فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 160

هؤلاء، [بل يُفرَضُ له] [1] ، ولو كان مكانها أخ لسقط؛ لأنَّه عصبة بنفسه.

والأربعة لا تنقسم على الثَّلاثة، وتُبايِنُها، فاضرب الثَّلاثة في المسألة بعولها تسعة، فتصحُّ من سبعة وعشرين، للزَّوج: تسعة، وهي ثلث [المال، وللأم ستة، وهي ثلث] [2] الباقي، وللجدِّ: ثمانية، وهي [ثلثا] [3] الباقي بعد الزَّوج [والأم] [4] ، وللأخت: أربعة، وهي ثلث باقي الباقي.

فلذلك يُعايا بها فيقال: أربعة ورثوا مال ميت، أخذ أحدهم ثُلثًا، والثَّاني ثُلثَ الباقي، والثَّالث ثُلثَ ما بقي، والرَّابع [ما بقي] [5] .

(1) في الأصل: (بل ولا يفرض له) ، والمثبت هو الصواب كما في كشاف القناع (4/ 410) ، وشرح المنتهى (2/ 504) .

(2) سقطت من الأصل، والمثبت من شرح المنتهى (2/ 504) .

(3) سقطت من الأصل، والمثبت من شرح المنتهى (2/ 504) .

(4) في الأصل: (الأخت) ، والصواب المثبت. ينظر: شرح المنتهى (2/ 504) .

(5) سقطت هذه العبارة من الأصل، والمثبت من المغني (6/ 314) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت