1050 - (الإِقْرَارُ) ، الاعتراف، يقال: أقَرَّ بالشَّيْء يُقِرُّ إقْرَارًا: إذا اعْتَرف به، فهو مُقِرٌّ، والشَّيْءُ مُقَرٌّ به: وهو إظْهَارٌ لأَمْرٍ مُتَقَدِّم، وليس بإنشاءٍ، فلو قال: داري لفلانٍ، لم يَكن إقرارًا، لتَنَاقُضِ كَوْنها لَهُ ولفُلاَنِ على جهة الاستقلال، كل واحد منهما بها. [1]
و (الحقوقُ) ، جمع حَق، وفي الحديث:"لتُؤَدُن الحقوقَ إلى أهْلِهَا يوم القيامة"، [2] وفي [3] الأَبْرَص، والأَقْرَع، والأَعمى:"الحقُوقُ كثيرةٌ". [4]
(1) انظر: (المطلع: ص 414) .
قال في"أنيس الفقهاء: ص 243":"وهو مشتق من القرار، وهو لغة: إثْبَات ما كان مُتَزَلْزِلًا ... وقيل: الإقْرَارُ خلاف الجحود".
أما الإقرار شرعًا: هو إخبارٌ عن ثبوت حق الغير على نفسه وليس باثباته"انظر: (أنيس الفقهاء: ص 243) ، وفي تعريفات الجرجاني: ص 33":"إخبارٌ بِحَق لآخرَ عليه".
(2) جزء من حديث أخرجه مسلم في البر والصلة: 4/ 1997، باب تحريم الظلم، حديث (60) ، والترمذي في صفة القيامة: 4/ 614، باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص، حديث (2420) ، وأحمد في المسند: 2/ 235.
(3) أي: وفي حديث الأبرص، والأقرع، والأعمى.
(4) جزء من حديث أخرجه البخاري في الأنبياء: 6/ 501، باب حديث أبرص وأعمى وأقرع، حديث (3464) ، ومسلم في الزهد: 4/ 2276، باب حدثنا شيبان بن فروخ، حديث (10) .