فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 214

بَعْدَ مَوتِه، وَإِلَّا فَأَبُو عُبَيدَةَ هُوَ قَدِمَ بِالجِزْيَة، وَعُمَرُ كَانَ يُقَدِّمُهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوفٍ وَغَيْرِهِ، وَهَذَا أَمْر كَانَ مَعْرُوفًا فِي الصَّحَابَةِ.

وَتَوَقُفُ عُمَرَ فِي أَخْذِ الجِزْيَةِ مِنَ المَجُوسِ أَوَّلًا؛ إِذْ كَانَ القُرْآنُ لَيسَ فِيهِ نَصٌّ فِيهِمْ، وَإِنَّمَا النَّصُّ فِي أَهْلِ الكِتَاب، وَمنْ هُنَا حَصَلَ الاشْتِبَاهُ لِكَثِيرٍ مِنَ العُلَمَاءِ:

* فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لمَّا خَصَّهُمْ بِالذِّكْرِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ [1] مِنْ غَيرِهِمْ، ثُمَّ اضطَرَبُوا فِي المَجُوسِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَالُوا: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَأْخُذْهَا مِنْ مُشْرِكِيِّ العَرَب، بَلْ أَمَرَ بِقَتَالهِمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَه إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ الله، وَمَاتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَا بِأَرْضِ العَرَبِ مُشْرِكٌ.

* وَأَمَّا جُمْهُورُ العُلَمَاءِ: فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَينَ المَجُوسِ وَبَينَ سَائِرِ المُشْرِكِين، وَهُمْ شَرٌّ مِنْ غَيرِهِمْ كَمَا تَقَدَّمَ، فَإِذَا أَخَذَ مِنْهُمْ فَمِنْ

(1) في المطبوعة: (لا تؤخذ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت