الصفحة 47 من 77

والرخصة في اللسان: السهولة واليسر.

من قولهم: رخص السعر، إِذَا سهل شراءه [1] .

وفي الشريعة: استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر [2] .

والاستحسان: ترك حكم لحكم أولى منه [3] ، مثل تقديم ما يثبت بالنص على ما يثبت بالقياس استحسانا [4] .

والبيان فِي اللغة: القطع، ومنه البينونة فِي الطلاق؛ لأنَّها تقطع عصمة نكاح المرأة من الرَّجُلِ [5] .

= وشرح الكوكب لابن النجار (1/ 476) .

(1) تهذيب اللغة للأزهري (7/ 134) ، والمصباح المنير للفيومي ص 186.

(2) وافقه ابن قدامة على هذا التعريف، وَقَالَ الطوفي: لو قَالَ: استباحة المحظور شرعا صح، أي التعريف، وعرفه: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ووافقه ابن اللحام والمرداوي، روضة الناظر لابن قدامة (1/ 189) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 460) ، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (1/ 444) والتحبير للمرداوي (3/ 1114) ، وشرح الكوكب لابن النجار (1/ 478) .

(3) وهو تعريف القاضي وأبطله أَبُو الخطاب وذكر له ثلاثة معاني ابن قدامة وعرفه الطوفي وابن اللحام وغيرهما: هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص. انطر: العدة لأبي يعلى (5/ 1607) ، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 93) ، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 47) وشرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 197) وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (3/ 392) .

(4) وهو من الأصول المختلف فيها وقد قَالَ به الحنفية والمالكية والحنابلة خلافا للشافعية. انظر: الفصول فِي الأصول للجصاص (4/ 234) ، وكشف الأسرار للبخاري (4/ 5) ، وتحفة المسؤول للرهوني (4/ 238) ، ومراقي السعود للمرابط ص 399، والمحصول للرازي (6/ 126) ، ونهاية السول للأسنوي (2/ 947) ، مراجع الحنابلة فِي الحاشية السابقة.

(5) تهذيب اللغة للأزهري (15/ 495) ، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص 1089، والمصباح المنير للفيومي ص 67.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت