فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 160

51 -مِثْلُ أَبٍ وَالجَدِّ وَأَبِيهِ ... وَابْنٍ لِصُلْبٍ وَابْنِهِ الشَّبِيه

52 -كَذَا أَخٌ وَالعَمُّ وَابْنٌ لَهُما ... وَلَوْ تَنَاءَى، ثُمَّ مَوْلَىً أَنْعَمَا

ش: قد أخَّرتُ العصبات عن الفروض؛ لأنَّ العاصب مؤخَّر في الاعتبار عن أصحاب الفروض؛ لقوله - عليه السلام: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى [1] رَجُلٍ ذَكَرٍ» [2] ، وقوله: «ذَكَرٍ» بعد ذِكْرِ «رَجُلٍ» ؛ للإشارة إلى أنَّ المراد به ما قابل الأنثى، بالغًا عاقلًا كان أو لا.

والعاصب بنفسه لا يرث إلَّا بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم.

وهو: كلُّ ذكر ليس بينه وبين الميِّت أنثى، غيرَ الزَّوج؛ فإنَّ الزَّوج قرابته للميت بالمصاهرة لا بالنَّسب، فيرث بالفرض فقط.

فخرج: الأخ للأمِّ، فالأخ للأمِّ صاحب فرض لا عاصب؛ لأنَّه يُدْلي بأنثى.

(1) في الأصل: (فلأدلى) .

(2) رواه البخاري (6732) ، ومسلم (1615) ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت