ج 104: فيه خلاف، والراجح أنه يستخلف.
س 105: إذا أتى رجل فوجد رجلًا يصلي بالمسجد، فصلى معه، ولكن الأول أدرك الإمام، ثم أتم، فهل يجوز للآخر أن يكون مأمومًا معه؟
ج 105: لا بأس بذلك، ولكن الأفضل أن يُصلِّي كل واحد لنفسه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتم لنفسه هو والمغيرة، أي كل أتم لنفسه، وعبدالرحمن بن عوف الذي صلى بالجماعة عند تخلف النبي - صلى الله عليه وسلم -.
س 106: إذا أراد الإمام أن يقوم، ويترك التشهد الأول سهوًا، فسبَّح المأمومون، فجلس، ثم أتم الصلاة، فهل يسجد سجود السهو مع العلم أنه لم يستتم قائمًا؟
ج 106: سمعت من الشيخ أثناء شرحه لبلوغ المرام أن عليه أن يسجد للسهو، والحديث ضعيف.
س 107: هل على من خلف الإمام سجود سهو إذا سها في صلاته؟
ج 107: سمعت من الشيخ أثناء شرحه لبلوغ المرام، أنه ليس عليه سجود سهو إلا إذا كان مسبوقًا.
س 108: هل يكبّر لسجود الشكر، ويتشهد، ويسلّم أم لا؟