على جعل المال للغير، يقال: وصيت بكذا أو أوصيت، أي جعلته له. والوصايا جمع وصية تعمّ الوصية بالمال، والإيصاء أو الوصاية والوصية [1] . [1 - ج 1 /ص 740،2 - ج 15/ص 394، 3 - ج 2/ص 1038] .
1 -عند الحنفية:
اختلفت عبارات الحنفية في تعريف الوصية على معنيين:
أولّهما: أن الوصية: اسم لما أوجبه الموصي في ماله بعد موته [2] . [4 - ج 10 /ص 505 - 506] .
ثانيهما: أنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عينًا كان أو دينًا، بطريق التبرع [3] . [5 - ج 6/ص 647،6 - ج 6/ص 182] .
2 -عند المالكية:
(1) 1 - الرازي، مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (المتوفى: 666 هـ) ، تحقيق يوسف الشيخ محمد، باب الواو ج 1 ص 740، المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت - صيدا.
2 -ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين الأنصاري (المتوفى: 711 هـ) ، لسان العرب، ج 15 ص 394 - 395، ط 3 - 1414 هـ.، دار صادر - بيروت
-3 الفيومي، الحموي، أبو العباس، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ج 2 ص 662، المطبعة الميمنية مصر]
(2) -4 الكاساني، علاء الدين بن مسعود، ط 1426 - 2005، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيق محمد محمد تامر، ج 10 ص 505 - 506 دار الحديث القاهرة.
(3) -5 ابن عابدين، ط 1421 - 2000، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ج 6 ص 647 دار الفكر للطباعة والنشر بيروت.
-6 الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن (المتوفى 743 هـ) ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، ج 6 ص 182، نشر 1313 هـ، ط 1، المطبعة الكبرى الأميرية-بولاق القاهرة.