فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 160

وإن كان معه صاحب فرض؛ كجدَّة وبنت: فله خير ثلاثة أمور:

إمَّا المقاسمة لمن يوجد من الإخوة والأخوات؛ كأخ زائد.

أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض [إن] [1] كانت المقاسمة تَنْقُصُهُ عنه.

أو سدس جميع المال.

فزوجة وجدٌّ وأخت: من أربعة، للزَّوجة الرُّبع، والباقي للجدِّ والأخت أثلاثًا، وتسمَّى: مربَّعة الجماعة.

فإن لم يبقَ من المال بعد أخذ صاحب الفرض غير سدس: أخذه الجدُّ.

كمن خلَّفت بنتين وأمًّا وجدًّا وإخوة لأبوين أو لأب، فللبنتين الثَّلثان: أربعة، وللأمِّ السُّدس: واحد، والباقي: سدس للجدِّ، يأخذه، وتسقط الإخوة لأبوين أو لأب، ذكورًا كانوا أو إناثًا، واحدًا أو أكثر؛ لأنَّ الجدَّ لا ينقص عن سدس جميع، وهذا معنى قولي: (وتارة سدس مال يأخذ) .

(1) في الأصل: (وإن) ، والصواب المثبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت