شرح صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء [10]


الحلقة مفرغة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب ذكر الدليل على أن الكعبين اللذين أمر المتوضئ بغسل الرجلين إليهما، العظمان الناتئان في جانبي القدم، لا العظم الصغير الناتئ على ظهر القدم على ما يتوهمه من يتحذلق ممن لا يفهم العلم ولا لغة العرب ].

وهذه المسألة بينتها النصوص والأحاديث، وقال الله تعالى في آية الوضوء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6]، فالكعبان هما: العظمان الناتئان عند أهل السنة في جانبي القدم، فكل رجل فيها عظمان، وقال الرافضة: ليس في كل رجل إلا عظم واحد، وهو الذي عند معقد القدم، أي: في ظهر القدم عند مجتمع الساق، وهو شيء خفيف العظم غير واضح، وقالوا: ليس في كل رجل إلا عظم واحد، وقالوا: إن الرجل تمسح إلى العظم، وهذا باطل؛ لأن الله تعالى قال: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6]، ولم يقل: إلى الكعاب، فلو كان في كل رجل عظم واحد لقال: إلى الكعاب مثلما قال: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة:6]؛ لأن القاعدة: أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحاداً.

فإذا قابل اليدين بالمرافق دل على أن في كل يد مرفقاً، ولو كان في كل رجل كعب واحد كما تقول الرافضة لقال: (وأرجلكم إلى الكعاب) ولم يقل: (الكعبين) كما قال: (إلى المرافق)، فلما قال الله: وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6] دل على أن في كل رجل كعبين لا كعب، بخلاف المرافق فإنه في كل يد مرفق لا مرفقان.

هنا قصد ابن خزيمة رحمه الله: أن يرد على الرافضة الذين يقولون: في كل رجل كعب لا كعبان.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران أخبره: (أن عثمان رضي الله عنه دعا يوماً وضوءاً فذكر الحديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات واليسرى مثل ذلك)

.

قال أبو بكر : في هذا الخبر دلالة على أن الكعبين هما: العظمان الناتئان في جانبي القدم، إذ لو كان العظم الناتئ على ظهر القدم لكان للرجل اليمنى كعب واحد لا كعبان ].

وهما العظمان البارزان، ولأن الكعب من التكعب وهو العلو، فإنما سميت كعباً؛ لأنها بارزة، ومنه تكعب ثدي المرأة لبروزه وهذان بارزان، بخلاف الكعب الذي يقول الرافضة: العظم الذي ليس ببارز عند أصل الساق بين مجتمع القدم والساق، فهذا خفي ليس ببارز، أما الكعب: فمن التكعب، وهو: البروز والظهور.

[ أخبرنا أبو عمار ، أخبرنا الفضل بن موسى ، عن زيد بن زياد - هو ابن أبي الجعد - عن جامع بن شداد عن طارق المحاربي قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في سوق ذي المجاز، وعليه حلة حمراء وهو يقول: يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة حتى أدمى كعبيه وعرقوبيه، وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب، فقلت: من هذا؟ قالوا: غلام بني عبد المطلب فقلت: من هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قالوا: هذا عبد العزى أبو لهب) ].

قال في تخريجه: [ إسناده صحيح أخرجه البيهقي ].

والشاهد قوله: (يرميه بالحجارة حتى أدمى كعبيه) يعني: أثبت أن في كل رجل كعبين، خلافاً للرافضة القائلين: إن في كل رجل كعباً واحداً؛ لأن مذهب الرافضة عدم غسل الرجلين، قالوا: لا يجب غسل الرجلين، فإذا كانت الرجلان مكشوفتين، فإنما تمسحان، فتمسح ظاهر القدم إلى الكعب الذي في أصل الساق، وإذا كان فيهما الخفان وجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين، فإذاً: الرجلان لا تغسلان ولا تمسحان، فليس هناك مسح ولا غسل، ولهذا يذكر العلماء مسح الخفين في كتب العقائد يقولون: ونرى المسح على الخفين، وإن كانت المسألة فرعية، والأصل أن تذكر في مسائل أبواب الفقه، لكن العلماء يذكرونها في كتب العقائد للرد على الرافضة؛ لأن هذه عقيدة للرافضة، يعتقدون أن الرجلين لا تغسلان في الوضوء، وأن الخفين لا يمسحان، فإن كانت الرجلان مكشوفتين وجب مسح ظهور القدمين بدون غسل، وإن كانت الرجلان عليهما خف وجب خلع الخفين ونزعهما ومسح ظهور القدمين، فالعلماء يردون عليهم في كتب العقائد ويقولون: ونرى المسح على الخفين، يعني: نعتقده خلافاً للرافضة.

قال أبو بكر رحمه الله: [ وفي هذا الخبر دلالة أيضاً على أن الكعب هو: العظم الناتئ في جانبي القدم، إذ الرمية إذا جاءت من وراء الماشي لا تكاد تصيب القدم، إذ الساق مانع أن تصيب الرمية ظهر القدم ].

يعني: استدلال ابن خزيمة رحمه الله يقول: خلفه رجل يرميه بالحجارة حتى تصيب قدميه، فالقدم هذا بارز تصيبه الحجر، لكن لو كان المراد: العظم الذي في الخلف فإن الساق يمنعه ولا تأتي الضربة في العظم الصغير الذي في مجتمع الساق، أما العظمان الناتئان فالحجر يصيبهما؛ لأنهما بارزان، فهذا استدلال دقيق لـابن خزيمة رحمه الله في الرد على الرافضة.

قال: [ أخبرنا سلم بن جنادة ، أخبرنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة ، حدثنا أبو القاسم الجدلي قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه، وحدثنا هارون بن إسحاق ، حدثنا ابن أبي غنية عن زكريا عن أبي القاسم الجدلي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: (أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم - ثلاثاً - والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، قال: فرأيت الرجل يكون كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبة صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه).

هذا لفظ حديث وكيع ].

والشاهد قوله: يلصق كعبه بكعبه، أي: كعب الإنسان يحاذي كعب من بجواره، وهذا يدل على أن المراد بالكعب العظم الناتئ، فلو كان المراد: العظم الذي في أصل الساق فكيف يلصق كعبه بكعب صاحبه، هذا بعيد جداً، لكن إذا كان الكعب البارز هو الذي يحاذي كعب من بجواره، فهذا وجه الدلالة.

قال أبو بكر رحمه الله: [ أبو القاسم الجدلي هذا هو حسين بن الحارث من جديلة قيس، روى عنه زكريا بن أبي زائدة وأبو مالك الأشجعي وحجاج بن أرطاة وعطاء بن السائب ، عداده في الكوفيين، وفي هذا الخبر ما نفى الشك والارتياب أن الكعب هو العظم الناتئ الذي في جانب القدم، الذي يمكن القائم في الصلاة أن يلزقه بكعب من هو قائم إلى جنبه في الصلاة، والعلم محيط عند من ركب فيه العقل أن المصلين إذا قاموا في الصف لم يمكن أحد منهم إلصاق ظهر قدمه بظهر قدم غيره، وهذا غير ممكن، وما كونه غير ممكن لم يتوهم عاقل كونه ].

قال في تخريجه: [ إسناده صحيح أخرجه أبو داود ، وأشار الحافظ في التقريب إلى رواية ابن خزيمة هذه ].

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء، والدليل على أن الفرض غسل القدمين لا مسحهما، إذ كانتا باديتين غير مغطيتين بالخف، أو ما يقوم مقام الخف لا على ما زعمت الروافض أن الفرض مسح القدمين لا غسلهما، إذ لو كان الماسح على القدمين مؤدياً للفرض لما جاز أن يقال لتارك فضيلة: ويل له، وقال صلى الله عليه وسلم: (ويل للأعقاب من النار) إذا ترك المتوضئ غسل عقبيه.

قال: أخبرنا يوسف بن موسى ، أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال: (رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضئوا وهم عجال) ].

وهم عجال، يعني: مسرعين.

قال: [ (وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح، لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء) ].

قال في تخريجه: [ أخرجه مسلم في الصحيح ].

وقال: [ أخبرنا أحمد بن عبدة ، أخبرنا عبد العزيز الدراوردي ، وحدثنا يوسف بن موسى ، أخبرنا جرير كلاهما عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ويل للأعقاب من النار) ].

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام في الوضوء، فيه أيضاً دلالة على أن الماسح على ظهر القدمين غير مؤد للفرض، لا كما زعمت الروافض أن الفرض مسح ظهورهما لا غسل جميع القدمين.

قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ، أخبرنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني الليث عن حيوة - وهو ابن شريح - عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار) ].

وهذا دليل على أنه لابد من غسل الرجل ظاهرها وباطنها، ولو كان الواجب المسح فكيف يتوعد بالويل من ترك بطون الأقدام والعقب؟

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب ذكر الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز، لا كما زعمت الروافض والخوارج.

قال: أخبرنا محمد بن يحيى ، أخبرنا أصبغ بن الفرج ، أخبرني ابن وهب ، أخبرني جرير بن حازم الأزدي ، حدثني قتادة بن دعامة ، أخبرنا أنس بن مالك قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ، وترك على ظهر قدمه مثل موضع الظفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك)].

قال في تخريجه: [ إسناده صحيح، وذكره الحافظ في تلخيص الحبير، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة والدارقطني ].

وهذا فيه الرد على الرافضة، في قولهم: إن القدم يمسح، فلو كان يمسح ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيده لما ترك لمعة، ومذهب الروافض: أنه لا تغسل الرجلان في الوضوء، ولا يمسح على الخفين، فإذا كانت الرجلان مكشوفتين مسحت ظهور القدمين كمسح الرأس، وإذا كان عليه الخفان وجب خلع الخفين وكشف القدمين ومسح ظهور القدمين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلاً على قدمه قدر اللمعة: (ارجع فأحسن وضوءك)، ففيه: رد على الرافضة، فلمجرد لمعة أمره بأن يعيد الوضوء.

قال: [ أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، أخبرنا عمي بمثله ].

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب ذكر البيان أن الله عز وجل وعلا أمر بغسل القدمين في قوله: وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6] الآية، لا بمسحهما على ما زعمت الروافض والخوارج، والدليل على صحة تأويل المطلبي رحمه الله: أن معنى الآية على التقديم والتأخير على معنى: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، فقدم ذكر المسح على ذكر الرجلين، كما قال ابن مسعود وابن عباس وعروة بن الزبير رضي الله عنهم: وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا: رجع الأمر إلى الغسل ].

ذكر العلماء: أن الحكمة في إدخال الله عز وجل للممسوح بين المغسولات: هي بيان وجوب الترتيب.

قال: [ أخبرنا محمد بن يحيى ، أخبرنا أبو الوليد ، أخبرنا عكرمة بن عمار ، أخبرنا شداد بن عبد الله أبو عمار - وكان قد أدرك نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: قال: قال أبو أمامة ، أخبرنا عمرو بن عنبسة : فذكر الحديث بطوله في صفة إسلامه وقال: قلت: (يا رسول الله! أخبرني عن الوضوء، فذكر الحديث بطوله وقال: ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمر الله إلا خرجت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء) ].

وهذا فيه الرد على الرافضة أنه إذا غسل قدميه خرجت خطايا قدميه من أطراف أصابعه، وهذا دليل صريح في الغسل.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب التغليظ في المسح على الرجلين، وترك غسلهما في الوضوء، والدليل على أن الماسح للقدمين التارك لغسلهما مستوجب للعقاب بالنار إلا أن يعفو الله ويصفح، نعوذ بالله من عقابه.

قال: أخبرنا الحسن بن محمد ، أخبرنا عفان بن مسلم وسعيد بن منصور قالا: حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: (تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة - صلاة العصر- ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح أرجلنا فنادى بأعلى صوته مرتين أو ثلاثاً: ويل للأعقاب من النار) هذا لفظ حديث عفان بن مسلم ].

قال في تخريجه: [ أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ].

وهذا صريح في الرد على الرافضة أن النبي نادى بأعلى صوته: (ويل للأعقاب..) وفي لفظ: (ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار).

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب غسل أنامل القدمين في الوضوء، وفيه ما دل على أن الفرض غسلهما لا مسحهما.

قال: أخبرنا محمد بن الوليد ، أخبرنا أبو عامر ، أخبرنا إسرائيل عن عامر - وهو ابن شقيق بن حمزة الأسدي - عن شقيق - وهو ابن سلمة أبو وائل - قال: (رأيت عثمان بن عفان يتوضأ ثلاثاً.. ثلاثاً، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل قدميه ثلاثاً.. ثلاثا، وغسل أنامله وخلل لحيته، وغسل وجهه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كالذي رأيتموني فعلت) ].

فقوله: (غسل قدميه، وغسل أنامله)، فيه دليل صريح في غسل الرجلين، وفيه رد على الرافضة.

قال في تخريجه: [ إسناده ضعيف، قال الشيخ الألباني رحمه الله: إسناده ضعيف، وأخرجه البيهقي والحاكم في المستدرك ].

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب تخليل أصابع القدمين في الوضوء.

قال أبو بكر : قد ذكرنا خبر عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل أصابع القدمين ثلاثاً.

قال: حدثنا الحسن بن محمد وأبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني وإسحاق بن حاتم بن بيان المدائني وجماعة غيرهم قالوا: حدثنا يحيى بن سليم ، حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! أخبرني عن الوضوء قال: (أسبغ الوضوء، وخلل الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) ].

وهذا صريح في التخليل بين الأصابع.

قال في تخريجه: [ إسناده ضعيف، عامر بن شقيق لين الحديث كما في التقريب ].

وله متابع وشواهد عند الحاكم، وقال الحافظ في التلخيص: قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء.

فإن قيل: ما حكم تخليل اللحى؟

فالجواب: ورد من فعله عليه الصلاة والسلام، أما الأمر به فما ورد، فهو سنة، وإذا كانت كثيفة تستر البشرة فيكفي غسل الظاهر، وإذا كانت لا تستر البشرة وجب غسلها.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً.. ثلاثا.

قال: خبر عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً.. ثلاثا ].

قلت: وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً، وثبت أنه توضأ مرتين مرتين، ومرة مرة، ومخالفاً، فالصفات الواردة في الوضوء أربع صفات: الصفة الأولى: يتوضأ مرة مرة كل عضو مرة، والصفة الثانية: مرتين مرتين كل عضو مرتين مرتين، الصفة الثالثة: ثلاثاً ثلاثاً كل عضو ثلاثاً، الصفة الرابعة: مخالفاً بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثاً، كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب إباحة الوضوء مرتين مرتين.

قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن كبير الصوري - بالفسطاط - أخبرنا شريح بن النعمان ، حدثنا فليح ، وحدثنا أحمد بن الأزهر - وكتبته من أصله - أخبرنا يونس بن محمد ، أخبرنا فليح - وهو ابن سليمان - عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد : (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين) ].

وهذا ثابت في الصحيحين، وهي صفة من صفاته، فمن صفات الوضوء: أن يتوضأ مرتين مرتين كل عضو مرتين.




استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء [9] 2883 استماع
شرح صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء [8] 2170 استماع
شرح صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء [11] 1988 استماع
شرح صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء [5] 1959 استماع
شرح صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء [3] 1847 استماع
شرح صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء [7] 1770 استماع
شرح صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء [12] 1586 استماع
شرح صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء [6] 1390 استماع
شرح صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء [4] 1293 استماع
شرح صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء [1] 1052 استماع