فهرس الكتاب

الصفحة 1587 من 1738

إحداها: ما زاد على إحدى وعشرين، اختارها الخِرَقِيُّ وأبو حفص.

الثانية. ما زاد على أربعة أيام ولو بصلاة؛ لأنها مدَّةٌ تزيدُ على الأربعة، فكان بها مُقِيمًا. دليلُه: إذا نوى زيادةً على إحدى وعشرين.

الثالثة: ما نقصَ عن خمسةِ أيام ولو بوقتِ صلاةٍ؛ لأنها مدَّةٌ تنقصُ عن خمسة أيام، فكان في حكم السفر، دليلُه: مدة إحدى وعشرين أو عشرين [1] .

* واختلف قولُه في صلاة الكسوف بغير إذن الإمام.

فروى عنه يعقوبُ بن بختان [2] : لا بأس به.

وقال المرُّوْذيُّ: قلت لأبي عبد الله: ابن مهدي، عن حماد بن زيد قال: بلغَ أيوبَ [3] أن سليمانَ التَّيْمِيَّ لما انكسفتِ الشمسُ صلَّى في مسجدِه، فبلغ أيوبَ فأنكرَ عليه، فقال: إنما هذا للأئمةِ.

فقال أبو عبد الله: إلى هذا نذهبُ في كسوفِ الشّمس، الأئمةُ يفعلون ذلك.

وعنه محمد بن الحكم: يستحَبُّ العَتَاقَةُ في صلاة الكسوفِ [4] .

* واختلف قوله في خروجِ النَّاسِ للاستسقاءِ بغير إمام.

فعنه أحمدُ بن القاسم: إن لم يخرجِ الإمام لا تخرجوا.

(1) "أو عشرين"ليست في (ق) .

(2) تقدمت ترجمته، ووقع في المطبوعات"حسان"! .

(3) ابن أبي تميمة السختياني.

(4) لحديث أسماء:"أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعتاقة في الخسوف"، أخرجه البخاري رقم (1054) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت