والحادي عشر: من أدلى بهم؛ أي: بصنفٍ من هؤلاء؛ كعمَّة العمَّة، وخالة الخالة ونحوهما.
وإنَّما يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة.
واختلف القائلون بتورثيهم على مذهبين: مذهب أهل القرابة، ومذهب أهل التَّنزيل.
فمذهب أهل القرابة: أنَّهم يرثون على [ترتيب] [1] العصبة، وهو قول أبي [2] حنيفة وأصحابه [3] ، وهو رواية عن إمامنا أحمد [4] .
ومذهب أهل التَّنزيل، وهو المختار عندنا [5] : أنَّهم يرثون بالتَّنزيل.
وهو: أن تجعل كلَّ شخص منهم بمنزلة من أدلى به:
فولد البنات وإن نزل كالبنات.
وولد بنات الابن كبنات الابن.
(1) في الأصل: (ترتيبهم) ، والمثبت هو الموافق لما في الإنصاف (18/ 165) ، وكشاف القناع (10/ 441) .
(2) في الأصل (أبو) .
(3) ينظر: تبيين الحقائق (6/ 242) ، حاشية ابن عابدين (6/ 792) .
(4) ينظر: الإنصاف (18/ 165) ، كشاف القناع (10/ 441) .
(5) ينظر: المراجع السابقة.