الصفحة 189 من 196

-وَيَجُوزُ:

-التَّعَبُّدُ بِالِاجْتِهَادِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [1] : لِلْغَائِبِ [2] ، وَالْحَاضِرِ بِإِذْنِهِ.

وَقِيلَ: لِلْغَائِبِ [3] .

-وَأَنْ يَكُونَ هُوَ مُتَعَبِّدًا بِهِ فِيمَا لَا وَحْيَ فِيهِ.

وَقِيلَ: لَا [4] .

لَكِنْ هَلْ وَقَعَ؟

1 -أَنْكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَأَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ.

2 -وَالصَّحِيحُ: بَلَى؛ لِقِصَّةِ أُسَارَى بَدْرٍ وَغَيْرِهَا [5] .

(1) قال القاسمي رحمه الله: (بمعنى قول الجمع: الأصح أن الاجتهاد جائز في عصره عليه السلام ا. هـ) .

(2) في (ق) : للغائب عنه.

(3) ينظر: العدة 5/ 1590، التمهيد 3/ 423، الواضح 5/ 391 شرح مختصر الروضة 3/ 589، شرح الكوكب المنير 4/ 481.

(4) ينظر: العدة 5/ 1578، التمهيد 3/ 416، روضة الناظر 2/ 341، شرح مختصر الروضة 3/ 593، شرح الكوكب المنير 4/ 475.

(5) أي: حين استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في أسارى بدر، أخرجه مسلم (1763) ، من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم.

وتنظر المسألة في: العدة 4/ 1578، التمهيد 3/ 417، روضة الناظر 2/ 343، شرح مختصر الروضة 3/ 594، شرح الكوكب المنير 4/ 476، الإحكام للآمدي 4/ 165، الغيث الهامع 3/ 880.

قال القاسمي رحمه الله: (تلخص أن الصحيح جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، ووقوعه، كما في الجمع، قال المحشي: وهو مذهب الجمهور) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت