فهرس الكتاب

الصفحة 973 من 1128

1630 - قوله: (يُكَافِئ) ، مهموزٌ: أي يساوي. قال الجوهري:"كلُّ شيء سَاوَى شيئًا فهو مُكَافِئٌ له". [1]

1631 - قوله: (لا جَنَب) ، قال ابن سيدة:"جَنب الفَرسُ والبعيرُ يَجْنُبُه جَنْبًا، فهو مَجْنُوبٌ، وجَنِيبٌ". [2] .

1632 - قوله: (ولا جَلَب) . قال أبو السعادات:"الجلَب - بفتح"اللام"-: في الزكاة بأن يَقعدَ المصدِّق في موضعٍ، ويَجْلب الأموال إليه ليأخُذَ صَدَقَتَها، أو يكون في السِّباق بالزَّجْر للفرس فيصيحُ عليه [3] حثًا لَهُ على الجَرْي". [4]

= الذي لا يُؤْمَن أنْ يَسْبِق، وأما إذا كان بليدًا بطيئًا قد أمِن أنْ يسبِقَهُما فذلك القمار المنهي عنه". (اللسان: 11/ 169 مادة حلل) ."

(1) انظر: (الصحاح: 1/ 68 مادة كفأ) .

(2) والجَنَبُ - بفتح"النون": المنهي ككنه في السباق، وهو أن يجْنُب الرجل مع فرسه عند الرهان فرسًا آخر لكي يتحَوَّل عليه إن خاف أنْ يُسْبَق على الأول. قاله الجوهري في: (الصحاح: 1/ 103 مادة جنب) .

(3) في الأصل: فالصياح، وهو خطأ.

(4) انظر: (النهاية في غريب الحديث: 1/ 281 بتصرف) .

وقوله:"لا جنب ولا جَلَب"حديث أخرجه أبو داود في الزكاة: 2/ 107، باب أين تصدق الأموال، حديث (1591) ، والترمذي في النكاح: 3/ 107، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار، حديث (1123) ، والنسائي في النكاح: 6/ 91، باب الشغار، وأحمد في المسند: 2/ 95 - 180.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت