ج 263: الآية محكمة وليست منسوخة، قال ذلك عام 1406 هـ، ثم قال عام 1414 هـ كما قال ابن القيم: الاستئذان عند الحاجة؛ فإن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان أغنى عن ذلك، وإن لم يكن فلا بد من الاستئذان، وهذا راجع إلى أعراف الناس في الاستئذان.
والحمد للَّه رب العالمين، وصلّى اللَّه وسلم على نبينا محمد بن عبد اللَّه، وعلى آله وأصحابه أجمعين.