أن قتل الكافر لا يجوز في حالتين:
الحالة الأولى: كونه معاهدًا أو مستأمنًا، والأحاديث في هذا كثيرة مستفيضة.
والحالة الثانية: كونه غير مقاتل، فقتله مع عدم مقاتلته عدوان وسرف، كما قال تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحِمَهُ اللهُ - تعالى بعد أن أورد هذه الآية [1] : (فمن ليس من أهل القتال لم يؤذن في قتاله) .
وقال أيضًا [2] : (فعلم أن شرط القتال كون المقاتل مقاتلًا) .
(1) الصارم المسلول (2/ 206) .
(2) المصدر السابق (2/ 513) .