فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 258

ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع السري المباشر، ويعين الأمير ال 15 الآخرين من الوزراء وغيرهم (1) ، ومدة دورة انعقاد المجلس ثمانية أشهر في السنة، ولايجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد موازنة الدولة، وللأمير أن يحل المجلس بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، وإلى أن يجريانتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع. (2)

ج - مجلس الوزراء:

مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية العليا برئاسة أمير الدولة الذي يوجه نشاط المجلس، ويشرف على تنسيق العمل بين جميع الوزارات وأجهزة الحكم، ويصدر التعليمات العامة الموجهة للحكومة (3) ، ومن بين اختصاصاته الإشراف على مصالح الدولة في الخارج، وعلى العناية بعلاقاتها الدولية وشؤونها الخارجية عامة ووفقا لأحكام القانون، كما يحق له الرقابة العليا على سير النظام الحكومي والمالي والإداري، فضلا عن اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارة ضمن اختصاص كل منها (4) ، كما يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وإدارة مناقشاته، ويوقع باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه القرارات التي يصدرها المجلس. ويرفع رئيس الوزراء إلى الأمير قرارات المجلس المتعلقة بالشؤون التي يصدر بتحديدها قرار أميري للتصديق عليها وإصدارها وفقا لأحكام الدستور (5)

د- القضاء:

السلطة القضائية تتولاها المحاكم على الوجه المبين في الدستور، وتصدر الأحكام باسم الأمير، ... وتنص المادة رقم (129) من الدستور على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وأن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات، والقضاة

(1) محمد صادق إسماعيل،"الديمقراطية الخليجية ... إنجازات وإخفاقات"، القاهرة: العربي للتوزيع والنشر، ط 1، 2010، ص 205.

(2) مشهور إبراهيم أحمد"التحولات الديمقراطية في قطر: العوامل الداخلية والخارجية"، مجلة شؤون خليجية، القاهرة: مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، العدد 35، خريف 2003، ص 83.

(3) حنان محمد تمام،"السلطة التشريعية في دولة قطر"، بحث مقدم إلى المؤتمر الرابع للباحثين الشباب، المؤسسة التشريعية في العالم العربي، القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، 21 - 23 مايو، 1996، ص 438

(4) قطر،"الكتاب السنوي (1992 - 1993) "، مصدر سابق، ص 28

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت