ورُوِي:"كتاب: المُسَاقَاة والمُزَارعَة"
1079 - (المساقاةُ) ، مفاعلةٌ من السَّقْي.
قال صاحب"المغني":"المساقاةُ: أنْ يَدْفَع الرَّجل شَجَرَهُ إِلى آخَرٍ ليَقوم بِسَقْيِه، وعَمَلٍ سَائِر ما يَحْتَاجُ إِليه بِجُزْءٍ معْلُوم لَهُ من ثَمَرِه"، [2] وذكر الجوهري معناه. [3]
و (المزارعةُ) ، مفاعلةٌ من الزَّرْع.
قال في"المغني":"وهي دَفْع الأرض إلى مَن يَزْرَعُها، أو يعْمَل عليها، والزرع بينهما" [4] .
(1) هذا المثبت في المختصر: ص 104.
(2) انظر: (المغني: 5/ 554) .
(3) قال في"الصحاح: 6/ 2380 مادة سقي":"والمساقاة: أن يستعمل رجل رجلًا في نخيل أو كروم، ليقوم بإِصلاحها على أن يكون له سهْمٌ معلومٌ مِما تُغِلُّه".
كما ينظر في تعريف المساقاة: (الزاهر: ص 249، أنيس الفقهاء: ص 274، المغرب: 1/ 403، المصباح المنير: 1/ 428، طلبة الطلبة: 154، التعريفات للجرجاني: ص 144، المطلع: ص 262، الحلية لابن فارس: ص 148) .
(4) انظر: (المغني: 5/ 581) .
قال ابن فارس:"وأما المزارعة، فمن الزرع: وهي المخابرة التي نهى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك أن يدفع إليه أرضا بيضاء، على أن يزرعها المزروع إليه، فما أخرج الله منها من شيء ="