فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 202

أحكام تخص المرأة في الحج

* إعتقاد بعض النساء أن الإحرام تشترط له الطهارة فتتجاوز الميقات بدون إحرام إذا كانت حائضًا.

* تحريم الاصطباع والرمل للمرأة لأنها تخص الرجل.

* تحريم الحلق للمرأة إنما يجوز لها أن تقصر.

* تحريم الطواف للمرأة الحائض.

* إعتقاد بعض النساء أن ثياب الإحرام لابد له من لون خاص.

* المرأة تستر بالمخيط رأسها وسائر بدنها سوى الوجه فيحرم تغطيته في إحرامها.

الحج عن الغير: - [1]

يجوز الحج عن الغير مثل الوالد إذا كان عاجزًا أو نذر أن يحج فإختارته المنية قبل أن يحقق أمنيته التي صارت بنذره فرضًا عليه كما ترجم البخاري رحمه الله (باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة) (وباب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة) .

وجاءت الترجمة في صحيح مسلم (باب الحج العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو للموت) . و أورد الشيخان في هذه التراجم حديث إبن عباس رضى الله عنهما (إن امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبى شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضى عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم) . وزاد البخاري حديثًا آخر عن إبن عباس رضى الله عنهما (أن امرأة من جهينة جاءت إلي النبي - صلى الله

(1) محمد عمر دولة/ زاد الراحلين الى الحرمين الشريفين/ دروس تربوية وأحكام شرعية - من فقه الحج والعمرة والزيارة - بدون ط الأولى ص ص 36 - 38.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت