[2] وَأَنْ يَكُونَ مِنَ الْجِنْسِ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ.
وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَبَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ: لَيْسَ بِشَرْطٍ [1] .
[3] وَأَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ.
-وَفِي النِّصْفِ: وَجْهَانِ.
-وَأَجَازَ الْأَكْثَرُونَ: الْأَكْثَرَ [2] .
-فَإِنْ تَعَقَّبَ جُمَلًا [3] : عَادَ إِلَى جَمِيعِهَا.
(1) ينظر: العدة 2/ 673، والتمهيد 2/ 85، شرح مختصر الروضة 2/ 591، الإحكام للآمدي 2/ 291، شرح تنقيح الفصول ص 51.
(2) ينظر: العدة 2/ 666، الواضح 3/ 470، شرح مختصر الروضة 2/ 589، شرح الكوكب المنير 3/ 306، قواطع الأدلة 1/ 211، البحر المحيط 4/ 387.
(3) قال القاسمي رحمه الله: (مثل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ} إلى قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} ، وحديث: «لا يؤمن الرجل الرجل في بيته، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه» ، ووجه عوده إلى الكل: أن العطف يوجب اتحاد الجمل معنى، ولأن تكرير الاستثناء عقيب كل جملة ينافي الفصاحة، فمقتضاها حينئذ العود إلى الكل، ولأن الشرط يعود إلى الكل نحو: نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدًا، فكذا الاستثناء، بجامع افتقارهما إلى متعلق، ولهذا يسمى التعليق بمشيئة الله تعالى: استثناء، والتتمة في الروضة) .