والرَّابع: (الجدُّ لأب) وإن علا بمحض الذُّكور؛ كأبي أبي الأب، وأبيه، وهكذا.
وأمَّا الجدُّ لأمٍّ، فهو من ذوي الأرحام، كما يأتي في بابهم.
والخامس: (الأخ من أيِّ الجهات كان) أي: سواء كان شقيقًا، أو من الأب، أو من الأمِّ.
والسَّابع: (العمُّ لا من الأم) .
والثَّامن: (ابن العمِّ لا من الأم) كذلك.
والتَّاسع: (الزَّوج) .
والعاشر: (مولى النِّعمة) .
فهذه جملة الذُّكور المجمع على إرثهم بطريق الاختصار.
وأمَّا بطريق البسط فهم خمسَةَ عَشَرَ: الابن، وابنه وإن نزل، والأبُ، وأبوه وإن علا، والأخ الشَّقيق، والأخ للأب، والأخ للأمِّ، وابن الأخ الشَّقيق، وابن الأخ للأب، والعمُّ الشَّقيق، والعمُّ للأب، [وابن العم الشقيق] [1] ، وابن العمِّ للأب، والزَّوج، والمُعتِق.
ومن عدا هؤلاء المذكورين من الذُّكور فهم من ذوي الأرحام، وسيأتي ذكرهم.
(1) سقطت من الأصل، والمثبت موافق لما في الفوائد الشنشورية ص 40، وهي موافقة لقوله أولًا: (خمسة عشر) .