قواعد المسئولية التقصيرية التي تقضي بأن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وفقا للمادة 163 من القانون المدن. وفي حالة الأردن, نصت المادة السابعة من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 على ما يلي:
أ- لصاحب الحق في السر التجاري المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة إساءة استعمال هذا السر.
ب- لصاحب الحق في السر التجاري عند إقامة دعواه المدنية بإساءة استعمال السر التجاري أو في إثناء النظر فيها أن يطلب من المحكمة ما يلي على أن يكون طلبه مشفوعا بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة:
1 -وقف إساءة الاستعمال. 2 - الحجز التحفظي على المواد التي تحتوي على الأسرار التجارية
التي تم إساءة استعمالها أو المنتجات الناتجة عن إساءة الاستعمال أينما وجدت. 3 - المحافظة على الأدلة ذات الصلة"."
نلاحظ أن هذا النص يتحدث فقط عن إقامة الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بصاحب الحق في السر التجاري نتيجة إساءة استعمال الغير لهذا السر, دون وجود أية نصوص تتحدث عن إقامة دعوى جزائية في حالة سرقة السر التجاري مثلا. لذا نستطيع القول إنه إذا توافرت أركان جريمة السرقة, فيما يتعلق بالسر التجاري, فإنه يمكن تطبيق قانون العقوبات المتعلق بذلك. لكننا نرى أن بعض القوانين الأجنبية قد أفردت قوانين خاصة مستقلة بسرقة السر التجاري, مثل قانون التجسس الاقتصادي الأمريكي لسنة 1999 الذي لا يتعلق