ج 112: نعم.
س 113: هل تكبير صلاة العيد سبعًا في الأولى بدون تكبيرة الإحرام أم سبعًا بتكبيرة الإحرام؟
ج 113: الراجح أنها سبع بالإحرام.
س 114: قال الشيخ تقي الدين: «فكذلك أجرى اللَّه تعالى العادة أن الشمس لا تنكسف إلا وقت الاستسرار، وأن القمر لا يخسف إلا وقت الإبدار، وللشمس والقمر ليال معتادة، من عرفها عرف الكسوف والخسوف، كما أن من علم كم مضى من الشهر يعلم أن الهلال يطلع في الميلة الفلانية، لكن العلم بالهلال هو علم عام للناس، وأما علم الكسوف فهو لمن يعرف حساب جريانهما، وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب، بل مثل العلم بأوقات الفصول، ومن قال من الفقهاء إن الشمس في غير وقت الاستسرار ... » [1] فما هو الاستسرار؟
ج 114: الاستسرار وقت استتار القمر يوم 29، أو يوم 30.
س 115: هل يؤخذ من قول الرسول - صلى الله عليه وسلم: «فَصَلُّوا،
(1) مختصر الفتاوى المصرية، 1/ 140.