أ - الجانب الشرعى: المضاربة من العقود الشرعية وتعرف بأنها دفع مال لأخر ليعمل فيه والربح بينهما على ما اتفقا وصورتها أن يكون لدى بعض الناس فائض (مدخرات) ويريدون استثمارها ولكن لا تتوافر لديهم المقدرة أو الوقت أو الخبرة، فيدفعون أموالهم إلى شخص خبير ليستمر هذه الأموال مقابل حصة من الربح، وكونها مضاربة مخصصة: أى يحدد فيها نوع ومجال الاستثمار وهو في مجالنا يتمثل في الاستثمار العقارى.
ب - الجانب التنظيمى: يمكن أن يتم استخدام المضاربة في تنشيط السوق العقارى من خلال قيام مؤسسة مالية أو استثمارية بالتخطيط لإنشاء مبنى أو عدة مبانى وبعد تحديد التكلفة اللازمة يقسم المبلغ إلى سندات أو وثائق تطرحها للاكتتاب العام لجمع هذه المبالغ ثم تقوم بإنشاء المبنى وبيع وحداته بالتقسيط ويوزع الربح على حملة السندات أو الصكوك، على أن يتم استهلاك (استرداد قيمة) السندات من الأقساط المحصلة دوريًا.
جـ- الخصائص التمويلية لأسلوب المضاربة المخصصة وأثرها على تنشيط سوق العقارات:
1 -الابتعاد عن التعامل بالفوائد الربوية
2 -أسلوب جديد لجمع المدخرات من المواطنين مباشرة طبقًا لمبدأ ديموقراطية التمويل وبما يحقق لهم عائدًا مناسبًا مرتبطًا بحجم النشاط.
3 -يمكن تداول وثائق المضاربة في السوق الثانوية بما يضيف على البضاعة المعروضة في سوق الأوراق المالية.
د- الواقع التطبيقى: تم تنفيذ هذا الأسلوب فعلًا بواسطة بنك فيصل الإسلامى في إنشاء عمارة الجلاء بالدقى وحققت نجاحًا كبيرًا.
خامسًا: التمويل الخيرى:
بجانب عقود المعاوضات التى شرعها الإسلام فإنه توجد عقود التبرعات القائمة على عمل الخير والإحسان إلى الناس لأن الله سبحانه وتعالى كما أمر بالعدل أمر بالإحسان في قوله تعالى {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} والعدل أن يحصل كل شخص في عقد معاوضة على