وقال:
(53) فلا تستطل مني بقائي ومدتي ولكن يكن للخير منك نصيب
وثبت بعد هذا، في نسخة عليها خطه:
(مطلقًا، خلافًا لمن أجاز حذفها في نحو: قل له ليفعل) - وهو الكسائي، واحتج بقوله تعالى:"قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة)، أي ليقموا، وخرجه الأكثرون على الحذف للشرط، والتقدير: إن تقل لهم يقيموا؛ وقيل: يقيموا مبنى، واختار المصنف في شرح الكافية الشافية هذا القول، وزاد فقال: حذف لام الأمر، وإبقاء عملها كثير مطرد، وذلك بعد أمر بقول، ومثل بالآية؛ وقليل جائز في الاختيار، وهو الحذف بعد قول غير أمر نحو:"
(54) قلت لبواب لديه دارها تيذن، فإني حموها وجارها
أي لتيذن؛ وقيل مخصوص بالاضطرار نحو: فلا تستطل مني بقائي .. البيت انتهى.