الصفحة 149 من 196

[4] وَالِاسْتِصْلَاحُ: وَهُوَ اتِّبَاعُ الْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ [1] مِنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْهَدَ لَهَا أَصْلٌ شَرْعِيٌّ.

-وَهِيَ [2] :

(1) إِمَّا ضَرُورِيٌّ:

[1] كَقَتْلِ الْكَافِرِ الْمُضِلِّ، وَعُقُوبَةِ الْمُبْتَدِعِ الدَّاعِي؛ حِفْظًا لِلدِّينِ.

[2] وَالْقِصَاصِ؛ حِفْظًا لِلنَّفْسِ.

[3] وَحَدِّ الشُّرْبِ؛ حِفْظًا لِلْعَقْلِ.

[4] وَحَدِّ الزِّنَى؛ حِفْظًا لِلنَّسَبِ.

[5] وَالْقَطْعِ حِفْظًا لِلْمَالِ.

1 -فَذَهَبَ مَالِكٌ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَصْلَحَةَ حُجَّةٌ.

2 -وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ [3] .

(1) قال القاسمي رحمه الله: (أي: المطلقة عما يدل على اعتبارها أو إلغائها، ولنجم الدين الطوفي رسالة في المصالح جديرة بالمراجعة) .

(2) في (ق) : وهو.

(3) ينظر: روضة الناظر 1/ 482، شرح تنقيح الفصول ص 394، البحر المحيط 8/ 83، التحبير شرح التحرير 7/ 3391، شرح الكوكب المنير 4/ 169.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت