وإنَّما هو دعاء [1] .
والنهي: المنع من طريق القول [2] .
وإنَّما قلنا من طريق القول، لأنَّ من قيد [عبده] [3] ، وأغلق عَلَيْه باب فقد منع وليس من طريق القول [4] .
والجائز: ما وافق الشريعة [5] .
وتقول الفقهاء: الوكالة عقد جائز، وبيع جائز. ويريدون بذلك أَنَّهُ ليس بلازم، ويكون ذلك فِي كلّ عقد للعاقد فسخه بكل حال، وَلَا يؤول إِلَى اللزوم، وفيه احتراز من البيع المشروط، [و] [6] فِيهِ الخيار، وإذا كَانَ فِي البيع عيب فإنه قد يؤول إِلَى اللزوم [7] .
(1) قَالَ القاضي هو سؤال وطلب. انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 157) .
(2) خالف المؤلف عادة علماء الأصول بأن يختار تعريفا للأمر ويجعل النهي مخالفا لتعريف الأمر الذي اختاره وجعل لكل منهما تعريفا مغايرًا للآخر، وضعف هذا التعريف القاضي، وَقَالَ اقتضاء أَو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه، وَقَالَ الطوفي: اقتضاء كف على جهة الاستعلاء. انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 159) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 428) .
(3) زيادة من العدة يستقيم بها الكلام. انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 159) .
(4) قَالَ القاضي"وليس ذلك بنهي"، المرجع السايق.
(5) وهو تعريف القاضي ونسبه المرداوي لتقي الدين، وفي المسودة ص 577. وقد يريد به الفقهاء ما ليس بلازم، وَقَالَ ابن النجار: ما لا يمتنع شرعا. انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 168) ، والتحبير للمرداوي (3/ 1034) ، وشرح الكوكب لابن النجار (1/ 429) .
(6) كذا فِي المخطوط، وفي طبعة الشيخ الشثري سقط حرف الواو. انظر: شرح رسالة فِي أصول الفقه للشثري ص 138.
(7) يعني إِذَا رضي بأخذ الأرش. انظر: العدة لأبي يعلى (1/ 168) .