استماع
كتاب الصلاة [20] 2127 استماع
كتاب الصلاة [6] 2117 استماع