لأمٍّ، أو إناثًا أو خناثًا أو مختلفين: بابن وابنه وإن نزل، وبأب [1] .
وسقط ولد الأب: بهؤلاء الثَّلاثة، وبالأخ الشَّقيق.
ويسقط ابن الأخ لأبوين أو لأب: بهؤلاء الأربعة، وبجدٍّ.
ويسقط ولد الأمِّ، سواء كان ذكرًا، أو أنثى، أو خنثى: بأب، وأبيه - وأمَّا الجدُّ مع الإخوة؛ فلهم حكم يأتي بعد هذا الباب مفصَّلًا -، وبولد ذكر أو أنثى، وولد ابن كذلك وإن نزل.
ومعنى قولي: (فاهرع) أي: أسرع.
و (السَّمت) : الطَّريق، وهيئته: أهل الخير.
ص:
60 -وَاحْجُبْ بَنَاتِ الابْنِ إِنْ لَمْ يَفْضُلِ ... مِنْ ثُلُثَيْ بَنَاتِ صُلْبٍ فُضَّل
61 -مَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الذُّكُورِ عَصَبُ ... مِنِ ابْنِ اِبْنٍ وَابْنِهِ يُعَصِّبُ
62 -وَتَحْجُبُ الشَّقَائِقُ اللَّاتي لِأَبْ ... مَا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ مِنْ أَخٍ عَصَبْ
(1) في الأصل: (وبأب وإن علا) ، وهو وهمٌ. ينظر: شرح المنتهى 4/ 559.