خطب ومحاضرات
شرح صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء [6]
الحلقة مفرغة
شرح حديث: (إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور)
باب ذكر ثناء الله عز وجل على المتطهرين بالماء.
أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن شرحبيل بن سعد عن عويمر بن ساعدة الأنصاري ثم العجلاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء: (إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور وقال: فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا [التوبة:108] حتى انقضت الآية فقال لهم: ما هذا الطهور؟ فقالوا: ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا) ].
قال في الحاشية: إسناده ضعيف، وله شاهد في المستدرك وفي الفتح الرباني، ورواه الطبراني في الثلاثة كما في مجمع الزوائد، وقال: رواه أحمد والطبراني في الثلاثة، وفيه شرحبيل بن سعد ضعفه مالك وابن معين وأبو زرعة، ووثقه ابن حبان .
فالقول أن الآية نزلت في أهل قباء وأن الله أثنى عليهم لكونهم يستجمرون بالحجارة ثم يتبعونها بالماء قول ضعيف، مع أن الجمع بين الحجارة والماء أفضل، فالإنسان له أن يستجمر بثلاثة أحجار منقية، حتى لا يبق إلا الأثر الذي لا يزول إلا بالماء، وإن استنجى بالماء فهو أفضل، وإن جمع بين الحجارة والماء فهو أفضل، أما كون الآية نزلت في أهل قباء فهذا ضعيف؛ من أجل شرحبيل ، قال في الحاشية: شرحبيل بن سعد صدوق اختلط بآخره، وقد وثقه ابن حبان لكن لا يقبل توثيقه؛ لأنه متساهل في التوثيق.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ جماع أبواب الاستنجاء بالماء.
باب ذكر ثناء الله عز وجل على المتطهرين بالماء.
أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن شرحبيل بن سعد عن عويمر بن ساعدة الأنصاري ثم العجلاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء: (إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور وقال: فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا [التوبة:108] حتى انقضت الآية فقال لهم: ما هذا الطهور؟ فقالوا: ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا) ].
قال في الحاشية: إسناده ضعيف، وله شاهد في المستدرك وفي الفتح الرباني، ورواه الطبراني في الثلاثة كما في مجمع الزوائد، وقال: رواه أحمد والطبراني في الثلاثة، وفيه شرحبيل بن سعد ضعفه مالك وابن معين وأبو زرعة، ووثقه ابن حبان .
فالقول أن الآية نزلت في أهل قباء وأن الله أثنى عليهم لكونهم يستجمرون بالحجارة ثم يتبعونها بالماء قول ضعيف، مع أن الجمع بين الحجارة والماء أفضل، فالإنسان له أن يستجمر بثلاثة أحجار منقية، حتى لا يبق إلا الأثر الذي لا يزول إلا بالماء، وإن استنجى بالماء فهو أفضل، وإن جمع بين الحجارة والماء فهو أفضل، أما كون الآية نزلت في أهل قباء فهذا ضعيف؛ من أجل شرحبيل ، قال في الحاشية: شرحبيل بن سعد صدوق اختلط بآخره، وقد وثقه ابن حبان لكن لا يقبل توثيقه؛ لأنه متساهل في التوثيق.
شرح حديث أنس: (كان الرسول إذا تبرز لحاجة أتيته بماء فيتغسل به)
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أخبرنا ابن علية حدثني روح بن القاسم أخبرنا عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجة أتيته بماء فيتغسل به) ].
قال في الحاشية: أخرجه مسلم وأحمد .
وهذا الفعل ثابت أيضاً عن المغيرة بن شعبة وعبد الله بن مسعود ، أنه كان يؤخذ له إداوة فيها ماء فيقضي حاجته ثم يستنجي بالماء، وفي هذا الحديث رد على بعض الناس الذين لا يرون الاستنجاء بالماء؛ لأن بعض العرب كانوا يرون أن الاستنجاء بالماء من صفات النساء.
وكانوا يكرهون الاستنجاء بالماء، ويستجمرون بالحجارة، حتى إن بعضهم أنكر الاستنجاء بالماء، وهذا باطل، والصواب: أن الاستنجاء بالماء هو الأفضل، وأفضل شيء الجمع بين الماء والحجر، ثم الاستنجاء بالماء، ثم الاستجمار بالحجارة.
شرح حديث أنس: (كان إذا ذهب لحاجته ذهبت معه بعكاز)
هنا قال: (بعكاز) وفي اللفظ الآخر (عنزة)، وهذا ثابت فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت تحمل له العنزة والإداوة.
شرح حديث أنس: (كان رسول الله إذا خرج لحاجته اتبعناه أنا وغلام آخر بإداوة من ماء)
قال أبو بكر : أبو معاذ هذا هو عطاء بن أبي ميمونة ].
والإداوة: سقاء من جلد صغير يشبه الإبريق يكون فيه ماء.
شرح حديث أنس: (كان رسول الله يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء)
قال في الحاشية: أخرجه البخاري ومسلم .
وقوله: (وغيره) تصحيف، والصواب: (وعنزه)، ففي البخاري : (أحمل أنا وغلام لي إداوة من ماء وعنزة) فالإداوة يتوضأ بها، والعنزة سترة له، والعنزة: عصا في طرفها حديدة تغرز في الأرض.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ذكر اسنتجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء.
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أخبرنا ابن علية حدثني روح بن القاسم أخبرنا عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجة أتيته بماء فيتغسل به) ].
قال في الحاشية: أخرجه مسلم وأحمد .
وهذا الفعل ثابت أيضاً عن المغيرة بن شعبة وعبد الله بن مسعود ، أنه كان يؤخذ له إداوة فيها ماء فيقضي حاجته ثم يستنجي بالماء، وفي هذا الحديث رد على بعض الناس الذين لا يرون الاستنجاء بالماء؛ لأن بعض العرب كانوا يرون أن الاستنجاء بالماء من صفات النساء.
وكانوا يكرهون الاستنجاء بالماء، ويستجمرون بالحجارة، حتى إن بعضهم أنكر الاستنجاء بالماء، وهذا باطل، والصواب: أن الاستنجاء بالماء هو الأفضل، وأفضل شيء الجمع بين الماء والحجر، ثم الاستنجاء بالماء، ثم الاستجمار بالحجارة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمد بن خالد بن خداش الزهراني أخبرنا سالم بن قتيبة عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب لحاجته ذهبت معه بعكاز وإداوة، فإذا خرج تمسح بالماء وتوضأ من الإداوة) ].
هنا قال: (بعكاز) وفي اللفظ الآخر (عنزة)، وهذا ثابت فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت تحمل له العنزة والإداوة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا عبد الوارث بن عبد الصمد العنبري حدثني أبي حدثنا شعبة عن أبي معاذ قال: سمعت أنساً يقول: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته اتبعناه أنا وغلام آخر بإداوة من ماء).
قال أبو بكر : أبو معاذ هذا هو عطاء بن أبي ميمونة ].
والإداوة: سقاء من جلد صغير يشبه الإبريق يكون فيه ماء.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمد بن الوليد أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنساً بن مالك يقول: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وغيره فيستنجي بالماء) ].
قال في الحاشية: أخرجه البخاري ومسلم .
وقوله: (وغيره) تصحيف، والصواب: (وعنزه)، ففي البخاري : (أحمل أنا وغلام لي إداوة من ماء وعنزة) فالإداوة يتوضأ بها، والعنزة سترة له، والعنزة: عصا في طرفها حديدة تغرز في الأرض.
شرح حديث: (عشر من الفطرة...)
أخبرنا يوسف بن موسى حدثنا وكيع ، وحدثنا محمد بن رافع أخبرنا عبد الله بن نمير ، وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا محمد بن بشر ؛ قالوا: حدثنا زكريا - وهو ابن أبي زائدة - أخبرنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عشر من الفطرة: قص الشارب، واستنشاق الماء، والسواك، وإعفاء اللحية، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم).
قال عبدة في حديثه : والعاشرة لا أدري ما هي إلا أن تكون المضمضة.
وفي حديث وكيع : قال مصعب : نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.
قال وكيع : انتقاص الماء: إذا نضحه بالماء نقص.
ولم يذكر ابن رافع العاشرة، ولا سفيان ولا شك ].
وانتقاص الماء: هو الاستنجاء، وفيه: دليل على أن الاستنجاء من الفطرة، وهذه العشرة الخصال منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، فإعفاء اللحية واجب، وقص الشارب كذلك واجب، وحلق العانة واجب، فلا تترك أكثر من أربعين يوماً، والاستنجاء واجب كذلك، وأما غسل البراجم فمستحب من باب النظافة، والبراجم: هي عقد الأصابع.
وقص الأظافر ونتف الإبط واجبان، ففي حديث أنس : (أمرنا ألا نتركها أكثر من أربعين ليلة) رواه البخاري ومسلم .
وقوله: (ولا سفيان ولا شك) لم يذكر سفيان في السند، لكن لعله ذكره في سند آخر.
وقد روى الترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءاً واحداً، وذكر البخاري : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء مالم يحدث)، فكانوا يتوضئون وضوءاً واحداً للخمس الصلوات.
أما تجديد الطهر فقد جاء في حديث آخر عند أبي داود وغيره.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب تسمية الاستنجاء بالماء فطرة.
أخبرنا يوسف بن موسى حدثنا وكيع ، وحدثنا محمد بن رافع أخبرنا عبد الله بن نمير ، وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا محمد بن بشر ؛ قالوا: حدثنا زكريا - وهو ابن أبي زائدة - أخبرنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عشر من الفطرة: قص الشارب، واستنشاق الماء، والسواك، وإعفاء اللحية، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم).
قال عبدة في حديثه : والعاشرة لا أدري ما هي إلا أن تكون المضمضة.
وفي حديث وكيع : قال مصعب : نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.
قال وكيع : انتقاص الماء: إذا نضحه بالماء نقص.
ولم يذكر ابن رافع العاشرة، ولا سفيان ولا شك ].
وانتقاص الماء: هو الاستنجاء، وفيه: دليل على أن الاستنجاء من الفطرة، وهذه العشرة الخصال منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، فإعفاء اللحية واجب، وقص الشارب كذلك واجب، وحلق العانة واجب، فلا تترك أكثر من أربعين يوماً، والاستنجاء واجب كذلك، وأما غسل البراجم فمستحب من باب النظافة، والبراجم: هي عقد الأصابع.
وقص الأظافر ونتف الإبط واجبان، ففي حديث أنس : (أمرنا ألا نتركها أكثر من أربعين ليلة) رواه البخاري ومسلم .
وقوله: (ولا سفيان ولا شك) لم يذكر سفيان في السند، لكن لعله ذكره في سند آخر.
وقد روى الترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءاً واحداً، وذكر البخاري : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء مالم يحدث)، فكانوا يتوضئون وضوءاً واحداً للخمس الصلوات.
أما تجديد الطهر فقد جاء في حديث آخر عند أبي داود وغيره.
شرح حديث مسح النبي يده بالتراب
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو نعيم حدثنا أبان بن عبد الله البجلي حدثني إبراهيم بن جرير عن أبيه: (أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل الغيضة فقضى حاجته، فأتاه
هذا الحديث إسناده ضعيف، والغيضة: يراد بها الشجر.
قال في الحاشية: ضعيف أخرجه ابن ماجة .
قال في الحاشية: وأبان هو: أبان بن عبد الله بن أبي حازم صخر بن العيلة -بفتح العين المهملة- البجلي الأحمسي الكوفي صدوق في حفظه لين.
أخرج له الجماعة كما قال ابن حجر ، لكن البخاري ومسلم انتقيا من روايته ما ضبطه.
استمع المزيد من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء [9] | 2885 استماع |
شرح صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء [10] | 2360 استماع |
شرح صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء [8] | 2169 استماع |
شرح صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء [11] | 1990 استماع |
شرح صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء [5] | 1960 استماع |
شرح صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء [3] | 1848 استماع |
شرح صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء [7] | 1769 استماع |
شرح صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء [12] | 1585 استماع |
شرح صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء [4] | 1292 استماع |
شرح صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء [1] | 1045 استماع |