فهرس الكتاب

الصفحة 883 من 1128

باب: الحالُ التي يجب فيها النَّفَقة على الزوج

الحالُ: جَمْعه أحْوَالٌ.

1385 - وقوله: (التي) ، الحالى: مُذَكَّر، فكان يَنْبَغي أنْ يَقُول"الذي"، لكنّ معناه التأنيث، ولأن كِلَيْهما ليس بمذَكَرٍ حقيقةً، ولا مؤَنَّثٍ حقيقة، يجوز فيه التذكير والتأنيث.

1386 - قوله: (وأبرَأتْهُ) ، الإِبْراء من الحُقُوق: جَعْلُه منها بريئًا بإسقاطها عنه، وقد أبرأته بَراءةً، وأُبْرِئَ، فهو مبْرَأٌ.

قال ابن مالك:"والبِرَاءُ: مصدر بَارَأه: أي تَاركهُ" [1] والله أعلم.

(1) انظر: (إكمال الأعلام: 1/ 61) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت