الصفحة 9 من 17

ولا بأس بالسواك للصائم [1] ، لقول عامر بن ربيعة رضي الله عنه: رأيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ ما لا أُحصي يتسَوَّكُ وَهوَ صائمٌ. [سنن الترمذي 725]

ويجوز للصائم استخدام بخاخ الربو؛ لأنه ليس له جرم واضح محسوس. أما شرب الدخان فهو مفطر؛ لأنه يصل إلى المعدة [2] .

ومن أصبح بين أسنانه طعام، فإن كان يسيرًا لا يمكن لفظه، فابتلعه، فلا شيء عليه؛ لأنه لا يمكن التحرز منه. أما إن كان كثيرًا يمكنه لفظه، فإن ابتلعه عمدًا فسد صومه [3] .

وإذا قبل الصائم، فلم ينزل، فلا شيء عليه [4] ، لما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يُقبِّلُ وهو صائمٌ. وكان أملَكَكُم لإربِه. [صحيح مسلم 1106]

أما إن قبل الصائم، فأمنى فإن صومه قد فسد؛ لأنه إنزال بمباشرة، فأشبه الإنزال بالجماع دون الفرج، أما إن خرج منه المذي، فلا يفسد صومه. ولو استمنى بيده، فأمنى فسد صومه [5] .

ولو خرج المني من الصائم لغير شهوة، لمرض ونحوه، أو احتلم، فلا شيء عليه؛ لأنه يخرج من غير اختيار منه [6] .

وإذا كرر النظر فخرج منه المني، فسد صومه؛ لأنه إنزال بفعل يتلذذ به، ويمكن التحرز منه. وإن خرج منه المذي لم يفسد صومه. أما لو خرج منه المني بالفكر، لم يفسد صومه؛ لأنه لا نص في الفطر به ولا إجماع [7] .

وجميع المفطرات لا تفسد الصوم، إلا ما كان عن عمدٍ واختيار، أما ما حصل عن غير قصد أو اكراه، فلا يفسد صومه بذلك [8] ، لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم: (عُفِيَ لأُمتي عنِ الخطأِ والنِّسيانِ وما استُكرِهوا عليه) . [إرواء الغليل 1027]

(1) المغني ج 4 ص 359.

(2) تسجيل صوتي، للشيخ د. عبد العزيز بن مرزوق الطريفي.

(3) المغني ج 4 ص 360.

(4) المغني ج 4 ص 360.

(5) المغني ج 4 ص 361، 363.

(6) المغني ج 4 ص 363.

(7) المغني ج 4 ص 363، 364.

(8) المغني ج 4 ص 364، 365.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت