يكلفه القوم ما نابهم ... وإن كَانَ أصغرهم مولدا [1]
وفي الشرع: الخطاب بأمر، أَوْ نهي [2] .
وله شروط: يرجع بعضها إِلَى المكلف [3] ، وبعضها إِلَى نفس المكلف به [4] .
والعزيمة فِي اللسان: القصد المؤكد [5] .
ومنه قولُه تعالى: {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} [6]
وفي الشرع: ما لزم بإيجاب الله تعالى [7] .
(1) فِي ديوان الخنساء ص 16، (ما عالهم) بدل (نابهم) ، وهي بمعناها لغة كما فِي الكامل. انظر: الكامل فِي اللغة للمبرد (4/ 42) .
(2) يصح هذا التعريف على رأي من يقول أن الإباحة ليست بتكليف، والمذهب عندنا أنَّها من الأحكام التكليفية، فالتعريف الراجح هو: إلزام مقتضى خطاب الشرع.
انظر: روضة الناظر لابن قدامة (1/ 154) ، وشرح مختصر الروضة لطوفي (1/ 176) ، وشرح الكوكب لابن النجار (1/ 483) .
(3) وهو العقل وفهم الخطاب. انظر: الإحكام للآمدي (1/ 504) ، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 154) ، وشرح مختصر الروضة لطوفي (1/ 180) ، وشرح الكوكب لابن النجار (1/ 498) .
(4) وهي ثلاثة: أن يكون معلومًا للمأمور به كونه مأمورا به من الله، وأن يكون معدوما، وأن يكون ممكنا. انظر: الإحكام للآمدي (1/ 464) ، وروضة الناظر لابن قدامة (1/ 166) ، وشرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 221) ، وشرح الكوكب لابن النجار (1/ 490) .
(5) تهذيب اللغة للأزهري (2/ 152) ، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ص 742، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص 1048، مادة عزم.
(6) سورة طه: آيه 115.
(7) ضعف هذا التعريف ابن قدامة وابن اللحام، والأكثر عرفوه، حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، ليشمل الأحكام الخمسة، روضة الناظر لابن قدامة (1/ 189) ، وشرح مخحصر الروضة لطوفي (1/ 457) ، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (1/ 441) ، =