الأحاديث المعلة في الطهارة [21]


الحلقة مفرغة

الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

فأول أحاديث اليوم هو حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى قال: ( كنت رجلاً مذاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني, قال: فأوصيت من يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فسأله فقال: إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك, وإذا رأيت الوذي فانتضح واغتسل ).

وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث زائدة بن قدامة عن الركين عن حصين بن قبيصة عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفيه ذكر الوذي, والوذي لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناد هذا الخبر صحيح, ومتنه منكر.

والنكارة من جهات.

الجهة الأولى: أن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله إنما سأل عن المذي وما سأل عن الوذي, والمذي هو الذي يخرج من غير تدفق، وهو السائل الذي يخرج عند المداعبة, وهذا نجس بالاتفاق.

وأما بالنسبة للوذي فقيل: إنه نوع من أنواع الأمراض التي تطرأ على الإنسان, وقيل: إنه هو الذي يخرج من الإنسان بعد خروج المني, فهو يخرج بعد المذي وبعد المني وهذا لم يسأل عنه علي بن أبي طالب عليه رضوان الله, ولا يتفق هذا مع السياق.

الجهة الثانية: أن هذا الحديث تضمن الأمر بالاغتسال عن خروج الوذي مجرداً, وهذا التعميم فيه نظر.

الجهة الثالثة: أن حديث علي بن أبي طالب في خروج المذي في الصحيحين وغيرهما وليس فيه ذكر الوذي, ويظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث إنما ذكر فيه الوذي تصحيفاً, أو ربما فهماً خاطئاً من بعض الرواة, وإن كان الإسناد رواته ثقات, ففيه زائدة بن قدامة عن الركين عن حصين بن قبيصة عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله.

وخلاصة ذلك أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوذي خبر؛ ولهذا قد اختلف فيه العلماء من جهة نجاسته, ومن جهة حكمه, فهذا مما يطرأ على الإنسان في ذلك.

الحديث الثاني حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من أصابه قيء أو رعاف أو قلس فلينصرف وليتوضأ ثم ليبن على ما مضى من صلاته وهو في ذلك لا يتكلم ).

حديث عائشة عليها رضوان الله في بيان حكم الإنسان إذا كان يصلي وخرج منه قيء أو رعاف أو قلس أنه ينصرف, وهذا الحديث يرويه إسماعيل بن عياش وقد رواه الإمام أحمد وغيره من حديث إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة عليها رضوان الله, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا الحديث رفعه منكر, وقد تفرد برفعه إسماعيل موصولاً، من حديث إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, واختلف فيه على إسماعيل بن عياش , فتارة يروى من هذا الوجه, وقد رواه عنه الهيثم بن جميل و هشام بن عمار و أبو الربيع كلهم رووه عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولاً.

وهذا الحديث بكل حال منكر؛ لأن إسماعيل بن عياش روايته عن غير أهل بلده غير محفوظة, و ابن جريج مكي و إسماعيل بن عياش شامي.

وأيضاً فإن إسماعيل بن عياش رواه عنه غير هؤلاء وخالفوه فيه, فرواه عنه داود بن رشيد وغيره, يروونه عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن أبيه, ولم يقل ابن أبي مليكة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقرن داود في روايته هذه عن إسماعيل والد ابن جريج مع عبد الله بن أبي مليكة وهو أيضاً وهم وغلط.

ورواه مرسلاً جماعة, فرواه الربيع بن نافع و محمد بن الصباح و محمد بن المبارك كلهم عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن أبيه مرسلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصواب.

والدليل على أن هذا هو الصواب أن ابن جريج في روايته لهذا الحديث رواه عنه اثنان:

أولهما: إسماعيل بن عياش ووقع عليه الاضطراب والثاني: يرويه جماعة غير إسماعيل يروونه عن ابن جريج عن أبيه مرسلاً, فرواه عبد الرزاق في كتابه المصنف, ويرويه أيضاً من طبقته عبد الوهاب بن عطاء و الدراوردي عن ابن جريج عن أبيه مرسلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والصواب في ذلك الإرسال وصوب الإرسال في هذا جماعة، منهم الإمام أحمد عليه رحمة الله, وأبو حاتم و الدارقطني و البيهقي وغيرهم.

صلاة من أصابه قيء أو رعاف أو قلس

وهذا الحديث يتضمن مسألة وهي أن الإنسان إذا أصابه قيء أو رعاف أو قلس فإنه ينصرف من صلاته ويتوضأ ثم يرجع ويكمل, في هذه حالتان عند العلماء.

الحالة الأولى: أنه إذا تكلم في أثناء ذهابه فيبتدئ الصلاة من جديد.

الحالة الثانية: إذا لم يتكلم كما في ظاهر هذا الحديث, فيبني على الصلاة ويكملها, وهذا قول له وجه, بل له قوته، وقد ثبت عن عبد الله بن عمرو.

نقض الوضوء بالقيء والرعاف

ومن مباحث هذا الحديث أيضاً أن هناك من يستدل بهذا الحديث على أن القيء والرعاف ينقض الوضوء, وهذه مسألة أخرى, هل الانصراف للنقض, أم الانصراف لغيره؟

ظاهر النص أنه للنقض, وقد ثبت عن عبد الله بن عمرو أنه ينصرف ويأتي ويتم صلاته.

وهذا الحديث يتضمن مسألة وهي أن الإنسان إذا أصابه قيء أو رعاف أو قلس فإنه ينصرف من صلاته ويتوضأ ثم يرجع ويكمل, في هذه حالتان عند العلماء.

الحالة الأولى: أنه إذا تكلم في أثناء ذهابه فيبتدئ الصلاة من جديد.

الحالة الثانية: إذا لم يتكلم كما في ظاهر هذا الحديث, فيبني على الصلاة ويكملها, وهذا قول له وجه, بل له قوته، وقد ثبت عن عبد الله بن عمرو.

ومن مباحث هذا الحديث أيضاً أن هناك من يستدل بهذا الحديث على أن القيء والرعاف ينقض الوضوء, وهذه مسألة أخرى, هل الانصراف للنقض, أم الانصراف لغيره؟

ظاهر النص أنه للنقض, وقد ثبت عن عبد الله بن عمرو أنه ينصرف ويأتي ويتم صلاته.

وجاء مرفوعاً أيضاً وهو الحديث الثالث من حديث عبد الله بن عباس : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رعف وهو في صلاته, ثم انصرف فتوضأ ثم بنى على صلاته ).

هذا الحديث يرويه عمر بن رياح وهو مولى عبد الله بن طاوس بن كيسان عن عبد الله بن طاوس بن كيسان عن طاوس بن كيسان عن عبد الله بن عباس مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا الحديث قد رواه الدارقطني و البيهقي , وهو حديث منكر.

حيث تفرد بروايته عمر بن رياح مولى عبد الله بن طاوس وهو متروك, وقد اتهمه بالكذب بعضهم, وهو منكر الحديث وقد خالفه غيره, والصواب في ذلك أنه من فتيا طاوس بن كيسان وليس من قول عبد الله بن عباس فضلاً عن أن يكون مرفوعاً, وذلك أن هذا الحديث جاء عند ابن أبي شيبة من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس بن كيسان من قوله, فكان فتيا من قوله.

والصواب أن هذا الحديث من قول طاوس بن كيسان لا مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد جاء أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري بنحو هذا اللفظ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم, كما رواه الدارقطني.

وهذا له حديث رابع كما رواه الدارقطني في كتابه السنن, ورواه أيضاً البيهقي من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من رعف وهو في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على ما مضى ).

يعني يتم, وقيل يبني يعني كأن الإنسان كان له بناء فوصل إلى حد معين فذهب فإن عاد فليبن على ما مضى, فإذا كان مثلاً صلى ركعة ثم رعف أو قاء فإنه ينصرف ثم يتوضأ ثم يتم صلاته, هذا قول لبعض السلف, وقال به جماعة من الفقهاء.

وحديث أبي سعيد الخدري هذا قد رواه الدارقطني و البيهقي من حديث أبي بكر عبد الله بن حكيم وتفرد به من هذا الوجه, ويرويه عن حجاج بن أرطاة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا الحديث معلول بعدة علل.

العلة الأولى: أنه من مفاريد عبد الله بن حكيم أبي بكر , وهو واهي الحديث ومتروك, وضعفه سائر الأئمة, وحديثه لا يرتقي إلى ضعف يسير, بل هو واه, وقد رواه عن الحجاج بن أرطأة و الحجاج بن أرطأة فيه لين وفيه ضعف وتدليس, وقد روى هذا الحديث عن ابن شهاب الزهري ولم يسمعه منه.

العلة الثانية: ثم أيضاً إن هذا الحديث يرويه الحجاج عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري , ولـأبي سعيد الخدري ولـعطاء أصحاب كثر يروون عنهم, فتفرد الحجاج في هذا الحديث عن عطاء مما لا يحتمل مع الحاجة إليه, واعتماد الأوائل من الأئمة الفقهاء على الأحاديث الموقوفة في هذا الباب دليل على عدم صحة الأحاديث المرفوعة المروية في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وبهذا نقول: إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن القيء أو الرعاف أو القلس ينقض الوضوء, وإنما هي أقوال لجماعة من الفقهاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكذلك من التابعين, حيث جاء هذا عن جماعة من التابعين بنحو ما جاء عن عبد الله بن عمرو فجاء عن سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وإبراهيم النخعي وقال به ابن سيرين .

وثبت أيضاً عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله, كما روى ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب بنحو ما جاء عن عبد الله بن عمرو عليه رضوان الله تعالى.

فالثابت عن عبد الله بن عمر من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر فيمن قاء أنه ينصرف ثم يتوضأ ثم يبني إذا لم يتكلم, وهذا كما تقدمت الإشارة إليه قول وجيه, ولهذا الإمام مالك عليه رحمة الله في كتابه الموطأ أورد الموقوف في هذا ولم يورد المرفوع, ولو كان فيه خبر صحيح في هذا لجاء في كتابه, فإنه يعتمد على المرفوع, وإن لم يجد فإنه يعتمد في ذلك على الموقوف, فدل على أن هذه المسألة ليست من المسائل القطعية, ولهذا مال إلى القول بعدم نقض الوضوء بهذه الأشياء غير واحد من الأئمة من السلف.

كذلك أيضاً في مسألة البناء على ما تقدم ذهب غير واحد من العلماء إلى عدم القول بهذه الأحاديث المرفوعة, وثمة أقوال أيضاً لجماعة من السلف تخالف ما قال به ابن عمرو وعلي بن أبي طالب و سعيد بن المسيب و إبراهيم النخعي و ابن سيرين وغيرهم.

الحديث الخامس هو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا وضوء إلا من الريح أو الغائط ).

هذا الحديث جاء عند الدارقطني في كتابه السنن, والبيهقي وغيرهم, من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فرواه بهذا اللفظ عن سهيل بن أبي صالح جماعة كـشعبة بن الحجاج كما عند الدارقطني وغيره, وكذلك رواه الترمذي والإمام أحمد وجاء عند القاسم بن سلام أبي عبيد في كتابه الطهور من حديث سعيد بن أبي عروبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فتوافق شعبة بن الحجاج وسهيل بن أبي صالح في روايتهما لهذا الحديث على هذا اللفظ.

وهذا الحديث روي بالمعنى, والصواب فيه أنه في حكم الرجل الذي في المسجد, وأن هذا التقييد رواه شعبة بن الحجاج بالمعنى واختصر لفظه, والدليل على هذا أن الإمام مسلم قد أخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح من حديث جرير بن عبد الحميد , ورواه أيضاً محمد بن عبد الله الأنصاري وجماعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا كان أحدكم في صلاة- أو كان في المسجد, جاء في رواية في المسجد - فوجد في بطنه شيئاً فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ).

وحديث أبي هريرة السابق الذي تفرد به شعبة بن الحجاج و سعيد بن أبي عروبة يستدل به من يقول إن النقض يكون بالخارج من السبيلين, وأن القيء والرعاف لا تنقض, فيستدل بهذا التقييد والاستثناء, أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ( لا وضوء ), يعني أنه لا يكون وضوء إلا من الخارج من السبيلين.

وهذا الحديث جاء من جهة الأصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال معينة, هذه الحال المعينة أن يكون الإنسان في المسجد ويكون في الصلاة, ولهذا العلماء يفرقون بين حال الإنسان في صلاته, وبين حاله في غير الصلاة, فإذا كان في صلاته فيدفعون من باب الاحتياط, ويقولون: الاحتياط وسوسة.

أما إذا كان خارج الصلاة فيستحب الاحتياط من وجوه, منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة, فيستحب أن تتوضأ أيضاً لكل صلاة, وأما إذا كان الإنسان في المسجد, فإنه لا يخرج حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً, وقال غير واحد من العلماء: إن شعبة بن الحجاج اختصر هذا الحديث فرواه بمعناه, قال ذلك أبو حاتم كما في كتابه العلل, والبيهقي عليه رحمة الله كما في كتابه السنن, ولهذا ينبغي أن يعلم أن كثيراً من الفقهاء يستدلون بأحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتكون استدلالاتهم فيها في مواضع الرواية بالمعنى على غير وجهها, وإنما رواها من رواها ممن عادته الضبط, كـشعبة بن الحجاج فإن عادته أنه يسرد الأحاديث لا يميل إلى الاختصار؛ لأن نفسه ليس على نفس الفقهاء, وإن كان شعبة بن الحجاج عراقياً؛ لأن نفسه هو من نفس المحدثين الذين يأتون بالروايات على وجهها.

إلا أنه لما اختصر هذا الحديث جاء مختصراً عنه ولم يرجع إلى اللفظ التام, واللفظ التام كما في الصحيحين؛ ولهذا عادة الإمام مسلم في كتابه الصحيح أن يورد الحديث بكامله ولا يقطعه, بخلاف البخاري , فـالبخاري يورد الحديث مختصراً؛ ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يرجع إلى متن من المتون أن يجمع طرق الحديث حتى يقف على المتن تاماً, ثم بعد ذلك يعرف مواضع الاختصار.

وإنما قلنا: إن شعبة اختصره لوجوه:

الأول: أن مخرج الحديث واحد, وهو سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة .

الوجه الثاني: أن الأئمة نصوا على أن شعبة اختصره, ولكن ثمة إشكال قد يرد في ذهن البعض وهو أن سعيد بن أبي عروبة تابع شعبة بن الحجاج على الحديث على نحو اختصاره, فيقال: إن سعيد بن أبي عروبة هو من أئمة الفقه, وقد يروي الحديث أيضاً مختصراً حتى يفهم عنه المراد, وما ذكر شعبة بن الحجاج ولا سعيد بن أبي عروبة في هذا الحديث المسجد, وأن الإنسان إذا كان في المسجد أو كان في الصلاة, وإنما عمموا الحكم, فحال الإنسان في المسجد يختلف عن حاله في غيره.


استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز الطَريفي - عنوان الحلقة اسٌتمع
الأحاديث المعلة في الطهارة [24] 2421 استماع
الأحاديث المعلة في الطهارة [15] 2391 استماع
الأحاديث المعلة في الطهارة [23] 2334 استماع
الأحاديث المعلة في الطهارة [29] 2271 استماع
الأحاديث المعلة في الطهارة [26] 2246 استماع
الأحاديث المعلة في الطهارة [5] 2129 استماع
الأحاديث المعلة في الطهارة [14] 2072 استماع
الأحاديث المعلة في الطهارة [18] 1947 استماع
الأحاديث المعلة في الطهارة [28] 1787 استماع
الأحاديث المعلة في الطهارة [2] 1680 استماع