فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 160

ص:

8 -أَسْبَابُ مِيرَاثٍ نِكَاحٌ وَنَسَبْ ... ثُمَّ وَلَاءٌ مَا سِوَاهُنَّ سَبَبْ

ش: أسباب الإرث المجمع عليها [1] ثلاثة فقط، فلا يرث ولا يورث بغيرها:

الأوَّل: النِّكاح، وهو عقد الزَّوجيَّة الصَّحيح - لأنَّ الفاسد وجوده كالعدم - وإن لم يحصل وطء ولا خلوة.

ويورث به من الجانبين.

ويتوارث الزَّوجان في عدَّة الطَّلاق الرَّجعيِّ بإجماع الأئمَّة الأربعة [2] .

والثَّاني: النَّسب، أي: القرابة، وهي: الاتِّصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، فيرث بها؛ لقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ} .

والثَّالث: الوَلاء، بفتح الواو والمدِّ، وهو: ثبوت حكمٍ شرعيٍّ

(1) الفوائد الشنشورية ص 29.

(2) ينظر: بدائع الصنائع 3/ 218، الفواكه الدواني 2/ 258، الحاوي الكبير 8/ 148، الإنصاف والشرح الكبير 18/ 300، وحكى الإجماع في الفوائد الشنشورية ص 29.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت