قال ابن فارس:"الإحرام: الدخول في التحريم، كأنَّ الرجل يُحَرِّم على نفسه النكاح، والطِّيب، وأشياء من اللِّباس ... كما يقال: أشْتَى إذا دخل في الشتاء، وأرْبَع: إِذا دخل في الربيع" [1] .
وقال الجوهري وغيره:"الحُرْمُ -بالضم-: الإحرام" [2] . وقد أحْرَم بالحج والعمرة، وحكى أبو عثمان في"أفعاله":"حَرَم الرجل، وأحْرَم: دخل الحَرمَ، أو صار في الأشهر الحُرُم" [3] . والإحرام شرعًا: نيَّةَ الدخول في الحج والعمرة، والنية الخاصة، لا نية المسافر ليحج، أو يعتمر [4] .
816 -قوله: (دخَل أشْهر الحج) ، الأشهر: جمع شهر، ويجمع على شهور، ودخل: فِعْلٌ من حَلَّ، وهو على اللغة الفصحى، كقولهم: سار الرِّحَالُ، ويجوز عدم توحيده على لغة"أكلوني البراغيث".
(1) انظر: (حلية الفقهاء: ص 117) .
(2) انظر: (الصحاح: 5/ 1895 مادة حرم) .
(3) انظر: (كتاب الأفعال: 1/ 331) .
(4) كذا عرفه البعلي في (المطلع: ص 167) .