الصفحة 193 من 196

-فَإِنِ اخْتَلَفَ حُكْمُهُ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَجُهِلَ التَّارِيخُ:

1 -فَمَذْهَبُهُ أَشْبَهُهُمَا بِأُصُولِهِ وَأَقْوَاهُمَا.

2 -وَإِلَّا: فَالثَّانِي؛ لِاسْتِحَالَةِ الْجَمْعِ.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا [1] : والْأَوَّلُ [2] . [3]

(1) قوله: (بعض) سقطت من (أ) .

(2) ينظر: التمهيد 4/ 366، شرح مختصر الروضة 3/ 625، التحبير شرح التحرير 8/ 3960، شرح الكوكب المنير 4/ 494.

(3) قال القاسمي رحمه الله: (أي: فمذهبه الثاني والأول أيضًا، وحكاه النووي أيضًا في مقدمة شرح التهذيب قولًا لبعض أصحاب الشافعية، وعبارته: وقال بعض أصحابنا: إذا نص المجتهد على خلاف قوله لا يكون رجوعًا عن الأول، بل يكون قولان، قال الجمهور: هذا غلط؛ لأنهما كنصين للشارع تعارضا وتعذر الجمع بينهما، فيعمل بالثاني، ويترك الأول ا. هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت