س 119: في الروض المربع أن سجدة (ص) سجدة شكر، فمن سجدها في الصلاة بطلت؟.
ج 119: ليس صحيحًا، فقد سجدها رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - [1] .
س 120: قال في الروض المربع لا تعاد الصلاة إلا إذا كان الرجل في المسجد وقت النهي؟
ج 120: ليس بصحيح، والأمر عام.
س 121: إذا جاء رجل ولم يدرك مع الجماعة إلا التشهد فهل يدرك الجماعة؟
ج 121: إذا كان التأخر عن الصلاة ليس بعادته.
س 122: هل الأفضل للنساء أن يصلين جماعة؟
ج 122: سمعته من الشيخ، وقال: ذلك أفضل، وتقف إمامتهن وسطهن.
س 123: إذا صلت امرأة مع رجل، فهل تصلي خلفه، وهل هو الأفضل، أم تصلي
(1) عن ابن عباس بقال: «ليست (ص) من عزائم السجود، وقد رأيت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يسجد فيها» البخاري، كتاب سجود القرآن، باب سجدة (ص) ، برقم 1061، ورقم 3422.